الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها
وقول الله تعالى (وأقيموا الشهادة لله) وقال (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم)
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يعني من احتيج إليه من المسلمين، فشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. وقال (ولا يضار كاتب ولا شهيد) والضِّرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنيّ: إنّ الله قد أمرك أن لا تأبَى إذا دعيت، فيضارُّه بذلك، وهو مكتف بغيره. فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم).اهـ رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وهو حديث حسن، يأتي في التفسير.
• مالك [2665] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ويخبر بشهادته قبل أن يسألها. اهـ صوابه ابن أبي عمرة اسمه عبد الرحمن، قاله الترمذي عن القعنبي، ورواه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك على الجادة
(1)
.
(1)
- ورواه أبو داود من طريق ابن وهب عن مالك، زاد: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان ولا يعلم بها الذي هي له. اهـ بتصرف يسير. وقال الترمذي [4/ 125] ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها إنما يعني شهادة الزور يقول: يشهد أحدهم من غير أن يستشهد، وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف الرجل ولا يستحلف ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هو عندنا إذا أشهد الرجل على الشيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة، هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم. اهـ
• البخاري [2651] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. اهـ
وقال أبو يعلى الموصلي [141] حدثنا شيبان حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابر بن سمرة السوائي فقال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: يا أيها الناس، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها، ويحلف على اليمين لا يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فلا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. اهـ رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.
• البيهقي [20580] من طريق الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر أنبأ عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: إن ناسا يدعونني، يشهدونني، وأكره ذاك، قال: اشهد بما تعلم. اهـ صحيح.
• ابن المنذر [6685] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن رجل عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادته فليخبر بها، فإنه لا يدري لعلهم يصطلحون دون السلطان. اهـ
وقال عبد الرزاق [15559] أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها، لعله يرجع أو يرعوي. ابن جرير [6448] حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن محمد بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل: أخبر بها عند الأمير، أخبره بها، لعله يراجع أو يرعوي. ابن المنذر [6686] وحدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فأخبر بها ولا تقل حتى آتي الأمير فأخبره، لعله يرجع أو يرعوي. ابن المقرئ [423] حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد الفارسي بالمصيصة ثنا أحمد بن حرب ثنا زيد بن الحباب ثنا محمد بن مسلم الطائفي ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادة فلا يقول: لا أخبر بها إلا عند إمام ولكن ليخبر بها لعله يرجع ويرعوي. البيهقي [20596] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا هاشم بن الجنيد أبو صالح البذشي القومسي ثنا زيد بن الحباب حدثني محمد بن مسلم الطائفي ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادة فلا يقل: لا أشهد بها إلا عند إمام، ولكنه يشهد، لعله يرجع ويرعوي. اهـ محمد بن مسلم الطائفي لا بأس به.
وروى البيهقي [20597] من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب: من كانت عنده شهادة فلم يشهد بها حيث رآها أو حيث علم، فإنما يشهد على ضغن. قال: هذا منقطع فيما بين الثقفي وعمر رضي الله عنه. اهـ