المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع في الشهادات - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌جامع في الشهادات

‌جامع في الشهادات

ص: 275

• عبد الرزاق [13760] عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون قال قال عمر بن الخطاب: أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته فإنما ذلك عن ضغن اهـ منقطع.

ص: 276

• عبد الرزاق [15441] عن ابن جريج قال: وأخبرني ابن أبي مليكة قال: إن ابن صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قال: ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. اهـ إسناد جيد.

ص: 277

• ابن أبي شيبة [23638] حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان، فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورق حوّلها إلي، فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي. البيهقي [11769] من طريق أبي كريب حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب فلما كبر عقيل وكّلني. ومن طريق علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة فقال: إن للخصومة قحما. اهـ ضعيف.

ص: 278

• ابن أبي شيبة [23647] حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر. ابن المنذر [6736] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد عن أبي المهزم، وهو ضعيف.

ص: 279

• ابن أبي شيبة [23680] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون. اهـ مرسل جيد.

ص: 280

• ابن أبي شيبة [23831] حدثنا ابن مهدي عن هشام عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته. اهـ أي ولد الزنا. سند ضعيف.

ص: 281

• ابن أبي شيبة [22851] حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن محرز بن صالح أن عليا فرق بين الشهود. اهـ رواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة، ووقع عنده "محرر" بمهملتين، ولم أعرفه.

ورواه عبد الرزاق [18460] عن معمر عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا على رجل عند علي أنه سرق ثم رجعا عن شهادتهما فقال لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت أيديكما وأغرمهما دية يده. اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [18462] أخبرنا معمر عن قتادة قال شهد رجلان بسرقة على رجل فقطع علي يده ثم جاءا الغد برجل فقالا أخطأنا بالأول هو هذا الآخر فأبطل شهادتهما على الآخر وأغرمهما دية الأول. ورواه ابن أبي شيبة [28470] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هو هذا، قال: فاتهمهما على هذا، وضمنهما دية الأول. اهـ كتبته في آخر الديات من وجه أصلح.

ص: 282

• عبد الرزاق [15450] أخبرنا الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان

(1)

.اهـ ضعيف جدا.

(1)

- عبد الرزاق [15519] أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب: كان يقضى في الزمان الأول بشهادة الموتى، فلما أخذت الناس المظالم، واكتتاب شهادة الموتى، أبطل القضاة في آخر الزمان شهادة الموتى، والدعوى على كل ميت، إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى، أو بكتاب حق حتى يعرف كتاب كاتبه، فمن جاء بشهادة أعطي بشهادته، ومن جاء بكتاب يعرف خط صاحبه، كانت فيه الأيمان على الذي ادعى عليهم، بالله ما لطالب هذا الكتاب على صاحبنا من حق، فإن أبى أن يحلف استحق طالب الحق بيمينه بالله إن هذا الكتاب لحق، هو الذي بلغنا أنه كان يقضى به في شهادة الأموات في أول الزمان وآخره، والله أعلم بذلك. وقال عبد الرزاق [18992] عن معمر عن الزهري قال: كان من مضى يجيزون اعتراف العبيد على أنفسهم حتى اتهمت القضاة العبيد أنهم إنما يفعلون ذلك كراهية لساداتهم وفرارا منهم فاتهموهم في بعض الذي يشكل. اهـ

ص: 283

• قال البخاري في باب شهادة الأعمى: وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. اهـ

ص: 284

• البيهقي [21181] من طريق إسماعيل بن إسحاق ثنا ابن أبي أويس ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة، كانوا يقولون في ولد الزنا: إن أصله لأصل سوء، وإذا حسنت حالته ومروءته جازت شهادته، وكانوا يرون عتقه حسنا. اهـ حسن.

ص: 285