الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري (1){361}
والأحاديث فأعقبني هذا كثيرة، وهى تدل على أن من مات مدينا ولم يترك وفاء يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين لأنه من الغارمين - أحد مصارف الزكاة - فلا يسقط حقه بالموت. دعوى اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم (لحديث) سلمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى وعلى الولاة من بعدى من بيت المال. أخرجه الطبرانى. {362}
(قوله: ومن ترك دينا فعلى) ناسخ لترك الصلاة على من مات عليه دين. فيقضى من بيت المال، وكذا يلزم من تولى أمر المسلمين إن يفعله لمن مات وعليه دين. فان لم يفعل أثم إن كان بقى من حق المتوفى من بيت المال بقدر ما عليه من الدين وإلا فبقسطه (2)
(8) المبادرة بتجهيز الميت
يطلب من ولى المتوفى المبادرة بتنفيذ وصيته والإسراع بتغسيبة بعد تحقق موته والتعجيل بالصلاة عليه ودفنه تكريما له (روى) الحصين بن وحوح إن طلحة بن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال: إني لا أري طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذوني به حتى اشهده فاصلى عليه، وعجلوا فانه لا ينبغ لجيفة مسلم إن تحبس بين ظهرانى أهله. أخرجه أبو داود وسكت عنه
(1) انظر ص 7 ج 12 فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله).
(2)
انظر ص 320 ج 4 فتح البارى (قبيل كتاب الوكالة)
والبيهقى وفيه عروة أو عزرو بن سعيد الأنصاري وهما مجهولان (1). {363}
(وعن) على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يا على لا تؤخرهن: الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا " أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم والترمذى وقال: حديث غريب وما أري إسناده بمتصل (2). {364}
(وقالت) عائشة رضى الله عنها: إن ابا بكر لما حضرته الوفاة قال: أى يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين قال: فإن مت من ليلتي فلا تنتظروا إلى الغد فإن أحب الأيام والليالي إلى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد وفيه
(1) انظر ص 320 ج 8 - المنهل العذب (تعجيل الجنازة) وص 386 ج 3 بيهقى (التعجيل بتجهيزه إذا بان موته) والحصين بالتصغير. و (حوح) بواوين مفتوحين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة. و (لا ارى) بضم الهمزة أى لا أظن طلحة إلا قد ظهرت عليه أمارات الموت.
(2)
انظر ص 99 ج 7 - الفتح الربانى (المبادرة الى تجهيز الميت) وص 233 ج 1 ابن ماجه ولفظه: لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت (وآذنت) أى حضر وقتها (وروى) أتت بتاءين والصواب آنت بالمد والنون أى حانت (والجنازة إذا حضرت) فلا تؤخر لزيادة المصلين عليها كما يفعله بعض أرباب الطرق إذا مات كبير لهم ينتظرون حضر دراويشة (وفى الحديث) دليل على أن صلاة الجنازة لا تكره فى الأوقات المكروهة (والأيم) من لا زوج له (إذا وجدت كفئا) فإنه لا يؤخر تزويجها ندبا والكف، فى النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة فى الإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (وجمع) تعجيل الصلاة والجنازة والأيم فى حكم واحد ن لما يشملها من معنى الزوم فيها وثقل محملها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها (وما أرى إسناده بمتصل) لأنه من طريق عمر بن على عن ابيه وقد قيل إنه لم يسمع منه ولكن قال ابو حاتم إنه سمع منه فاتصل إسناده. وأعله الترمذى أيضا بأن فى سنده سعيد بن عبد الله الجهنى وهو مجهول لكن ذكره ابن حبان فى الثقات.