الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيف يكون قضاء القاضي
• أبو داود [3592] حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي، ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. اهـ ضعف سنده البخاري والناس.
• الدارمي [163] أخبرنا محمد بن الصلت حدثنا زهير عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء. فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رءوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. البيهقي [20341] من طريق داود بن رشيد ثنا عمر بن أيوب ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة؟ فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم، قضى فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وحدثني غير ميمون أن أبا بكر كان يقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به.
قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، فإن أعيا أن يجد في القرآن والسنة، نظر هل كان لأبي بكر فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكر قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رءوس المسلمين وعلماءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم. اهـ مرسل جيد. كان ميمون فقيها قاضيا، ولي لعمر بن عبد العزيز.
• وكيع في أخبار القضاة [1/ 70] حدثني علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، وأخرج إلي كتابا؛ فرأيت في كتاب منها: أما بعد؛ فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، واس بين الاثنين في مجلسك، ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يأيس وضيع وربما قال: ضعيف من عدلك؛ الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك وربما قال: في نفسك ويشكل عليك؛ ما لم ينزل في الكتاب، ولم تجر به سنة؛ واعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض، فانظر أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق فاتبعه، واعمد إليه، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا حدا، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء قرابة، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، أو بينة عادلة؛ فإنه أثبت للحجة، وأبلغ في العذر، فإن أحضر بينة إلى ذلك الأجل أخذ بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء. البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر. إن الله تبارك وتعالى تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم الشبهات، وإياك والغلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصم في مجالس القضاء التي يوجب الله فيها الأجر، ويحسن فيها الذخر. من حسنت نيته، وخلصت فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، والصلح جائز فيما بين الناس، إلا ما أحل حراما، أو حرم حلالا؛ ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله، فما ظنك بثواب غير الله في عاجل دنيا، وآجل آخرة والسلام. اهـ رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه من هذا الوجه.
وقال الدارقطني [4472] نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا سفيان بن عيينة نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان: من هاهنا إلى أبي موسى الأشعري، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات، ثم إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب بها الأجر ويحسن بها الذكر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك، شانه الله.
البيهقي في الصغير [3259] حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه أملاه أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال أنا يحيى بن الربيع المكي أنا سفيان عن إدريس الأودي قال: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا، فقال: هذا كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذ أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت الحق، فإن الحق قديم لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، فما لم يبلغك في القرآن والسنة، فتعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها إلى الله، وأشبهها فيما ترى، واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر. والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد، أو مجربا بشهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات، ثم إياك والضجر والقلق، والتأذي بالناس، والتنكر بالخصوم في مواضع الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويكسب بها الذخر، فإنه من يصلح سريرته فيما بينه، وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله فما ظنك بثواب غير الله في عاجل الدنيا، وخزائن رحمته، والسلام. اهـ رواه في الكبرى مفرقا. ورواه ابن أبي عمر العدني عن سفيان قال عن إدريس بن يزيد الأودي عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. فذكره. رواه أبو عمر في الاستذكار.
ورواه أبو عمر في الاستذكار [7/ 103] من طريق أحمد بن عمرو البزار قال سمعت أبي يقول حدثني فضيل بن عبد الوهاب قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري اعلموا أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فالفهم الفهم إذا اختصم إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس في وجهك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في جورك. والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا متهما. ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت فيه نفسك غدا أن تعود إلى الحق فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل واعلم أنه من تزين للناس بغير ما يعلم الله شانه الله ولا يضيع عامل الله فما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه وجزاء رحمته. اهـ وهو سند كوفي.
ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة [2/ 775] حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان قال: حدثنا أبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، وأنفذ إذا تبين لك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس بين الناس في مجلسك، وفي وجهك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، فالبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك من قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ولا يبطل الحق شيء، وإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم الفهم فيما يتلجلج في نفسك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى، فاجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذ بحقه، وإن عجز عنها استحللت عليه القضية، فإنه أبلغ في العذر، وأجلى للعمى، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تبارك وتعالى تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات والأيمان، وإياك والغلق والغلظ والضجر والتأذي بالناس عند الخصوم والتنكر للخصوم في مواطن الحق، التي يوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر، فمن خلصت نيته ولو على نفسه، كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله أنه ليس في قلبه، شانه الله، فإن الله لا يقبل من عبده إلا ما كان له خالصا، فما ظنك بثواب الله عز وجل وعاجل رزقه، وخزائن رحمته، والسلام عليك ورحمة الله. اهـ وهذا مرسل بصري، وابن الوليد يضعفونه.
ورواه الدارقطني [4471] من طريق عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، فذكره. وابن أبي حميد متروك وهو بصري.
ورواه البيهقي [20537] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا ابن كناسة ثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: إن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم حق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك، البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا، أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر، وأجلى للعمى، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، لأن الحق قديم، لا يبطل الحقَّ شيءٌ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة، إلا مجلود في حد، أو مجرب عليه شهادة الزور، أو ظنين في ولاء أو قرابة، فإن الله عز وجل تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان.
ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك، مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق، وإياك والغضب، والقلق والضجر، والتأذي بالناس عند الخصومة، والتنكر، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله له الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق، ولو كان على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادة إلا ما كان له خالصا، وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته؟
(1)
اهـ ورواه وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي مرسلا. أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف.
وبالجملة هو كتاب صحيح عن أمير المؤمنين. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهذا كتاب جليل، تلّقاه العلماءُ بالقبول، وبَنَوْا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه، وإلى تأمله والتفقه فيه.
(1)
- قال الشيخ مشهور في تعليقه على إعلام الموقعين [2/ 160] وهذا إسناد جيد، وأبو العوام هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات، لكنه لم يدرك عمر. اهـ
• ابن أبي شيبة [24490] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برايك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. الدارمي [169] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه. فذكره.
ورواه النسائي [5399] أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فاقض بما قضى به الصالحون فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا لك والسلام عليكم. اهـ تابعه قبيصة بن عقبة عن سفيان هو الثوري، رواه أبو عمر في جامع بيان العلم. ورواه المقدسي في المختارة من طريق النسائي. وصححه الألباني.
ورواه ابن المنذر [6498] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا يثنيك الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله فبما في سنة رسول الله فاقض، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك. اهـ ورواه البيهقي من هذا الوجه عن سفيان هو ابن عيينة. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 492] من طريق الحميدي نا سفيان نا الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن، فبما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني فآمرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك، والسلام. ابن أبي خيثمة [4217] حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عامر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا جاءك شيء أراه قال: ليس في كتاب الله ولا في سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه أحد قبلك؛ فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. ورواه أبو عمر في الجامع من طريق عبد الواحد بن زياد عن الشيباني مثله. وهذا صورته مرسل، وهو موصول.
ورواه البيهقي [20342] من طريق معاوية بن حفص كوفي أنبأ علي بن مسهر وابن فضيل وأسباط وغيره عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءكم أمر في كتاب الله عز وجل فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك، ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. اهـ
ورواه البيهقي [20312] من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا سيار عن الشعبي قال: لما بعث عمر بن الخطاب شريحا على قضاء الكوفة قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسألن عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه السنة، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك. اهـ ورواه ابن حزم في الإحكام من هذا الوجه. ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله [1598] من طريق محمد بن جرير ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [1/ 491] من طريق علي بن الجعد أنا شعبة عن سيار عن الشعبي قال: أخذ عمر فرسا من رجل على سوم، فحمل عليه فعطب فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي، فقال شريح: أخذته صحيحا مسلما، فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا مسلما قال: فكأنه أعجبه، فبعثه قاضيا، وقال: ما استبان لك في كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله، فمن السنة، فإن لم تجده في السنة، فاجتهد رأيك. اهـ
ورواه الخطيب [1/ 490] من طريق عمر بن أيوب أنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال: قال لي عمر بن الخطاب: أن اقض بما استبان لك من كتاب الله، فإن لم تعلم كل كتاب الله، فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تعلم كل قضية رسول الله فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك، واستشر أهل العلم والصلاح. اهـ عيسى بن المسيب البجلي قاضي الكوفة يضعفونه، وهو صالح. والخبر صحيح عن عمر رحمة الله عليه.
ووجدت في أخبار القضاة لوكيع [1/ 74] حدثنا إبراهيم بن محسن بن معدان المروزي قال: أخبرنا عبيدة بن حميد قال: حدثنا حفص بن صالح أبو عمر الأسدي عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية وهو أمير بالشام: أما بعد، فإني كتبت إليك في القضاء بكتاب لم آلك فيه ونفسي خيرا، فالزم خصالا يسلم دينك، وتأخذ بأفضل حظك عليك؛ إذا حضر الخصمان فالبينة العدول، والأيمان القاطعة؛ أدن الضعيف حتى يجتري قلبه وينبسط لسانه، ويعاهد الغريب، فإنه إن طال حبسه ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وإنما أبطل حقه من لم يرفع به رأسا، واحرص على الصلح بين الناس ما لم يستبن لك القضاء. اهـ كذا وجدته، وفيه تصحيف كثير. وفي ما تقدم غنية. والله أعلم.
• ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف [255] حدثنا بسام بن يزيد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار أن عمر قال لرجل: ممن أنت؟ قال: أنا قاضي دمشق، قال: وكيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإذا جاء ما ليس في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله عليه السلام قال: فإذا جاء ما ليس في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي وأوامر جلسائي، فقال له عمر: أحسنت. وقال له عمر: إذا جلست فقل: اللهم إني أسألك أن أقضي بعلم، وأن أفتي بحلم، وأسألك العدل في الغضب والرضا. قال: فسار ما شاء الله أن يسير ثم رجع إلى عمر قال: ما رجعك؟ قال: رأيت فيما يرى النائم أن الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب. قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال عمر: نعوذ بالله (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) والله لا تلي لي عملا أبدا، قال: فيزعمون أن ذلك الرجل قتل مع معاوية. وقال ابن كثير في مسند الفاروق [2/ 441] قال الحافظ أبو يعلى ثنا غسان بن الربيع عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عمر أنه قال لرجل قاض كان بدمشق: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإذا لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا جاءك ما ليس في السنة؟ قال: أجتهد رأيي، وأؤامر جلسائي. قال: أحسنت. وقال: إذا جلست، فقل: اللهم، إني أسألك أن أفتي بعلم، وأقضي بحكم، وأسألك العدل في الغضب والرضا. قال: فسار الرجل غير بعيد، ثم رجع، فقال لعمر: إني رأيت كأن الشمس والقمر يقتتلان، ومع كل واحد منهما جنود من الكواكب. قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. فقال عمر: يقول الله تعالى (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) لا تلي لي عملا. اهـ مرسل صالح.
