المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌شهادة النساء   وقول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌جامع كتاب الجهاد

- ‌كتاب الأقضية

- ‌الترغيب في القضاء بالحق

- ‌ما يتخوف من ولاية القضاء

- ‌تحريم القضاء بغير علم

- ‌في أن القضاء لمن سدد وقارب

- ‌كيف يكون قضاء القاضي

- ‌جماع ما ينبغي أن يتحلى به القاضي في نفسه

- ‌ما ينبغي للقاضي من المشورة

- ‌هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

- ‌الحبس وما يرخص فيه

- ‌ما ذكر في محنة المتهم

- ‌باب في نقض القضاء

- ‌اتقاء القضاء عند الغضب

- ‌في العدل بين الخصوم

- ‌ما جاء في ذم الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله

- ‌ما ذكر في رزق القضاة

- ‌باب في أن القاضي لا يقضي لنفسه

- ‌القضاء على الغائب

- ‌باب في القضاء بالبينة أو اليمين

- ‌باب في رد اليمين على الطالب عند النكول

- ‌ما جاء في اليمين مع الشاهد

- ‌من رأى تعظيم اليمين بالشهادة عند الحرم وما أشبه

- ‌ما يدل على منع التورية في يمين الخصومات

- ‌باب من قضى بالقافة

- ‌من أخذ بالقرعة عند الاستواء

- ‌باب في خلاف ذلك

- ‌الصلح بين المتخاصمين

- ‌في ذم التسرع في الشهادات والاستخفاف بها

- ‌ما جاء في توبة القاذف وقبول شهادته

- ‌باب منه

- ‌شهادة العبيد

- ‌شهادة النساء

- ‌شهادة الصبيان

- ‌باب منه

- ‌شهادة المختبئ

- ‌شهادة القرابات لذويهم

- ‌شهادة ذوي الريب والخصوم

- ‌جامع ما جاء في شهادة الكافر

- ‌ما جاء في شهادة الزور

- ‌ما ذكر في شهادة الأقلف

- ‌شهادة الأعمى

- ‌ما تعرف به عدالة العدل

- ‌جامع في الشهادات

- ‌في معرفة القضاة من الصحابة

- ‌جامع كتاب القضاء

- ‌كتاب الطب والرُّقى

- ‌ما جاء في أن المرض كفارة

- ‌الأمر بالتداوي ومن صبر على تركه

- ‌التداوي بالحرام

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في السم والتداوي بالترياق

- ‌ما جاء في الحمية

- ‌في تعلم الرقية

- ‌في الأجرة على الرقية

- ‌في عيادة المريض

- ‌في المرأة والرجل يداوي أحدهما الآخر

- ‌من مسح بيده على موضع المرض

- ‌النفث في الرقى

- ‌في رقية العين

- ‌الرقية من ذوات السم

- ‌باب منه

- ‌الرقية من الوجع

- ‌النشرة وما جاء في فك السحر

- ‌باب في ذم الأخذة وأن السحر كله كفر

- ‌التمائم

- ‌في تعليق القرآن والتعاويذ

- ‌في غسل القرآن وشربه

- ‌ما ذكر في الكي

- ‌الحجامة

- ‌هل وقت في الحجامة شيء

- ‌في الفصد(1)والبتر

- ‌الاستمشاء (الاستفراغ)

- ‌جماع ما جاء في الطاعون

- ‌في الحمَّى

- ‌ما جاء في ماء زمزم

- ‌اللَّدود والوَجور

- ‌في الحقنة (دواء يُدخل من الدبر)

الفصل: ‌ ‌شهادة النساء   وقول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم

‌شهادة النساء

وقول الله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) وفيه حديث عقبة بن الحارث في التي شهدت بالرضاع.

ص: 216

• البخاري [2658] حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها. اهـ

ص: 217

• ابن أبي شيبة [23137] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق. اهـ أبو لبيد الجهضمي اسمه لِمازة بن زَبّار ثقة، مرسل، كتبته في الطلاق، ولفظه: أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة.

وقال عبد الرزاق [15407] قال معمر: وسمعت الزهري يحدث عن ابن المسيب عن عمر مثل قول علي. اهـ سند جيد، وقول علي هو ما يأتي عن الحسن بن عمارة.

ص: 218

• عبد الرزاق [15418] عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع، قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع. اهـ مرسل جيد.

ص: 219

• عبد الرزاق [15416] أخبرني الأسلمي قال: أخبرني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة رجل واحد، مع نساء في نكاح. اهـ ضعيف.

ص: 220

• عبد الرزاق [15429] أخبرنا الأسلمي قال: أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة امرأة في الاستهلال. اهـ ضعيف.

ص: 221

• عبد الرزاق [15434] أخبرنا ابن جريج ومعمر عن الزهري قال: فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة. اهـ مرسل جيد.

ص: 222

• عبد الرزاق [15405] أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء. اهـ ضعيف.

ص: 223

• عبد الرزاق [15419] أخبرنا الأسلمي عن ابن ضمرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى يكون معهن رجل. اهـ ضعيف جدا.

ص: 224

• ابن أبي شيبة [21105] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة. الدارقطني [4558] من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون نا عائذ بن حبيب عن أبان بن تغلب عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي قال: شهادة القابلة جائزة على الاستهلال. ابن المنذر [6745] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي. البيهقي [20544] من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة وهشيم عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه كان يجيز شهادة القابلة. زاد أبو عوانة: وحدها. ثم قال: هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر. ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، عن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن عليا، فذكره قال إسحاق الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل، قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت عن علي رضي الله عنه صرنا إليه إن شاء الله، ولكنه لا يثبت عندكم، ولا عندنا عنه. اهـ

ص: 225

• عبد الرزاق [15425] أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن. ابن المنذر في التفسير [104] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي بكر بن أبي سبرة أن موسى بن عقبة أخبره عن القعقاع بن حكيم عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن. اهـ ضعيف.

ص: 226

• ابن أبي شيبة [22225] حدثنا حفص عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك. اهـ سند صحيح.

ص: 227

• عبد الرزاق [15439] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري، أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. اهـ معمر ليس بالقوي في قتادة.

وروى البيهقي [20699] من طريق حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت، فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. اهـ مجاعة بن الزبير ليس بالقوي.

ص: 228

• عبد الرزاق [15440] عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وأخويه أن ربيعة بن أمية [

] نصيبه من ربيعة، لم يشهد غيرها على ذلك، فأجاز معاوية شهادتها وحدها، وعلقمة حاضر ذلك كله من قضاء معاوية. قال: وأخبرني خالد بن محمد بن عبد الله: أن رسول معاوية في ذلك إلى أم سلمة الحارث وعبد الله بن الزبير. الفاكهي [2075] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حسان بن عبيد الله بن أبي نهيك العائذي قال: ثنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شهدت لمحمد بن عبد الله بن زهير وإخوته أن أبا ربيعة بن أبي أمية أعطى أخاه زهير بن أبي أمية نصيبه من ربعه، لم يشهد على ذلك غيرها، فأجاز معاوية بن أبي سفيان شهادتها وحدها، وعلقمة حاضر ذلك من قضاء معاوية. قال ابن جريج: خالد بن محمد بن عبد الله إن رسول معاوية في ذلك إلى أم سلمة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الله بن الزبير. اهـ سند صحيح.

ص: 229

• عبد الرزاق [15427] قال ابن جريج: قال ابن شهاب: مضت السنة في أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة، واستهلال الجنين، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [29307] حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [21098] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الإستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. اهـ صحيح.

ص: 230

• عبد الرزاق [15438] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع. اهـ جابر الجعفي ضعيف.

ص: 231