المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌شهادة الصبيان   قال الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌ ‌شهادة الصبيان   قال الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء)

‌شهادة الصبيان

قال الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء)

ص: 232

• عبد الرزاق [15503] أخبرنا الأسلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال: يؤخذ بأول شهادة الصبيان، يعني فيما بينهم. قال: وأخبرني عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال. قال: وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلّمهم أهلهم. ابن أبي شيبة [21447] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. اهـ إبراهيم الأسلمي وعمرو بن عبيد المبتدع تركا.

وقال وكيع في أخبار القضاة [1/ 290] أخبرني عبد الله بن محمد بن حسن قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام عن قتادة أن عليا عليه السلام وعميرة بن يثربي هكذا قال: بهز؛ كانا يستثبتان الغلمان، يعني الشهادة. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [23774] حدثنا حفص عن أشعث عن بكير الضخم عن علي قال: هو حكم. اهـ يعني التخيير بين الغلمان. أظنه من هذا الباب، وسنده ضعيف، وبكير هو ابن عبد الله الطائي.

وقال ابن المنذر [6706] حدثونا عن أبي موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب كان يجيز شهادة الصغير على الصغير. اهـ ضعيف.

ص: 233

• عبد الرزاق [15494] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي، وقال ابن الزبير لي: بالحري إن أخذوا عند ذلك، إن عقلوا ما رأوا أن يصدقوا، وإن نقل آخر شهادتهم. قال: وما رأيت القضاء في ذلك إلا جائزا على ما قال ابن الزبير. ابن أبي شيبة [21433] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان: قال الله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن يرضى، قال ابن الزبير: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا، وقال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير. اهـ ورواه ابن أبي حاتم من طريق وكيع مختصرا. ابن المنذر [6705] أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضى. وكيع في أخبار القضاة [1/ 262] حدثنا الرمادي قال: حدثني أبو عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الوهاب الثقفي قال: عبد الله بن أبي مليكة واسم أبي مليكة زهير. حدثني أحمد بن علي قال: حدثني أبو الطاهر السرحي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا ابن أبي مليكة أنه أرسل إلى عبد الله بن عباس، وهو قاضي ابن الزبير، يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم؛ أمر الله بمن يرضى وأن الصبي ليس يرضى. البيهقي [20611] من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله عز وجل (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضى، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.

اهـ ورواه الحاكم من هذا الوجه وصححه والذهبي.

ورواه الشافعي [هق 20609] أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز. البيهقي [20610] من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه: إن الله عز وجل يقول (ممن ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضى، لا تجوز. مسدد [2196] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال لا تجوز لأن الله عز وجل يقول (ممن ترضون من الشهداء).اهـ

ورواه ابن المنذر [6705] حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير في شهادة الصبيان، فقال ابن عباس: ليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادتهم. وقال ابن الزبير: إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن يعقلوا ويحفظوا ما رأوا، وإن تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته. قال: فأخذ الناس بقول ابن الزبير. اهـ

ورواه عبد الرزاق [15495] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه كان قاضيا لابن الزبير فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فلم يجزهم ولم ير شهادتهم شيئا، فسأل ابن الزبير فقال: إذا جيء بهم عند المصيبة، جازت شهادتهم. اهـ خبر صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [21440] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي. اهـ

ص: 234

• مالك [2689] عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. اهـ صحيح.

ص: 235

• عبد الرزاق [15501] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن شريحا أجاز شهادة الصبيان، وأن معاوية قال: إذا أخذوا عند ذلك. اهـ

ص: 236

• عبد الرزاق [15507] قال ابن جريج: وسئل ابن شهاب عن غلمان يلعبون كسروا يد غلام، فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده، وشهد آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره، فقال: لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل، حتى كان أول من قضى بها من الأئمة مروان، فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر واحد فهو على ما شهدوا به، فإذا اختلفوا، فإنا نرى اختلافهم يرد شهادتهم، ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين. اهـ أخذه ابن جريج عن ابن أبي سبرة، وليس يعتد به.

ص: 237