المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) المبادرة بتجهيز الميت - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري (1){361}

والأحاديث فأعقبني هذا كثيرة، وهى تدل على أن من مات مدينا ولم يترك وفاء يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين لأنه من الغارمين - أحد مصارف الزكاة - فلا يسقط حقه بالموت. دعوى اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم (لحديث) سلمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى من بيت المال. أخرجه الطبرانى. {362}

(قوله: ومن ترك دينا فعلى) ناسخ لترك الصلاة على من مات عليه دين. فيقضى من بيت المال، وكذا يلزم من تولى أمر المسلمين إن يفعله لمن مات وعليه دين. فان لم يفعل أثم إن كان بقى من حق المتوفى من بيت المال بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه (2)

(8) المبادرة بتجهيز الميت

يطلب من ولى المتوفى المبادرة بتنفيذ وصيته والإسراع بتغسيبة بعد تحقق موته والتعجيل بالصلاة عليه ودفنه تكريما له (روى) الحصين بن وحوح إن طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال: إني لا أري طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذوني به حتى اشهده فاصلى عليه، وعجلوا فانه لا ينبغ لجيفة مسلم إن تحبس بين ظهرانى أهله. أخرجه أبو داود وسكت عنه

(1) انظر ص 7 ج 12 فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله).

(2)

انظر ص 320 ج 4 فتح البارى (قبيل كتاب الوكالة)

ص: 263

والبيهقى وفيه عروة أو عزرو بن سعيد الأنصاري وهما مجهولان (1). {363}

(وعن) على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يا على لا تؤخرهن: الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا " أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والترمذى وقال: حديث غريب وما أري إسناده بمتصل (2). {364}

(وقالت) عائشة رضى الله عنها: إن ابا بكر لما حضرته الوفاة قال: أى يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا إلى الغد فإن أحب الأيام والليالي إلى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وفيه

(1) انظر ص 320 ج 8 - المنهل العذب (تعجيل الجنازة) وص 386 ج 3 بيهقى (التعجيل بتجهيزه إذا بان موته) والحصين بالتصغير. و (حوح) بواوين مفتوحين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة. و (لا ارى) بضم الهمزة أى لا أظن طلحة إلا قد ظهرت عليه أمارات الموت.

(2)

انظر ص 99 ج 7 - الفتح الربانى (المبادرة الى تجهيز الميت) وص 233 ج 1 ابن ماجه ولفظه: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت (وآذنت) أى حضر وقتها (وروى) أتت بتاءين والصواب آنت بالمد والنون أى حانت (والجنازة إذا حضرت) فلا تؤخر لزيادة المصلين عليها كما يفعله بعض أرباب الطرق إذا مات كبير لهم ينتظرون حضر دراويشة (وفى الحديث) دليل على أن صلاة الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة (والأيم) من لا زوج له (إذا وجدت كفئا) فإنه لا يؤخر تزويجها ندبا والكف، فى النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (وجمع) تعجيل الصلاة والجنازة والأيم فى حكم واحد ن لما يشملها من معنى الزوم فيها وثقل محملها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها (وما أرى إسناده بمتصل) لأنه من طريق عمر بن على عن ابيه وقد قيل إنه لم يسمع منه ولكن قال ابو حاتم إنه سمع منه فاتصل إسناده. وأعله الترمذى أيضا بأن فى سنده سعيد بن عبد الله الجهنى وهو مجهول لكن ذكره ابن حبان فى الثقات.

ص: 264