المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(6) من يتولى الدفن: - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(6) من يتولى الدفن:

(ومشهور) مذهب مالك أنه: لا باس بوضع حجر أو عود أو نحوه على القبر ليعرف به ما لم يكتب عليه (وقال) الحنفيون: يجوز اتخاذ علامة للقبر بغير الكتابة إن خيف ذهاب معالم القبر، وإلا فإن قصد به الزينة كره وإن قصد به التفاخر والمباهاة حرم كما اعتاده كثير من أهل الزمان من المبالغة في تحسين القبر ونقشه ورفعه ووضع عمامة أو قلنسوة أعلاه.

(6) من يتولى الدفن:

يتولاه الرجال سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى (لما) روى محمد بن الحنفية عن على قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذ 1 نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلن لا. قال هل تحملن؟ قلن لا. قال هل تدلين فيمن يدلى؟ قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجة والحاكم (1){666}

(قال) أنس بن مالك: شهدنا ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال: هل منكم من رجل لم يفارق الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال: فانزل، فنزل في قبرها. أخرجه أحمد والبخاري والبيهقى والطحاوى والترمذى في الشمائل (2){667}

(1) انظر رقم 615 ص 440 (اتباع النساء الجنائز).

(2)

انظر ص 59 ج 8 - الفتح الربانى (من اين يدخل الميت قبره) وص 102 ج 3 فتح البارى (ما يرخص من البكاء فى غير نوح) وص 53 ج 4 بيهقى (الميت يدخله قبره الرجال) وص 203 شمائل (بكاء النبى صلى الله عليه وسلم. (وابنته) هى أم كلثوم زوج عثمان. ووهم من قال هى رقية فإنها ماتت والنبى صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. (لم يقارف) - بالقاف والفاء - أى لم يجامع لما فى حديث أنس أن رقية لما ماتت قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (انظر ص 60 ج 8 الفتح الربانى) والحكمة فى اختيار من لم يحصل منه جماع فى تلك الليلة أنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه فى تلك الليله، والسر فى إيثار ابى طلحة على عثمان أنه كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلة فتلطف النبى صلى الله عليه وسلم فى منعه من النزول فى قبر زوجته بلا تصريح.

ص: 468

(دل) ما ذكر على أن الرجال أحق بالدفن من النساء، لأنهم أقوى عليه منهن ولأن المرأة إذا تولته أدى إلى كشف بعض بدنها وهو عورة (والأولى) عند الحنفيين والشافعي أن يدفن الرجل امرأته. فإن لم يكن زوج فمحارمها فإن لم يكن محرم فشيوخ الرجال واصلحهم لأن أبا طلحة رضى الله عنه تولى دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي ولم يكن هناك محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له عذر في عدم نزول قبرها وكذا زوجها عثمان بن عفان رضى الله عنه (وقالت) الحنبلية: الأولي بذلك المحارم ثم الزوج ثم صالحو الناس وشيوخهم، لأن الزوج تزول زوجيته بموتها والقرابة باقية. وأولى الناس بدفن الرجل أولاهم الصلاة عليه من أقاربه لأن القصد الدعاء للميت والرفق به.

(فائدة) يدخل القبر - عند الحنفيين والجمهور - من تدعو إليه حاجة الدفن وترا أو شفعا (لقول) ابن عباس رضى الله عنهما: كان الذين نزلوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوس بن خولة لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه: يا على أنشدك الله وحفظنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له انزل فنزل مع القوم فكانوا خمسة. أخرجه البيهقى وقال: وشقران هو صالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم لقبه شقران (1)[668]

(1) انظر ص 53 ج 4 بيهقى (الميت يدخله قبره الرجال) وتقدم نحوه رقم 652 ص 461.

ص: 469