المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

أي جعله مرفوعا - كالسنام - نحو شبر (لحديث) أبى بكر بن عباس " أن سفيان التمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسما " أخرجه البخاري والبيهقى (1) " {661}

(وقال) بعض الشافعية: يستحب تسطيح القبر (لقول) ثمامة بن شفى: " كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوقى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوى ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها " أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقى (2). {662}

(وفى حديث) أبي هياج عن على: ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته (3).

(وأجاب) الجمهور بأن الحديثين ليسا نصا في التسطيح بل محتملان له ولإزالة ما ارتفع عن القدر المشروع في القبر وهو لا ينافى التسنيم (قال) الطبري: لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين وتسوية القبور ليست بتسطيح (4)(ودليل) الجمهور اثبت وأصح وصريح في التسنيم. فكان العمل به أولى (5).

(1) انظر ص 165 ج 3 فتح البارى (قبر النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر) وص 3 ج 4 بيهقى (تسنيم القبور)

(2)

انظر ص 74 ج 8 - الفتح الربانى (تسوية القبور) وص 35 ج 7 نووى. وص 71 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 285 ج 1 مجتبى. وص 2 ج 4 بيهقى. (وثمامة بن شفى) بضم الثاء والشين وفتح الفاء. و (فضالة) بفتحتين كان قائد جيش غزوة رودس. وهى من جزر البحر الأبيض على ليلة من الأسكندرية فتحت سنة ثلاث وخمسين من الهجرة فى عهد معاوية. واستولى عليها السلطان سليم الثانى سنة 922 اثنين وعشرين وتسعمائة هجرية وهى الآن تبع ايطاليا.

(3)

تقدم الحديث رقم 656 ص 463

(4)

انظر ص 4 ج 4 - الجوهر النقى.

(5)

(وقول) البيهقى: متى صحت راية القاسم - قبورهم مبطوحة - دل ذلك على التسطيح (رده) ابن التركمانى فقال: لم أر أحدا صرح أن المبطوح هو المسطح. بل المبطوح معناه غير المشرف. وقوله: لا مشرفة ولا لاطئة يدل على ذلك وحديث القاسم تقديم رقم 655 ص 463 (وقول) البيهقى: وحديث القاسم أصح وأولى أن يكون محفوظا (مردود) بأن هذا خلاف الاصطلاح بل حديث الثمار اصح لأنه مخرج فى صحيح البخارى. وحديث القاسم لم يخرج فى شئ من الصحيح (انظر ص 3 و 4 ج 4 - الجوهر النقى).

ص: 466