الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال الخامس:
كيف حدث هذا في السعودية
؟
عندما قتل مسلم غير مسلم، لم يقتل المسلم، وعندما سألنا: لماذا؟
كانت الإجابة أن رسولكم أمر بهذا! فهل هذا عدل؟
كيف تلومون اليهود على قولهم: إنهم شعب اللَّه المختار، وفي نفس الوقت نبيكم وأتباعه يدعون الامتياز على غيركم.
أليس هذا تناقضا ونفاقا؟!
* * *
الجواب
قياس مع الفارق: قياسكم مسألة فرعية هي مسألة القصاص على قاعدة كلية هي: زعم اليهود أنهم شعب اللَّه المختار، على سائر الشعوب، وأن غيرهم من الأمم إنما خلقهم اللَّه ليكونوا لهم عبيدا
فالمسألة الجزئية مسألة فقهية تحتمل وجوها من الاجتهاد، فهي من مسائل العلم الذي بذل فيه الفقيه جهده ليتعرف على حكم الشريعة.
وليست من (أصول الاعتقاد) التي تفرق بين المسلم وغيره.
أما مسألة (الشعب المختار) فإنها قضية (عرقية) تتصل بالدم والعرق، لا مجال فيها للعلم والاجتهاد، بل ولا لفضيلة مكتسبة وإنما هي تفضيل بالعرق والميلاد، فهي عندهم من مسائل الاعتقاد، والخبر المنصوص عليه بالنص القاطع الدلالة في رأيهم.
وما شأنكم باليهود وعصبيتهم، أما كان في شأنكم ما يصرفكم عنهم، وأنتم ما ابتعدتم، لا في ماضيكم، ولا حاضركم عن هذه (العرقية) .
إن علماءكم - منذ عصر النهضة - قد أعادوا النظر في تعريف الإنسان، فكان منهم، إذ لم يكن جيمعهم، من اعتبر الإنسان إنما هو ذلك الجنس الآرى، واقتنعوا باختلاف العناصر والسلاسل، فكان منهم من كاد يجعل السلالة الآوية نوعا
(سيكولوجيا) يضارع النوع (البيولوجي) في الاختلاف.
ولم يتراجعوا عن هذا الجهل إلا بعد محنة الحرب العالمية الثانية؛ إذ تراجعوا سريعا عن هذا التصنيف للإنسان.
هذا التصنيف الذي خيل لأصحابه قبل جيل واحد أنه حقيقة واقعة
تستغني بالنظر عن البرهان.
وما كانوا ليسرعوا في هذا التراجع لولا بلاء الإنسانية
بعواقب ذلك التصنيف الوبيل؛ لأنه التصنيف الذي سوغ لعنصر من العناصر أن يستبيح السيادة على الأم عنوة، وأن يستكثر حق الآدمية على تلك الأم التي لم يدخلها معه في قرابة الإنسان للإنسان!!
وهذا الإعلان العالمي الصادر سنة 1949 م بعد تلك المآسي التي أهلكت الحرث والنسل، ظل (نظريا) إلى حد كبير، وما زالت وقائع
(التطهير العرقي) وصمة عار تشهد على فاعليها بالخزي والعار.
وما زالت شهاداتها ناطقة في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا.
فهل نسيتم هذا وتذكرون حكما اجتهاديا يقبل النقض والاختلاف، ويتعلق، عندما يطبق، بفرد لا بأمم وشعوب، فأي الناس أولى بصفة (الشعوبية) ؟.
3 -
ما هي الرؤية العلمية، في فقه الإسلام، لهذه المسألة؟
منذ القرن الثاني الهجري، بل من قبله وإمام أئمة الفقه، أبو حنيفة يقول بقتل المسلم بالكافر الذمي أو المعاهد.
ومنذ عهد الرشيد، وقاضي بغداد أبو يوسف، حكم بقتل المسلم بالكافر. والقاضي حسين بن أحمد الزوزني، وقد سئل في المسجد الأقصى 487 هـ، 1093م، عن قتل المسلم بالكافر، فقال: يقتل به قصاصا، وأدلة هذا الفقه: عموم قوله - تَعالَى -: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)
وعموم قوله - تَعَالَى - (. . النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) .
ومن الحديث ما رواه البيهقي من قول الرسول وفعله.
من أنه قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته "
ومن الفقه: أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الكافر غير المحارب، وحرمة الدم أولى بالرعاية.
ولهذا الفقه، يقتل الرجل بالمرأة، ويقتل الرجل بالطفل ويقتل الحر بالعبد.
والقول بعدم قتل المسلم بالكافر ليس كل فقه المسلمين.
وعند الموازنة، أو الاعتراض، لا يؤخذ علم دون علم، ولا فقه دون فقه. هذا هو المنهج العلمي السليم لمن يبتغي الحق ويتجرد لطلبه. ..
* * *