المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع ما جاء في شهادة الكافر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)

ص: 251

• أبو داود [3606] حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: فنزلت فيهم (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) الآية. اهـ ذكره البخاري في الصحيح، كتبته في المواريث.

ص: 252

• عبد الرزاق [15539] أخبرنا ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم مات بأرض من السواد، فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، إما يهوديين، وإما نصرانيين، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو إنها لوصيته بعينها، ما بدلا، ولا غيرا، ولا كتما، ثم أجازها. ابن أبي شيبة [22889] حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا فلم يشهد على وصيته إلا نصرانيين، فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله ما خانا، ولا كتما، ولا بدلا، وإنها لوصيته فأجاز شهادتهما. اهـ ورواه أبو داود وغيرهم، وصححه الحاكم والذهبي.

وقال عبد الرزاق [15545] أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله، فقال عامر: لو أدخله الكنيسة. اهـ لا بأس به.

ص: 253

• عبد الرزاق [15490] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق: وقد سمعته من أبي بكر- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الكافر، والصبي، والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا. اهـ ضعيف.

ص: 254

• ابن أبي شيبة [20743] حدثنا شريك عن جابر عن رجل من آل أبي الهياج عن أبي الهياج قال: استعملني علي على السواد وأمرني أن أستحلف أهل الكتاب بالله. اهـ

ص: 255

• عبد الرزاق [15489] أخبرنا ابن جريج قال: قال عمرو بن دينار: اختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم، فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة، وشهادته تلك كانت في الجاهلية فما أرى ذلك منها إلا جائزا. قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي، غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن أمية فأجاز معاوية شهادتهما في الإسلام، وكان علمهما ذلك في الجاهلية. وقال البيهقي [10/ 280] روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن المطلب بن أبي وداعة ويعلى بن أمية كانت عندهما شهادة في الجاهلية، فرفعا إلى معاوية في الإسلام فأجازها. اهـ خبر صحيح.

ص: 256

• عبد الرزاق [15543] أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كان كعب بن سور يحلف أهل الكتاب، يضع على رأسه الإنجيل، ثم يأتي به إلى المذبح ويحلف بالله. البيهقي [20718] من طريق وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن سور أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على رأسه واستحلفه بالله ويذكر عن الأشعري قال: يستحلف اليهودي في الكنيسة. اهـ مرسل جيد.

ص: 257