• ابن أبي شيبة [24491] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال: يا أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن الله قدر أن بلغنا من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رايه، ولا يقول: إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله مثل حديث أبي معاوية. الدارمي [172] حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله نحوه. ابن المنذر [6497] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود مثله. ورواه ابن حزم في الإحكام من هذا الوجه. ورواه الخطيب [1/ 493] من طريق الحميدي نا سفيان نا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كثر الناس على عبد الله بن مسعود يسألونه، مثله. وأبو عمر في الجامع [1597] من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه، وذكره. ورواه النسائي [5397] من طريق أبي معاوية عن الأعمش، ثم قال: هذا الحديث جيد جيد.
وقال الدارمي [167] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف، وإني أرى، فإن الحرام بين، والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النسائي [5398] أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود قال: أتى علينا حين ولسنا نقضي، وذكر مثله. الدارمي [171] أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال: أحسب أن عبد الله قال، فذكره. الخطيب [1/ 494] من طريق بندار نا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير قال سليمان عن حريث بن ظهير أحسب قال: قال عبد الله: مثله. البيهقي [20344] من طريق أبي عمر هو الحوضي ثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بمعناه. اهـ سفيان أحفظ من شعبة.
وقال الطبراني [8920] حدثنا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد وربما قال: عن حريث بن ظهير قال: قال عبد الله بن مسعود: أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله قد بلغنا ما ترون فمن عرض منكم له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله فليقض فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون فليجتهد، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أرى، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البيهقي [20343] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبوعمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد وربما قال: عن حريث بن ظهير، مثله. اهـ قلت: أظن أن الأعمش رواه على الوجهين. وحريث بن ظهير وثقه ابن حبان.
وقال وكيع في أخبار القضاة [1/ 76] حدثنا علي بن شعيب السمسار قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله: من كان منكم قاضيا فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قال رسول الله، فإن جاءه ما لم يقل رسول الله فليجتهد، فإن لم يفعل فليفر ولا يستحي. أبو عمر في جامع بيان العلم [1599] من طريق أحمد بن زهير قال: أنا أبي ثنا محمد بن خازم قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي. ابن أبي شيبة [24493] حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد الله مثله. الدارمي [173] أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحوه. ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وصححه والذهبي.
وقال عبد الرزاق [15295] أخبرنا معمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال: إذا حضرك أمر لا تجد منه بدا فاقض بما في كتاب الله فإن عييت فاقض بسنة نبي الله فإن عييت فاقض بما قضى به الصالحون فإن عييت فأومئ إيماء ولا تأل فإن عييت فافرر منه ولا تستحي. الطبراني [8921] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: إذا حضرك أمر لا بد منه، فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن عييت فما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عييت فما قضى به الصالحون، فإن عييت فاؤم ولا تأل، فإن عييت فأقر، ولا تستح. الخطيب [1/ 494] أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق أنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي نا إبراهيم بن إسحاق الزهري نا جعفر بن عون عن عبد الرحمن المسعودي وأنا أبو نعيم نا محمد بن أحمد بن الحسن نا بشر بن موسى نا الحميدي نا سفيان عن المسعودي عن القاسم هو ابن عبد الرحمن قال: قال عبد الله زاد أبو نعيم: ابن مسعود ثم اتفقا: إذا حضرك أمر لا بد منه فاقض بما في كتاب الله، فإن عييت فبما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نعيم: الرسول فإن عييت فبما قضى به الصالحون. وقال أبو نعيم: أئمة العدل ثم اتفقا، فإن عييت فاجتهد. وقال أبو نعيم: فأم قالا جميعا: فإن عييت فأقرر. زاد أبو نعيم: ولا تستحي. اهـ هذا من صحيح حديث المسعودي. وما أراه دافعا رواية الأعمش. والله أعلم.
• البيهقي [20345] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا إسماعيل بن الفضل ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله أخبره عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلمة بن مخلد أنه قام على زيد بن ثابت فقال: يا ابن عمي، أكرهنا على القضاء، فقال زيد: اقض بكتاب الله عز وجل، فإن لم يكن في كتاب الله، ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فادع أهل الرأي، ثم اجتهد واختر لنفسك، ولا حرج. اهـ صحح إسناده الألباني. وأخشى أن يكون من أفراد أحمد بن عيسى عن ابن وهب. والله أعلم.
• ابن أبي شيبة [24494] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن، فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برايه. الدارمي [168] أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. اهـ ورواه سعيد بن منصور وابن أبي عمر وابن وهب ويونس بن عبد الأعلى وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمرو بن عون الواسطي عن ابن عيينة مثله. وصححه الحاكم والذهبي.