المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم: - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

كانت الأرض رخوة أو ندية فلا باس بالدفن في التابوت (1)

(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

دفن صلى الله عليه وسلم بالموضع الذي توفى فيه وهو حجرة عائشة (قال) ابن عباس رضى الله عنهما: وقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر (يعنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائلون: يدفن في مسجده وقال قائلون: يدفن مع أصحابه فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول " ما قبض نبي إلا دفن وسط الليل من ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته على بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوس بن خولة لعلى بن أبي طالب: أنشدك الله وحفظنا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له على: انزل وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك " أخرجه ابن ماجة. وفيه الحسين بن عبد الله تركه أحمد والنسائي وقواه ابن عدى وباقي رجاله ثقات (2){652}

(والقطيفة) كساء له خمل. والمشهور أن شقران انفرد بدفنها ولم يوافقه أحد من الصحابة على ذلك ولا علموا به (وقال) ابن عبد البر: أخرجت عن القبر لما فرغوا من موضع اللبنات (وقال) ابن عباس: " جعل تحت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء ". أخرجه مسلم والنسائي والترمذى وقال حسن صحيح. وقد روى عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء (3){653}

(1) انظر ص 278 ج 5 مجموع النووى. وص 384 ج 1 مغنى ابن قدامة.

(2)

انظر ص 255 ج 1 - ابن ماجه (وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. (ثم دفن ليلة الأربعاء) أخر دفنه لعدم اتفاقهم على موته صلى الله عليه وسلم أو لأنهم ما علموا بموضع دفنه حتى ذكرهم الصديق أو لاشتغالهم بامر الخلافة.

(3)

انظر ص 34 ج 7 نووى (وضع القطيفة فى القبر) وص 283 ج 1 مجتبى (وضع الثوب فى اللحد وص 153 ج 2 تحفة الأحوذى (الثوب يلقى تحت الميت فى القبر)

ص: 461