المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 388

• ابن أبي شيبة [25100] حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود قال: كان يرقي بالحميرية

(1)

. حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع عن إبراهيم قال: رقية العقرب: شَجَّة قَرَنية مِلْحَةِ بَحْرٍ قَفْطا

(2)

.

حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع

(3)

عن إبراهيم عن الأسود قال: عرضتها على عائشة، فقالت: هذه مواثيق. اهـ القعقاع هو ابن يزيد بن شبرمة. هذه أسانيد كوفية رجالها ثقات.

وقال ابن أبي خيثمة في التاريخ [3850] حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانت للأسود رقية يرقي بها في الجاهلية من العقرب أربعة بالحميرية، فلما كان الإسلام تحرج منها وتركها، ثم عرضها على عائشة، فقالت: ما أرى بها بأسا. قال ورقيتة: شجة قرنية ملحة بحر قطعا أو خطبية أو قفطا. اهـ ثقات، يشبه حديث شعبة في الباب قبله.

وروى الحكيم الترمذي في المنهيات [63] حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي حدثنا أبوبكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: إنا نزلنا وادياً، فقتل صاحب لنا حية، فصرع لحينه، فرقيته بكلمات بالحميرية فقالت: أى شيء هي؟ قلت: (شجه. قرنيه. ملحة. بحرا. فقطا) قال: فقالت: ما بها بأس. اهـ ابن عياش ليس بالقوي. يروى هذا الحرف مرفوعا عند الطبراني وأبي نعيم، ولا يصح.

وقد قال ابن ماجة [3515] حدثنا علي بن أبي الخصيب قال: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان أهل بيت من الأنصار، يقال لهم آل عمرو بن حزم، يرقون من الحمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن الرقى، فأتوه فقالوا: يا رسول الله، إنك قد نهيت عن الرقى، وإنا نرقي من الحمة، فقال لهم: اعرضوا علي. فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بهذه، هذه مواثيق. اهـ ورواه قيس بن الربيع ومحاضر بن مورع عن الأعمش، وصححه الحاكم والألباني. تقدم عند مسلم دون ذكر المواثيق.

ورواه ابن وهب في الجامع [701] أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها، فأبى، فأخبر بذلك النبي عليه السلام فدعاه، فقال عمرو: إنك تزجر عن الرقى، فقال رسول الله عليه السلام: اقرأها علي، فقرأها عليه، فقال: لا بأس بها، إنما هي مواثيق، فارق بها. اهـ رواه مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير، ولم يذكر المواثيق. والله أعلم.

وقال ابن أبي شيبة [25136] حدثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي قال: لا رقية إلا مما أخذ سليمان منه الميثاق. اهـ ذكره ابن حجر في المطالب العالية [2478] قال إسحاق: أخبرنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل. ثم قال: هذا حديث حسن، موقوف. اهـ والله علم.

(1)

- حمير من اليمن، لعلهم أخواله، وقد كان الأسود من النخع من اليمن. والعلم عند الله.

(2)

- ذكره الهروي في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [7/ 2868] شَجَّةٌ قَرْنِيَّةٌ مُلْحَةُ بَحْرِ قَفْطَا، أَمَّا أَلْفَاظُهَا فَكَمَا ضَبَطْنَاهُ بِالْقَلَمِ عَلَى مَا سَمِعْنَا مِنْ أَفْوَاهِ الْمَشَايِخِ وَرَأَيْنَاهُ بِخُطُوطِهِمْ، وَأَمَّا مَعَانِيهَا فَلَا تُعْرَفُ صَرَّحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ، لَكِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مَعْرُوضَةً لَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم جَازَ أَنْ يُرْقَى بِهَا. اهـ وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين [322] قوله:(شجة) بِفَتْح الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْجِيم (قَوْله قرنية) بِفَتْح الْقَاف وَالرَّاء وبالنون (قَوْله ملحة) بِكَسْر الْمِيم وَإِسْكَان اللَّام وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة. و (قفطا) بِفَتْح الْقَاف وأسكان الْفَاء وبالطاء الْمُهْملَة. هَكَذَا ضبطهما المُصَنّف فِي مِفْتَاح الْحصن وَقَالَ هِيَ كَلِمَات لَا يعرف مَعْنَاهَا يرقي بهَا كَمَا ورد. هـ وذكر أبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف أنه سرياني. وقال الخليل في العين [5/ 106] قفط: واقفاطَّتِ العنز للتيس اقفيطاطاً إذا حرصت على الفحل فمدت مؤخرها إليه حرصاً على السفاد، والتيس يقتفِطُ إليها ويقتفِطُها إذا ضم مؤخره إليها، تقافطا: تعاوناً على ذلك. ورقية للعقرب إذا لسعت: شجة قرنية، ملحة بحري قفطي. تقرأ سبع مرات. وقل هو الله أحد سبع مرات. وسئل النبي عليه السلام عن هذه الرقية بعينها فلم ينه عنها، وقال: الرقى عزائم أخذت على الهوام .. اهـ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة قال [9/ 27] قفط أَبُو عُبَيْدٍ عَن الأصْمعِيّ: قَفط الطّائِرُ أُنْثَاهُ وقَمَطَها، يَقْفِطُها ويَقمِطُها، ويَقْفُطُها. قالَ: وَقَالَ أَبُو زيدٍ: ذَقَطَ الطّائرُ يَذْقُطُ ذَقْطاً. فَأَما القَّفْطُ، فَلِذَواتِ الظِّلف. وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ: القَفْطُ: شِدّةُ لِحَاقِ الرَّجُلِ المَرْأةَ، أيْ: شِدَّة احْتِفازِهِ. قالَ والذَّقْطُ غَمْسُهُ فِيهَا والمَقْط نَحْوُهُ، يقالُ: مَقَطَها، ونَخَسَها، ودَاسَها يُدوسُها، قالَ: والدَّوْسُ: النَّيْكُ. وقالَ الليثُ: يُقالُ للعَنْزِ إِذا حَرَصَتْ عَلَى التَّيْس فَمَدَّتْ مُؤَخَّرَها إلَيْهِ، قَدِ أقْفَاطَّت أقْفِيطَاطاً، والتَّيْسُ يَقْتَفِطُ إلَيْها، إِذا ضَمَّ مُؤَخَّرَهُ إلَيْها، وَقَد تَقَافطا، إِذا تَعَاوَنا عَلَى ذلِكَ. وقالَ الليثُ: رُقْيَةٌ للعَقْرَبِ، قِيْلَ:(شَجَّةٌ قَرَنيَّة مِلْحَة بَحْري قَفَطى) يُقْرأُ هَذَا سبعَ مراتِ والْإِخْلَاص سَبْعَ مَرّاتٍ. اهـ وقال محمد بن إسحاق الثقفي أبو العباس السراج: قرأت ما لا أحصي هذه الرقية على عقرب فوقفت. رواه أبو نعيم في الطب عن إبراهيم بن محمد المزكي عنه، وهم ثقات.

(3)

- أعاده في كتاب الدعاء من مصنفه وقال مغيرة بدل القعقاع. وكذلك نقله عنه أبو عمر في الاستيعاب.

ص: 389