المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

(وروى) عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر عثمان بن مظعون أمر فرش عليه الماء. أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (قال) الهيثمى: إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد الله لم اعرفه (1). {663}

(وعن) عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم أخرجه الطبرانى في الأوسط بسند رجاله الصحيح خلا شيخ الطبرانى (2). {664}

(وعن) أبي يوسف أنه كره الرش لأنه يشبه التطيين. وتقدم أنه لا بأس بالتطيين على المختار عند الحنفيين (ويكره) أن يرش القبر بماء الورد وأن يطلى بالخلوق لأنه إضاعة مال (3)(و) ويستحب - عند الشافعية وأحمد - تعليم القبر بحجر أو خشب أو غيره ليعرف (لحديث) كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعية ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أخرجه أبو داود والبيهقى وابن أبى شيبة بسند حسن وكثير تكلم فيه وهو صدوق (4). {665}

(1) انظر ص 45 ج 3 مجمع الزوائد (رش الماء على القبر).

(2)

انظر ص 45 ج 3 مجمع الزوائد (رش الماء على القبر).

(3)

انظر ص 298 ج 5 مجموع النووى (والخلوق) - بالقاف كرسول - طيب مركب من الزعفران وغيره.

(4)

انظر ص 53 ج 9 - المنهل العذب المورود (جمع الموتى فى قبر والقبر يعلم) وص 412 ج 3 بيهقى (اعلام القبر بصخرة او علامة ما كانت) والمطلب تابعى ولكنه فى الحديث قال الذى يخبرنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إلى بياض ذراعى النبى صلى الله عليه وسلم. وإبهام الصحابى لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، و (أتعلم بها .. ) أى أعرف قبره بالعلامة وأدفن إلى جانب قبره من مات من أهلى وليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم بدفن من مات منهم مع عثمان فى قبر لأنه لا يجوز دفن اكثر من واحد فى قبر إلا لضرورة.

ص: 467