الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق
• البخاري [2460] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. اهـ
• البخاري [2421] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة، فأقبضه، فإنه ابني، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي، ولد على فراش أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة. اهـ
• البخاري [6769] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. اهـ
• الخرائطي في مكارم الأخلاق [432] حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الإمام إذا طلع على رجل وهو يفجر أيقيم عليه الحد؟ فحدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حرب بن شداد عن محمد بن عبد الرحمن عن زبيد بن الصلت أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله عز وجل. اهـ صحيح، كتبته في الحدود.
وقال ابن المنذر [9141] حدثنا علي حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق: لو وجدت رجلا على حد من حدود الله لم أحده أنا، ولم أدع له أحدا حتى يكون معي غيري. البيهقي [20505] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري، مثله، ورواه ابن الجعد عن ابن أبي ذئب كذلك مرسلا، ورواه صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن زبيد بن الصلت. كتبته في الحدود.
• عبد الرزاق [15462] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ الإمام بعلمه ولا بظنه ولا بشبهة. اهـ منقطع.
• عبد الرزاق [15456] أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى ابن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. ابن المنذر [9139] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. البيهقي [20506] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان، مثله. ابن أبي شيبة [29480] حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي، ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تجد. اهـ منقطع، وقد تقدم في الحدود ما يشهد له.
• ابن أبي شيبة [29425] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة. ابن المنذر [9236] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة. ابن المنذر [9140] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن علي. البيهقي [20507] من طريق عبد الله بن الوليد قال وحدثنا سفيان، فذكره، وهذا مرسل جيد.
• عبد الرزاق [18292] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا قتل فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه فاختصموا إلى شريح وقالوا: هذان اللذان قتلا صاحبنا. فقال شريح: شاهدا عدل أنهما قتلا صاحبكم، فلم يجدوا أحدا يشهد لهم، فخلى شريح سبيل الرجلين. فأتوا عليا فقصوا عليه القصة فقال علي: ثكلتك أمك يا شريح، لو كان للرجل شاهدا عدل لم يُقتل. فخلا بهما فلم يزل يرفق بهما ويسألهما حتى اعترفا فقتلهما. فقال علي:
أوردها سعد وسعد مشتمل
…
أهون السعي السريع. اهـ
كذا وجدته، وصوابه إن أهون السقي التشريع
(1)
.
وهذا مرسل جيد.
(1)
- قال أبو عبيد في غريب الحديث [4/ 368] في حديث علي رحمة الله عليه: في الرجل الذي سافر مع أصحابٍ له، فلم يرجع حين رجعوا، فاتهم أهله أصحابه به، فرفعوهم إلى شريحٍ فسألهم البينة على قتله، فارتفعوا إلى علي فأخبروه بقول شريح. فقال علي:
أوردها سعد وسعد مشتمل
…
يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل
. ثم قال: إن أهون السقي التشريع. قال: ثم فرق بينهم، وسألهم، فاختلفوا، ثم اقروا بقتله، فأحسبه قال: فقتلهم به. قال: حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن علي. قوله: أوردها سعد وسعد مشتمل، هذا مثل، يقال: إن أصله كان أن رجلاً أورد إبله ماءً لا تصل إلى شربه إلا باستقاء، ثم اشتمل، ونام، وتركها لم يستق لها، يقول: فهذا الفعل لا تروى به الإبل حتى يستقي لها. وقوله: إن أهون السقي التشريع: هو مثل أيضًا، يقول: إن أيسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يمكنها من الشريعة والحوض، ويعرض عليها الماء دون أن يستقي لها؛ لتشرب، فأراد علي بهذين المثلين أن أهون ما كان ينبغي لشريحٍ أن يفعل: أن يستقصي في المسألة، والنظر، والكشف عن خبر الرجل، حتى يعذر في طلبه، ولا يقتصر على طلب البينة فقط، كما اقتصر الذي أورد إبله ماء ثم نام .. وفي هذا الحديث من الحكم أن عليا امتحن في حد، ولا يمتحن في الحدود وإنما ذلك لأن هذا من حقوق الناس، وكل حق من حقوقهم، فإنه يمتحن فيه، كما يمتحن في جميع الدعوى، وأما الحدود التي لا امتحان فيها، فحدود الناس فيما بينهم بين الله تعالى مثل الزنا، وشرب الخمر، وأما القتل، و كل ما كان من حقوق الناس، فإنه وإن كان حدًا يسأل عنه الإمام، ويسقصى؛ لأنه من مظالم الناس وحقوقهم التي يدعيها بعضهم على بعضٍ، وكذلك كل جراحةٍ دون النفس، فهي مثل النفس، وكذلك القذف، هذا كله يمتحن فيه إذا ادعاها مدعٍ. وفي المثلين تفسير آخر، قال الأصمعي: يقال إن قوله: أورها سعد وسعد مشتمل، يقول: إنه جاء بإبله إلى شريعةٍ لا يحتاج فيها إلى استقاء الماء، فجعلت تشرب، وهو مشتمل بكسائه. وكذلك قوله: إن أهون السقي التشريع: يعني أن يوردها شريعة الماء، فلا يحتاج إلى الاستقاء لها، قال أبو عبيد: وهو أعجب القولين إلي. اهـ