المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌في الحمَّى - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌ ‌في الحمَّى

‌في الحمَّى

ص: 484

• البخاري [5723] حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. اهـ

ص: 485

• ابن أبي شيبة [25221] حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن أبي جمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس، فاحتبست أياما، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحمى من فيح جهنم، فابردوها بماء زمزم. اهـ رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقال البخاري [3261] حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. شك همام

(1)

.اهـ

(1)

- قال ابن القيم في الزاد [4/ 26] وقوله: بالماء فيه قولان: أحدهما أنه كل ماء وهو الصحيح. والثاني أنه ماء زمزم، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة، فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء.

ص: 486

• ابن أبي شيبة [25222] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان إذا حم بل ثوبه، ثم لبسه، ثم قال: إنها من فيح جهنم، فابردوها بالماء. اهـ لا بأس به.

ص: 487

• مالك [3478] عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها. وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 488

• ابن أبي شيبة [25259] حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عائشة قالت: إذا كانت حمى رِبْع فلياخذ ثلاثة أرباع من سمن، وربعا من لبن، ثم يشربه. أبو نعيم الأصبهاني [593] حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أبو مسعود أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن عائشة في الحمى الرِّبع

(1)

يأخذ ثلاثة أرباع سمن وربعا من لبن فيشربه. اهـ عبيد الله ليس قويا في الثوري.

(1)

- هي حمى ترجع في اليوم الرابع بعد انقطاعها من أول يوم الشكوى. هذا حاصل ما ذكر أهل اللغة.

ص: 489