الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الأول: لماذا يقتل المرتد عن الإسلام
؟
مع أن القرآن يقول: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)
ويقول: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) .
فلماذا هذا التناقض بين النص والتطبيق؟!
وهل يعقل أن إنسانا يفرض عليه أن لا يغير رأيه؟
وعلماء المسلمين أنفسهم يغيّرون رأيهم في مسائل كثيرة، حتى رسولكم
غير رأيه في مسائل عدة، مثل زيارة القبور للنساء، وزواج المتعة.
حتى القرآن نفسه عندما نسأل بعض علماء المسلمين يقولون: هذه الآية
نسخت، أي انتهى حكمها (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) فكيف يطلبون من إنسان عدم تغيير رأيه؟
أين حرية الرأي؟ أين حرية الأديان؟
* * *
الجواب
1 -
نحن في موقفنا من تلبيسات هؤلاء الطاعنين في الإسلام، وكتابه، ونبيه، ننطلق من منطلق علمي متجرد؛ لأننا نعلم أن الإسلام، وكتابه، وما جاء به نبيه قد أسس كل ذلك على منهج علمي رصين، لا يخشى تلبيس المشبهين، ولا تزعزع أسسه رياح المضلين.
وعلى هذا المنطلق أريد - قبل الجواب عن حدّ الردة، أن أبين، ما تلزم مصاحبته، واستحضاره دائما، عندما تعرض شبهة على الشريعة الإسلامية. وذلك:
- طبيعة العقوبة في ذاتها.
- وأبين طبيعة العقوبة في الإسلام.
- ثم أبين الطبيعة القانونية لكل من اليهودية والمسيحية والإسلامية.
ثم علينا أن نصطحب هذا البيان في كثير من هذه الشبهات المشككة، كما وجب اصطحابها عند كل شبهة على أحكام الشريعة الإسلامية.
* * *
طبيعة العقوبة في ذاتها:
1 -
من المتفق عليه، في عصرنا، بين علماء النفس، ورجال القانون أن الجريمة:
- فساد في نفس المجرم.
- وأن فساد الجريمة وفساد نفس المجرم لا يقفان عند حد الجارم، بل يتعدى الفساد إلى غيره من الأفراد، وإلى المجتمع، وأن أول من يؤثر فيه هذا الفساد أهله وأسرته، وأقرب المحيطين به، والمخالطين له.
- ومن المتفق عليه أن العقوبة إصلاح للجارم، ووقاية للمجتمع من فساده، وزجر لغيره، من ذوي النفوس الضعيفة، عن الاقتداء به.
- ومن المتفق عليه كذلك أن ترك المجرم يستمتع بجرمه، إنما هو إقرار له على جريمته، وإغراء لغيره بسلوك مسلكه!
- كما أن من المتفق عليه أن مصلحة الفرد، غير مقدمة على مصلحة المجتمع بل تقدم مصلحة المجتمع وإن تعارضت ومصلحته، وحريته، ذلك لأن مصلحة المجتمع مصلحة كلية عامة، تعود على مجموع الأفراد، بمن فيهم ذاك الفرد نفسه، بينما مصلحة الفرد نفسه جزئية تخصه، وضررها يعود على المجموع بمن فيهم ذاك الفرد.
هذا كله عندما تتعارض المصلحتان.
- بل إنه من المتفق عليه أنه إذا تعارضت حياة الفرد وحياة الجماعة أهدرت حياة الفرد، اعتباراً لحياة الجماعة.
وما إقرار الناس على مدى تاريخ البشر لمن يبذل روحه دفاعا عن جماعته، وأمته -
إلا اعتراف صريح صحيح بهذا المبدأ.
- وكذلك إقرار الفرد، والجماعة لبذل النفس والنفيس في سبيل (المبدأ) .
ولعل هذه التضحية في مقدمة الأسباب التي تحمي حياة الجماعة، وتحفظ عليها
بقاءها، وتأخذ بيدها إلى التقدم والترقي، وأنه بدون هذا البذل، تبيد الجماعة كأن لم تغن بالأمس.
2 -
فإن شككتم في ذلك، فاقرءوا ما في سفر التثنية ص: 17 من قوله. "إذا وُجد في وسطك رجل، أو امرأة، يفعل شرا، ويعبد آلهة أخرى..
قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل، أو تلك المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت. . فتزج الشر من وسطك ".
وفي الإصحاح نفسه: "والرجل الذي يعمل بطغيان، فلا يسمع للكاهن، أو للقاضي يقتل ذلك الرجل، فتنزع الشر من إسرائيل".
هذا كتابكم ينطق عليكم بالحق: الرجل الذي يخرج عن دين إسرائيل، والرجل الذي يعمل بطغيان، فلا يسمع للكاهن، ولا للقاضي يقتل، فينزع الشر من جماعتكم.
فماذا تنقمون من الإسلام؟!!
لقد كان لهم - كما سبق مني القول - شغل بما في كتابهم، لو كانوا منصفين.
لِمَ لَمْ يسألوا أنفسهم - أمام كتابهم - أين حرية الرأي؟
إن من يوجد هذا التشريع في كتابه، ويؤمن به كنصٍّ مقدس، ينبغي له أن يكف عن البحث عن عيب لا وجود له في شرع الإسلام.
وفي سفر التثنية ص 22/22)
"وإذا وجد رجل مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان.
فتنزع الشر من إسرائيل".
وفي سفر اللاويين ص: 20:
"كل إنسان أعطى من زرعه لِموُلَكَ فإنه يقتل، يرجمه