الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادة القرابات لذويهم
وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا)
وكتب عمر بن الخطاب لأبي موسى: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة.
• الترمذي [2298] حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قال الفزاري: القانع: التابع. اهـ ضعفه الترمذي
(1)
وأبو زرعة والناس.
(1)
- ثم قال: والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده، ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد، ولا الولد للوالد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. وقال الشافعي: لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة.
• عبد الرزاق [15471] أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال:(ممن ترضون من الشهداء) إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر فيه عمر. ابن المنذر [6697] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [15467] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له. ابن أبي شيبة [22220] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه. اهـ سند صحيح.
• ابن جرير [10680] حدثني المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب في شهادة الوالد لولده وذي القرابة قال: كان ذلك فيما مضى من السُّنة في سلف المسلمين، وكانوا يتأولون في ذلك قول الله (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فالله أولى بهما) الآية، فلم يكن يُتَّهَمُ سلفُ المسلمين الصالحُ في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دَخِلَ الناسُ بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاةَ على اتهامهم، فتركت شهادةُ من يتهم، إذا كانت من أقربائهم. وصار ذلك من الولد والوالد، والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. اهـ