المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(11) النياحة والندب - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(11) النياحة والندب

(وعن أنس) أن ابا بكر رضى الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على صدغيه وقال: وأنبياء واخليلاه واصفياه. أخرجه احمد (1){375}

(وعن على) إن فاطمة رضى الله عنها أخذت قبضة من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها، ثم قالت:

ماذا على مشتم تربة احمد

إن لا يشم مدى الزمان غواليا

صبت على مصيبة لو أنها

صبت على الأيام عدن لياليا (2)

(11) النياحة والندب

النياحة من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء. والندب تعديد المحاسن والتغالى فيعا. وهما محرمان، فيحرم لابكاء على الميت إذا صحبة نياحة وندب أهله ضجر أهله ضرب خد أهله شق جيب أهله خمش وجه أهله نشر شعر أهله عويل وصراخ أهله دعاء بالويل والثبور ونحو ذلك مما يدل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره (وقد) ورد في النهى عن ذلك عدة أحاديث (منها) حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أمور المزني صلى الله عليه وسلم قال:" ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية " أخرجه البيهقى والسبعة إلا داود (3)[376]

(1) انظر ص 144 ج 7 - الفتح الربانى (الشرح)

(2)

انظر ص 411 ج 2 مغنى ابن قدامه.

(3)

انظر ص 105 ج 7 - الفتح الربانى (مالا يجوز من البكاء على الميت) وص 106 ج 3 فتح البارى (ليس منا من شف الجيوب) وص 109 ج 2 نووى (تحريم ضرب الخدود) وص 134 ج 2 تحفة الاحوذى. وص 247 ج 1 - ابن ماجه (النهى عن ضرب الخدود) وص 63 ج 4 بيهقى. وص 263 ج 1 مجتبى. و (ليس منا) اى ليس من اهل سنتنا وطريقتنا الكاملة من فعل ذلك. فلمراد به المبالغة في الردع والزجر عن فعل ما ذكر. وليس المراد إخراجه من الدين الا إن استحل ما ذكر مع العلم بتحريمة او فعله ساخطا على القضاء فانه يكفر ولاعياذ بالله تعالى. والمراد بشق الجيب إكمال فتحة الى اخر الثوب وهو من علامات عدم الرضا بالقضاء. وخص الخد باللطم لكونه الغالب. وإلا فلطم بقية الوجه كذلك. والمراد بدعوى الجاهلية النياحة والندب كقولهم واجملاه واسنداه وظهرؤاه الى غير ذلك.

ص: 271

(وحديث) يزيد بن اوس قال: أغمي على أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه فبكوا عليه، فقال: إني برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فسالوا عن ذلك آمراته فقالت: من حلق أو خرق أو سلق. أخرجه النسائي وأبو داود واحمد وهذا لفظه (1){377}

(وحديث) أبي بن أبي موسى قال: وجمع أبو موسى وجعا فغشى عليه ورآسة في حجر امرأة من أهله فصاحت فلم يستطيع إن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: إني برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالفة والحالقة والشاقة. أخرجه البخاري. (2){378}

وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. لما تضمنه من عدم

(1) انظر ص 263 ج 1 مجتبى (شق الجيوب) وص 284 ج 8 - المنهل العذب (النوح) وص 107 ج 7 - الفتح الربانى (مالا يجوز من البكاء على الميت) و (برئ) من البراءة وعلى الاصل الافنصال من الشئ والمراد التوعد بالايدخله في شفاعته مثلا (ومن حلق) اى من حلق شعره عند المصيبة (وخرق) اى شق ثوبة (وسلق) بالسين المهملة ويروى بالصاد من باب ضرب اى رفع صوته بالبكاء.

(2)

انظر ص 107 ج 3 فتح البارى (ما ينهى من الحلق عند المصبية). و (الصالقة)

ص: 272

الرضا بالقضاء، فإن استحله مع العلم بالتحريم أو فعله سخطا من القضاء كفر، والعياذ بالله تعالى (1).

(وحديث) أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه - ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. أخرجه أبو داود والبيهقى (2). {379}

(وحديث) أبى أمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها ة الشاقة ثوبها، والداعية بالويل والثبور. أخرجه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح (3){380}

(وحديث) أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنعدهن في الإسلام؟ فقال: لا إسعاد في الإسلام. أخرجه أحمد والنسائي (4). [381]

(1) انظرص 106 ج 3 فتح البارى (ليس منا من شق الجيوب)

(2)

انظر ص 286 ج 8 - المنهل العذب (النوح) وص 64 ج 4 بيهقى. (وفيما أخذ علينا) أى كان فى العهد الذى أخذه علينا النبى صلى الله عليه وسلم أننا لا نعصيه فيما عرف شرعا من فعل الطاعات وترك المخالفات ومنه (ألا نخمش وجها) أى لا نخدش وجوهنا باظفارنا. يقال خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشا من باب ضرب اى جرحت ظاهر البشرة (ولا ندعو وبلا) اى لا ندعو بالويل والهلاك والمشقة كأن يقول الشخص يا ويلى يا هلاكى ويا عذابى (ولا ننشرا شعرا) اى لا نفرقه وكان ما ذكر من عادات الجاهلية يرتكب عند المصبية فنهاهن عنه

