المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(5) ما يطلب في القبر: - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٧

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌الجنائز

- ‌(أ) المرض:

- ‌(ب) التداوي

- ‌(ج) الطب النبوي:

- ‌العلاج بالأدوية الطبيعية

- ‌(د) بعض الأدوية والأغذية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(هـ) العلاج بالأدوية الروحية الإلهية

- ‌(و) الآثار الموضوعة في المرض والطب

- ‌(جـ) الطاعون

- ‌(د) ما يطلب للمريض والمحتضر

- ‌(هـ) الموت

- ‌(11) ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) عرض عمل الحي على الميت

- ‌(13) مكان الموت

- ‌(14) الآثار الموضوعة فكأني الموت

- ‌(و) الروح

- ‌(ز) ما يتعلق بالميت

- ‌(7) قضاء دين الميت

- ‌(8) المبادرة بتجهيز الميت

- ‌(9) البكاء على الميت

- ‌(10) ندب الميت

- ‌(11) النياحة والندب

- ‌(12) هل يعذب الميت بالنياحة عليه

- ‌(13) نعى الميت

- ‌(14) الإحداد على الميت

- ‌(15) تجهيز الميت

- ‌(أ) غسل الميت

- ‌(ب) تكفين الميت

- ‌الصلاة على الميت

- ‌(د) حمل الجنازة

- ‌(هـ) الدفن

- ‌(1) حكم الدفن:

- ‌(2) وقت الدفن:

- ‌(3) مكان الدفن:

- ‌(4) دفن النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌(5) ما يطلب في القبر:

- ‌(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

- ‌(ب) ويسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا

- ‌(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب

- ‌(د) ويسن - عند الحنفيين ومالك وأحمد وبعض الشافعية -: تسنيم القبر

- ‌(هـ) ويسن -عبد النعمان ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد - رش الماء على القبر ليسكن ترابه

- ‌(6) من يتولى الدفن:

- ‌(7) كيفية الدفن:

- ‌(8) ما يطلب للدفن:

- ‌(أ) يستحب: عند الحنفيين ومالك وأحمد ستر فم القبر بثوب عند دفن المرأة دون الرجل

- ‌(ب) ويستحب لواضع الميت في القبر الدعاء له وإن كان مأثورا فما أحسنه

- ‌(جـ) ويلزم توجيه الميت إلى القبلة عند الجمهور

- ‌(د) ويستحب اتفاقا أن يوضع على شقه الأيمن وأن يوضع خده على لبنه أو حجر أو تراب أو نحوه

- ‌(هـ) ويستحب وضع شيء خلفه من لبن أو غيره يمنعه من الوقوع على قفاه

- ‌(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن

- ‌(9) ما يطلب بعد الدفن:

- ‌(أ) يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نيء ووضع البوص ونحوه فوق اللبن ليمنع نزول التراب على الميت

- ‌(ب) وبعد إهالة التراب على القبر يستحب - اتفاقا - لمن شهد الدفن أن يحثو على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت

- ‌(جـ) ويستحب - عند الحنفيين ومالك والشافعي - أن يقول في الحثية

- ‌(د) ويسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر بحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس بهم الميت

- ‌(هـ) ويستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات

- ‌(و) يستحب - عند أكثر الشافعية والحنبلية وبعض الحنفيين والمالكيين - تلقين الميت المكلف بعد الدفن

الفصل: ‌(5) ما يطلب في القبر:

وهو قول الجمهور (وأجابوا) بأن ما فعله شقران خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم (قال) وكيع: هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أخرجه ابن سعد في الطبقات وله عند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افرشوا لي قطيفتى في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء (1). وقد نص الشافعي وغيره على كراهة وضع قطيفة أو مضربة (مرتبة) أو وسادة أو نحو ذلك تحت الميت (وشذ) عنهم البغوى فقال: لا بأس بذلك لهذا الحديث والصواب كراهته كما قال الجمهور (2)

(5) ما يطلب في القبر:

يطلب فيه ستة أمور:

(أ) يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا وكذا إعماقه عند غير المالكية

(لقول) هشام بن عامر: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله: الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفررا وأعمقوا وأحسنوا. وفى رواية: أوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا " أخرجه أحمد والبيهقى وأبو داود والنسائي (3). {654}

(ودفن) الاثنين والثلاثة في القبر لا يكون إلا لضرورة كما يأتي إن شاء الله.

(واختلف) العلماء في قدر الإعماق (فقال) الحنفيون وأحمد: يعمق قدر نصف القامة أو على الصدر وإن زاد فحسن. وطول القبر على قدر طول الميت ن وعرضه على قدر نصف طوله. (وقالت) الشافعية وبعض الحنبلية: حد الإعماق قدر قامة وبسطة وهى مد يديه قائمة إلى رءوس الأصابع وقدر بأربعة أربع.

(قال) الحسن: أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة وحكمته إلا ينبش

(1) انظر ص 283 ج 1 زهر الربى شرح المجتبى.

(2)

انظر ص 24 ج 7 نووى مسلم.

(3)

انظر ص 54 ج 8 - الفتح الربانى. وص 413 ج 3 بيهقى (اتساع القبر وإعماقه) وص 68 ج 9 - المنهل العذب المورود (تعميق القبر) وص 283 ج 1 مجتبى (اعماق القبر).

ص: 462