الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في اليمين مع الشاهد
وقال الله تعالى في الديون (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء)
(1)
وقال تعالى في وصية الهالك (فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين)
(1)
- قال ابن شبرمة لأبي الزناد: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تُذَكّر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. اهـ ذكره البخاري.
• ابن أبي شيبة [31002] حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي قال: أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. اهـ رواه مسلم. ورواه الشافعي وأحمد أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان مثله، وزاد: قال عمرو: في الأموال. اهـ
• مالك [2672] عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
(1)
.اهـ وروي موصولا عن جابر، وصحح البخاري والرازيان المرسل. وصحح الدارقطني الوجهين.
ورواه الشافعي في المسند عنه [1716] أخبرنا مسلم بن خالد قال: حدثني جعفر بن محمد قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم: أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم وقضى بها عليٌّ بين أظهركم. قال مسلم: قال جعفر: في الدين. اهـ مسلم بن خالد فقيه. وقال إسحاق [المطالب 2191] أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال أبي: وأشهد أن عليا قضى به بين أظهركم. قال عبد العزيز: يقوله محمد بن علي للحكم بن عتيبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [24497] حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد ويمين. قال: وقضى بها علي رضي الله عنه بين أظهركم. ابن المنذر [6598] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال للحكم بن عتيبة: قضى به علي بين أظهركم. اهـ ورواه إسماعيل بن جعفر ويحيى القطان وغيرهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مثله. أخرجه مسدد والترمذي وغيرهم. وهو مرسل جيد.
وروى الدارقطني [4495] من طريق شيبان بن فروخ نا طلحة بن زيد نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي. قال جعفر: والقضاة يقضون بذلك عندنا اليوم. اهـ طلحة تركوه.
وروى الدارقطني [4496] من طريق أبي عاصم عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر قال: حضرت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقضون باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي سبرة تركوه.
وروى البيهقي [20676] من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني في الأموال، وقضى بذلك علي بالكوفة، قال: وقضى بذلك أبي بن كعب على عهد عمر. اهـ ابن أبي يحيى تركوه.
(1)
- رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال. وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. وقال مالك [2675] مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح، ولا في طلاق. ولا في عتاقة ولا في سرقة. ولا في فرية. اهـ
• ابن المنذر [6597] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي أويس قال: وحدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن اقض باليمين مع الشاهد. اهـ منقطع.
وروى البيهقي [20677] من طريق الشافعي قال: وذكر عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد. اهـ ابن أبي حبيبة ضعيف.
• ابن حزم [8/ 449] من طريق إسماعيل بن إسحاق أنا إسماعيل بن أبي أويس نا حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن بينة فاليمين على المدعى عليه، إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي. ورواه البيهقي من طريق ابن أبي أويس. وابن ضميرة لا يعتد به.
• ابن أبي شيبة [23516] حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته. حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته. البيهقي [21248] من طريق الشافعي قال حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [15207] أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي قال: جاءه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة يشهدون أنه نتجه وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه فقال للقوم وهم عنده ماذا ترون أقضي بأكثرهما شهودا فلعل الشهيدين خير من الخمسة. ثم قال: فيها قضاء وصلح وسأنبئكم بالقضاء والصلح أما الصلح فيقسم بينهما لهذا خمسة أسهم ولهذا سهمان. وأما القضاء فيحلف أحدهما مع شهوده ويأخذ البغل وإن شاء أن يغلظ في اليمين ثم يأخذ البغل. ابن أبي شيبة [21688] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن حنش بن المعتمر عن علي قال: اختصم إليه رجلان في بغلة فأقام هذا خمسة شهداء بأنها نتجت عنده، وأقام هذا شاهدين بأنها نتجت عنده، فجعلها علي بينهم أسباع. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [23637] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية اهـ أظنه أراد الشام
(1)
. وروى أبو عمر في الاستذكار [7/ 113] من طريق يحيى بن معين قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق. قال معمر: وسمعته يقول: لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين. اهـ خبر صحيح. وروي عنه خلافه.
(1)
- كتب الليث بن سعد إلى مالك .. ومن ذلك القضاء بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق وقد عرفت أنه لم يزل يقضي به بالمدينة ولم يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ولا مصر ولا العراق ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السنن وقطع البدع والجد في إقامة الدين والإصابة في الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس فكتب إليه رزيق بن الحكيم إنك كنت تقضي بذلك بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق فكتب إليه عمر: إنا قد كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. تاريخ ابن معين رواية الدوري 4/ 491
• البيهقي [20691] من طريق إسماعيل القاضي ثنا ابن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة، ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن، إلا فيما لا يراه إلا النساء، وكانوا يقولون: من شهد له شاهد على قتل عبده حلف مع شاهده يمينا واحدة، واستوجب قيمة عبده. اهـ حسن، وهو المشهور بالمدينة، وقضى به شريح وعبد الله بن عتبة وناس بالكوفة والبصرة.