(3)

انظر ص 247 ج 1 - ابن ماجة (النهى عن ضرب الخدود) والويل والثبور: الهلاك. (5)

(4)

انظر ص 262 ج 1 مجتى (النياحة على الميت)(والبيعة) معاهدة النبى صلى الله عليه وسلم النساء على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان ولا يعصين فى معروف. وكن 457 سبعا وخمسين وأربعمائة امرأة بايعهن يوم الفتح عند الصفا بعد ان بايع الرجال ولم يصافح واحدة منهن وقد تقدم بيانها مفصلا بص 24 ج 5 - الين الخالص.

ص: 273

والإسعاد المساعدة في النياحة. تقوم المرأة فتقوم أخري من جاراتها فتساعدها على النياحة.

(وأما حديث) أم عطية رضى الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية.

والإسعاد المساعدة في النياحة. تقوم المرأة فتقوم أخري من جاراتها فتساعدها على النياحة.

(وأما حديث) أم عطية رضى الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية " يُبَايعْنكَ عَلَى أنْ لَا يُشْرِكْنَ باللِه شَيئْاَ " إلى قوله ط وَلَا يَعْصيِنَكَ في مَعْروفِ " كان منه النياحة، فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان وإنهم قد كانوا أسعدوني في الجاهلية فلابد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا آل فلان. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والبيهقى (1). {382}

(فيجاب) عنه بإنه كان قبل مبايعة أم عطية على التوحيد وغيره مما ذكر في الآية (فقد) قالت أم عطية: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ علينا فيما أخذ أن لا ننوح، فقالت امرأة من الأنصار: إن آل فلان أسعدوني في الجاهلية وفيهم مأتم فلا ابايعك حتى أسعدهم كما أسعدوني، فذهبت فأسعدتهم ثم رجعت، فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم (الحديث) أخرجه أحمد، وكذا البخاري والنسائي بنحوه (2). {383}

(1) نظر ص 108 ج 7 - الفتح الربانى (مالا يجوز من البكاء) وص 238 ج 6 نووى (تحريم النياحة) وص 62 ج 4 بيهقى (النهى عن النياحة)

(2)

انظر ص 109 ج 7 - الفتح الربانى (ما لا يجوز من البكاء) وص 450 ج 8 فتح البارى " إذا جاءك المؤمنات يبايعنك " وص 183 ج 2 مجتبى (بيعة النساء والمرأة هى أم عطية (روى) محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: اردت أن ابابيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إن امرأة أسعدتنى فى الجاهلية فأذخب فأسعدها ثم أجيئك فابايعك. قال: اذهبى فأسعديها يعنى قالت فذهبت فساعديها ثم جئت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه النسائى (183 ج 2 بيعة النساء)(وما قيل) من أن ذلك خاص بأم عطية فى غسعاد ىل فلان (يرده) ثيون ذلك لغيرها (فقد) أخرج ابن مردوية من حديث ابن عباس قال: لما آخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن ألا يشركن بالله شيئا الآية قالت خولة بنت حكيم يا رسول الله كان أبى وأخى ماتا فى الجاهلية وإن فلانة اسعدتنى وقد مات أخوها (الحديث)(انظر ص 451 ج 7 فتح البارى) ومنه ظهر أن أقرب جواب أن النياحة كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم.

ص: 274

(وقال) بعض المالكية: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر إنما المحرم ما كان معه شئ من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية. والصواب ما ذكرناه وهو أن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافة وليس لما قاله هذا القائل دليل صحيح (1).

(وحديث) أبي مالك الأشعرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من أمر الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأخشاب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب " أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى (2). {384}

(1) انظر ص 238 ج 6 نووى مسلم (تحريم النياحة).

(2)

انظر ص 109 ج 7 - الفتح الرباانى (التغليظ فى النياحة) وص 235 ج 6 نووى. وص 63 ج 4 بيهقى. و (الفخر فى الأحساب) الشرف بالاباء والتعاظم بمناقبهم كقوله: أنا ابن فلان العالم الكريم فيحرم ذلك فخرا وتكبرا على الغير. و (الطعن فى الأنساب) هو نسبة الرجل لغير ابيه كأن يقول له: لست ابن فلان أو أنت من أصل وضيع. (والاستسقاء بالنجوم) اعتقاد أن لها تأثير فى نزول المطر وهو كفر كما تقدم بص 238 ج 5 - الدين الخالص. (والسربال) القميص (ودرع من جرب) أى درع من أجل جرب بها. رخصت النائحة بهذا الوعيد لأن النياحة مختصة بالنساء غالبا وهن لا ينزجرن انزجار الرجال فاحتجن الى الوعيد الشديد.

ص: 275