المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(15) تجهيز الميت - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(15) تجهيز الميت

فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة وإن احتاجت إليه. وفى الحديث السابق فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. (ووجه) الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل مطلقا. وإن احتاجت لم يجز ليلا مع أن الأولى تركه فإن فعلت مسحته بالنهار، فحديث الإذن تألمه الإكتحال لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام. وحديث النهى محمول على عدم الحاجة (1).

(15) تجهيز الميت

يكون بالغسل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه. وهى الطريقة المتبعة من لدن سيدنا آدم إلى الآن (روى) الحسن عن عتى بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: بابني آدم هذه سنتكم. أخرجه ابن أحمد تألمه زوائد المسند والحاكم وقال صحيح الإسناد (2). {406}

وهاك بيانها مرتبة:

(1) انظر ص 395 ج 9 فتح الباري (تحد المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا) وص 113 ج 10 نووى (وجوب الإحداد فى عدة الوفاة) وص 258 ج 2 عون المعبود. وص 114 ج 2 مجتبى (ترك الزينة للحادة المسلمة) وص 328 ج 1 - ابن ماجه (كراهة الزينة للمتوفى عنها زوجها) و (اشتكت عينها) بالرفع فاعل، ويؤيده رواية مسلم عيناها وبالنصب على أنها مفعول والفاعل ضمير يعود على المرأة ويؤيده رواية لأبى داود اشتكت عينيها. و (افنكحلها) بفتح النون وضم الحاء (وحفشاء) بكسر فسكون أى بيتا صعيرا حقيرا (ثم تراجع) أى تعود الى الطيب والزينة و (تمسح به جلدها) وقال غير مالك تفتض أى تكسر ما هى فيه من العة بطائر تمسح به قبلها وتنبذة فلا يكاد يعيش بعد ما تفتض به

(2)

انظر ص 114 ج 10 نووى مسلم (وجو ب الإحداد فى عدة الوفاة).

ص: 292