الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في نقض القضاء
وقول الله تعالى (وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) وكتب عمر لأبي موسى: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. اهـ
• مسلم [1718] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اهـ
• البيهقي [20374] من طريق محمد بن نصر المروزي ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ معمر قال: سمعت سماك بن الفضل الخولاني يحدث عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: لقد قضيت عام أول بغير هذا، قال: فكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأب والأم، ولم تجعل للإخوة من الأم شيئا، قال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا. اهـ حسن، كتبته في المواريث. وفيه دلالة على أن المواريث من الأقضية.
• البخاري [3707] حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين: يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. اهـ كتبته في المغازي.
• ابن أبي خيثمة [4176] حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال: قال علي: قد اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن. فقلت له: إن رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: قال علي: شاورني عمر في أمهات الأولاد فاجتمع رأينا على أن يعتقن، فقضى به عمر حياته، ثم ولي عثمان فقضى به حياته، ثم وليت أنا فرأيت أن أرقهن. قال: عبيدة: رأي عدلين في جماعة أحب إلي من رأي عدل في فرقة. ابن أبي شيبة [22952] حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت أعتقت فقضى به عمر حياته وعثمان من بعده، فلما وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقها. اهـ ورواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن شبة وغيرهم. صحيح.
• ابن أبي شيبة [34172] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم قال: جاء أهل نجران إلى علي فقالوا: يا أمير المؤمنين كتابك بيدك وشفاعتك بلسانك، أخرجنا عمر من أرضنا فارددنا إليها، فقال لهم علي: ويحكم، إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أغير شيئا صنعه عمر. قال الأعمش، فكانوا يقولون: لو كان في نفسه على عمر شيء لاغتنم هذا علي. اهـ ورواه أبو عبيد وغيره، وله شواهد، وهو خبر صحيح، يأتي في غير هذا الموضع.
وروى البيهقي [20377] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن العباس بن خرشة الكلابي قال له بنو عمه وبنو عم امرأته: إن امرأتك لا تحبك، فإن أحببت أن تعلم ذلك فخيرها، فقال: يا برزة بنت الحر اختاري، فقالت: ويحك اخترتُ، ولستَ بخيار، قالت ذلك ثلاث مرات، فقالوا: حرمت عليك، فقال: كذبتم، فأتى عليا رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فقال: لئن قربتها حتى تنكح زوجا غيرك لأغيبنك بالحجارة، أو قال: أرضخك بالحجارة، قال: فلما استخلف معاوية أتاه فقال: إن أبا تراب فرق بيني وبين امرأتي بكذا وكذا، قال: قد أجزنا قضاءه عليك، أو قال: ما كنا لنرد قضاء قضاه عليك. اهـ ثقات. كتبته في الطلاق.
وروى البيهقي [20311] من طريق الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: كان سلمان بن ربيعة يقضي في المسجد، فسئل عن فريضة، فأخطأ فيها، فقال له عمرو بن شرحبيل: القضاء فيها كذا وكذا، فكأنه وجد في نفسه، فرجع ذلك إلى أبي موسى فقال: أما أنت يا سلمان فما كان نولك تغضب، وأما أنت يا عمرو فكان من نولك تشاوره في أذنه. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [18829] عن ابن جريج قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية. اهـ سند جيد. كتبته في الحدود.
وروى البيهقي [20379] من طريق ابن وهب حدثني مالك أن أبان بن عثمان حين ولي المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان فأراد أن ينقض ما كان عبد الله بن الزبير قضى فيه، فكتب أبان بن عثمان في ذلك إلى عبد الملك، فكتب إليه عبد الملك: إنا لم ننقم على ابن الزبير ما كان يقضي به، ولكن نقمنا عليه ما كان أراد من الإمارة فإذا جاءك كتابي هذا فأمض ما كان قضى به ابن الزبير ولا ترده، فإن نقضنا القضاء عناءٌ مُعَنّى. اهـ
• عبد الرزاق [15297] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت شريحا يقول: إني لا أرد قضاء كان قبلي. قال عبد الرزاق قال الثوري: إذا قضى القاضي بخلاف كتاب الله أو سنة نبي الله أو شيء مجتمع عليه فإن القاضي بعده يرده فإن كان شيئا برأي الناس لم يرده ويحمل ذلك ما تحمل. اهـ صحيح.
يأتي من نظائر هذا الباب في غير هذا الموضع.