المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلح بين المتخاصمين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌الصلح بين المتخاصمين

‌الصلح بين المتخاصمين

وقول اللطيف الخبير (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا)

وكتب عمر بن الخطاب لأبي موسى: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا. اهـ

ص: 185

• البخاري [2450] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذه الآية (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) قالت: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. اهـ

ص: 186

• ابن حبان [5091] أخبرنا محمد بن الفتح السمسار بسمرقند قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال: حدثنا سليمان بن بلال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. اهـ ورواه أبو داود وغيرهما.

ص: 187

• البخاري [2359] حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم).اهـ

ص: 188

• مالك [2759] عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 189

• عبد الرزاق [18032] عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا قال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا قال: فلكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب على الناس، ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. اهـ رواه أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه.

ص: 190

• ابن أبي الدنيا في منازل الأشراف [109] حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي ومحمد بن الحجاج الخولاني عن عروة بن رويم اللخمي قال: كتب عمر بن الخطاب رحمة الله عليه إلى أبي عبيدة بن الجراح كتابا فقرأه على الناس بالجابية: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام عليك. أما بعد: فإنه لم يقم أمر الله في الناس إلا حصيف العقدة بعيد الغرة لا يطلع الناس منه على عورة ولا يحنق في الحق على جرة ولا يخاف في الله لومة لائم والسلام عليك. قال: وكتب عمر إلى أبي عبيدة. أما بعد: فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي فيه خيرا الزم خمس خلال يسلم لك دينك وتحظى بأفضل حظك، إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول والأيمان القاطعة، ثم أدن الضعيف حتى ينبسط لسانه ويجترئ قلبه وتعاهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله وإذا الذي أبطل حقه من لم يرفع به رأسا، واحرص على الصلح ما لم يتبين لك القضاء، والسلام عليك. اهـ رواه ابن أبي شيبة مختصرا، وهو مرسل شامي جيد.

ص: 191

• عبد الرزاق [15304] عن الثوري عن رجل عن محارب بن دثار أن عمر بن الخطاب قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس. قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا: إذا كانت شبهة وكانت قرابة فأما إذا تبين له القضاء فلا ينبغي له أن يردهم. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [23349] حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن. اهـ

ورواه ابن المنذر [6511] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر عن محارب قال: قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. اهـ لم يذكر أزهر، ورواه البيهقي [11694] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن أزهر عن محارب، مثله. ورواه البيهقي [11695] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا معرف بن واصل حدثنا محارب بن دثار قال قال عمر بن الخطاب: ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه أبرأ للصدق وأقل للحنات. اهـ هذا مرسل جيد، كان محارب بن دثار قاضيا بالكوفة. وأزهر وثقه ابن حبان.

ورواه البيهقي [11696] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن بذيمة الجزري قال قال عمر بن الخطاب: ردوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن. اهـ منقطع.

ص: 192

• مالك [2760] عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد. فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة. تشرب به أولا وآخرا، ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب. فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة. فأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه؟ وهو لك نافع. تسقي به أولا وآخرا. وهو لا يضرك. قال محمد: لا. فقال عمر: والله، ليمرن به على بطنه، فأمره عمر أن يمر به. ففعل الضحاك. اهـ هذا مرسل جيد.

ورواه سريج بن يونس [11] حدثنا مروان عن عبد الله المديني عن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن عمرو بن محمد بن مسلمة أن الضحاك بن خليفة خرج إلى الحرة حرة المدينة، فعمد إلى السحل، فطفق يجمعه، فما كان من مترفع خفضه، وما كان من متخفض رفعه، حتى جمعه في شرج، ثم أقبل به إلى أرضه يسوقه، حتى دخلت بينه وبين أن يصل به إلى أرضه أرض محمد بن مسلمة، فكلم محمدا أن يخلي بينه ويسوقه في أرضه، فأبى عليه، فاستعان عليه الرجل فأبى، فقال له الضحاك: اشرب ثم أرسل علي فضله، فأبى، فأتى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ذلك، فأبى عليه فأبعده عمر بن الخطاب من أرضه ربيع حصى. والربيع الجدول، والحصى الذي لا يأخذ منه الأنهار. اهـ الأول أصح.

ص: 193

• مالك [2761] عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط، هي أقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط. فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. اهـ مرسل صحيح.

ص: 194

• ابن أبي شيبة [23350] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضيا، فاختصم إليه رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله. وكيع في أخبار القضاة [1/ 81] حدثني جعفر بن محمد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا معن بن عيسى عن جرير بن حازم عن أنس بن سيرين أن عمر استعمل قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار، فحل القاضي دينارا فأعطاه المدعي؛ فقال عمر: اعتزل قضاءنا. أحمد في مسائل ابنه صالح [166] حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد بن سيرين قال أنبئت أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا على القضاء فجاءه رجلان فاختصما إليه في دينار فحل من كمه فدفعه إليهما فبلغ ذلك عمر فقال اعتزل قضاءنا. اهـ محمد أولى، وما أرى الناسخ عمل في كتاب وكيع بالسداد. وهذا مرسل جيد.

ص: 195

• الأنصاري [93] ثنا عبيد الله بن الحسن عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عليا عليه السلام أتى في صلح فقال: إنه يجوز ولولا أنه صلح لرددته. ابن أبي شيبة [23344] حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: أتي علي في بعض الأمر، وقال وكيع: في شيء، فقال: إنه لجور، ولولا أنه صلح لرددته. اهـ مرسل جيد.

ص: 196

• الطبراني [701] حدثنا أحمد بن عبد الله البزاز التستري ثنا محمد بن خالد بن خداش حدثني أبي ثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين أن أكارا لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق فاستعدت عليه امرأته أنسا أنه لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح أنس بينهم في كل يوم وليلة على ستة. اهـ ثقات كلهم.

ص: 197

• عبد الرزاق [15256] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم. ابن أبي الدنيا في إصلاح المال [112] حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا سفيان عن عمرو أخبرنا صالح بن إبراهيم قال: صولحت امرأة عبد الرحمن ثُمُنها الثمن بثمانين ألفا. اهـ صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ورواه البيهقي [11355] من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا. اهـ مرسل. قال البيهقي عقبه: وهذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار نصيبها.

ص: 198