المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

وقول الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)

ص: 204

• عبد الرزاق [13564] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى، ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة. وقال: لهم توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان، ولم يتب أبو بكرة. فكان لا يقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لأمه. فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [21032] حدثنا ابن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال: قال عمر لأبي بكرة: إن تاب أقبل شهادته. الطحاوي [ك 12/ 360] حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو: إن تتب قبلت شهادتك. قال: وسمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارا، ثم سمعته يقول: شككت فيه: قال الزهري: أخبرني، فلما قمت سألت، فقال لي عمر بن قيس وحضر المجلس معي: هو سعيد بن المسيب، قلت لسفيان: أشككت فيه، حين أخبرك أنه سعيد قال: لا، غير أنه قد كان دخلني الشك. اهـ ورواه البيهقي [20545] من طريق الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو: إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره، فحفظته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي رحمه الله: فقلت له: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب غير شك. قال الشافعي: وكثيرا ما سمعته يحدثه فيسمي سعيدا، وكثيرا ما سمعته يقول: عن سعيد إن شاء الله

(1)

. ابن جرير [19/ 103] حدثنا أحمد بن حماد الدّولابي قال ثني سفيان عن الزهري عن سعيد إن شاء الله أن عمر قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، أو رَدَّيْت شهادتك. الطحاوي [ك 12/ 359] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، أو تب تقبل شهادتك.

البيهقي [20546] من طريق أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك، أو قال: تب تقبل شهادتك. اهـ

وقال الشافعي [هق 20547] أخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان، فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. قال البيهقي: ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع: من تاب منكم قبلت شهادته. ورواه الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر استتاب أبا بكرة. اهـ

وقال ابن جرير [19/ 103] حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كَلَدة حَدّهم. وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب شبل نفسه ونافع، وأبَى أبو بكرة أن يفعل. قال الزهريّ: هو والله سنة، فاحفظوه

(2)

.اهـ

وقال الطحاوي [ك 12/ 362] حدثنا هارون بن كامل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني ابن شهاب أنه بلغه أن عمر بن الخطاب استتاب أبا بكرة فيما قذف به المغيرة بن شعبة، فأبى أن يتوب، وزعم أن ما قال حق، وأقام على ذلك، وأصر عليه، فلم يكن تجوز له شهادة. اهـ

وقال عبد الرزاق [15550] أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت لا تجوز شهادته وكان قد عاد مثل النصل من العبادة حتى مات. ابن المنذر [6732] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر استتابهم فتاب اثنان، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت شهادتهما تقبل، وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته. الطحاوي [ك 12/ 362] حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة، فنكل زياد، فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة، واستتابهم، فتاب اثنان، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت تقبل شهادتهما حين تابا، وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته؛ لأنه أبى أن يتوب، وكان مثل النضو من العبادة. اهـ والخبر صحيح عن عمر، وعلقه البخاري، وقد مر له ذكر في الحدود

(3)

، والحمد لله.

وروى البيهقي [20548] من طريق قيس هو ابن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه الرجل يشهده قال: أشهد غيري، فإن المسلمين قد فسقوني. اهـ كذا وجدته سعيد بن عاصم، ورواه ابن حزم في المحلى [8/ 530] من طريق إسماعيل بن إسحاق نا أبو الوليد هو الطيالسي نا قيس عن سالم هو الأفطس عن قيس بن عاصم

(4)

: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال له: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني. اهـ ولم أهتد إلى تحقيقه. وقد توقف في الخبر البيهقي. والله أعلم.

(1)

- ثم قال البيهقي: وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد ليس فيه شك، وزاد فيه: أن عمر استتاب الثلاثة فتاب اثنان، فأجاز شهادتهما، وأبى أبو بكرة فرد شهادته. اهـ

(2)

- ابن جرير [19/ 105] حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا محمد عن معمر قال: قال الزُّهريّ: إذا حدّ القاذف، فإنه ينبغي للإمام أن يستتيبه، فإن تاب قبلت شهادته، وإلا لم تقبل، قال: كذلك فعل عمر بن الخطاب بالذين شهدوا على المغيرة بن شعبة، فتابوا إلا أبا بكرة، فكان لا تقبل شهادته. اهـ صحيح. عبد الرزاق [13582] عن ابن جريج وعن غير واحد عن ابن المسيب أنه قال: سنة الحد أن يستتاب صاحبه إذا فرغ من جلده. قال ابن المسيب: إن قال قد تبت، وهو غير رضي لم تقبل شهادته. اهـ

(3)

- روى البيهقي [20555] من طريق سعيد ثنا هشيم أنبأ حصين قال: رأيت رجلا جلد حدا في قذف بالريبة، فلما فرغ من ضربه أحدث توبة، قال: أستغفر الله، وأتوب إليه من قذف المحصنات، فلقيت أبا الزناد فأخبرته بذلك، فقال لي: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله واستغفر ربه، قبلت شهادته. اهـ علقه البخاري.

(4)

- وقال السيوطي في الدر المنثور [6/ 132] وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني. اهـ

ص: 205

• ابن جرير [19/ 107] حدثني علي قال: ثنا عبد الله عن علي عن ابن عباس قوله (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ثم قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. اهـ حسن، ورواه ابن أبي نجيح عن أصحاب ابن عباس

(1)

.

(1)

- قال ابن المنذر [7/ 300] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة، إلا القاذف فإنهم اختلفوا في شهادته إذا تاب. اهـ

ص: 206