المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

ص: 158

• مالك [2692] عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار. اهـ صححه ابن حبان وغيره.

ص: 159

• ابن المنذر [6567] أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: وأُخبرنا عن الضحاك بن عبد الرحمن الحزامي عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلي أبو بكر الصديق: أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق - أراه قال: فبعثته إليه - فأحلفه خمسين يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل دادوي. اهـ رواه البيهقي من هذا الوجه، ثم قال: ورواه في القديم فقال: أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق فذكره بمعناه وأتم منه. اهـ لا يصح.

ص: 160

• سعيد بن منصور [1152] حدثنا هشيم قال: أنا منصور هو ابن زاذان عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك، قال ذلك مرارا، فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام: ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، ففرق بينهما. اهـ مرسل جيد، كتبته في الطلاق.

وروى البيهقي [20695] من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن منصور عن الشعبي قال: قتل رجل، فأدخل عمر بن الخطاب الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلا، فأقسموا: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا. اهـ مرسل جيد، كتبته في الحدود.

وقال الشافعي [هق 20698] وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها، وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه. اهـ

ص: 161

• الشافعي [الأم 7/ 4] أخبرني مسلم بن خالد والقداح عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. اهـ مرسل. كتبته في الأيمان والنذور.

ص: 162

• مالك [2695] عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم. وهو أمير على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني. قال: فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق، ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. اهـ علقه البخاري. ورواه الشافعي عن مالك، وزاد: قال مالك: كره زيد صبر اليمين. قال الشافعي: واليمين على المنبر مما لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته. اهـ

ص: 163

• الفاكهي [988] حدثني أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي وسألته عنه فحدثني قال ثنا قريش بن أنس قال ثنا ابن عون عن نافع قال: إن رجلا مات فأوصى إلى ابن عمر، فجاءه رجل فادعى عليه مالا، فقال: يا نافع، خذ بيده فانطلق فاستحلفه بين الركن والمقام، ثم أعطه، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كأنك تحب أن تسمع في أن الذي يراني ثم يراني ها هنا، فقال: استحلفه وأعطه. اهـ ضعيف، أبو قلابة سمع قريشا بعد التغير.

ورواه ابن المنذر [6751] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر وصي رجل، فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده، فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به إلى المنبر فاستحلفه. فقال الرجل: يا ابن عمر أتريد أن تسمع بي؟ الذي يسمعني أشهد يسمعني ها هنا؟ قال: صدق فاستحلفه وأعطاه إياه. وقال أبو عبيد: وجه هذا الحديث عندي: أن يكون ابن عمر قد كان عرف أصل الحق على الميت، إلا أنه خاف أن يكون قد قبضه منه الطالب فأحلفه لذلك ثم أعطاه إياه. اهـ سند صحيح.

ص: 164

• البيهقي [20699] من طريق حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت، فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. اهـ ضعيف. يأتي في شهادة النساء.

ص: 165