الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو خلَّف المعتِقُ ابنين فلكلّ واحد منهما الاستقلالُ، ولو ترك أحدهما ابنًا، وترك الآخر ابنين كان كلُّ واحد من ابني أحدهما بمثابة معتِقِ النصف.
2273 - فرع:
أولياء المرأة يزوِّجون مملوكتها بإذنها دون إذن المملوكة، ويزوجون عتيقتها بإذن العتيقة دون إذن المعتِقة، وقيل: يُشترط إذن المعتِقة، فإن أبتْ رُوجع السلطان؛ لينوب عنها في الإذن، ويزوجُها الأولياء.
2274 - فرع:
إذا اجتمع ابن المعتِقة وأبوها، فالولايةُ للأب في حياة المعتِقة على المذهب، وللابن بعد موتها على الأصحِّ.
2275 - فرع:
المذهب: جوازُ إنكاح مَن بعضُها حرٌّ، وأبعدَ مَن منع ذلك، فإن قلنا: تزوَّج، فإن قلنا بتوريثها زوَّجها المالك والعصبةُ على الأصحّ، وأبعدَ مَن قال: يزوِّجها المعتِق والمالك، وأبعدُ منه مَن قال: يزوِّجها السلطان والمالك، وإن قلنا: لا تُورَّث، زوَّجها السلطان والمالك على الأصح، وقيل: يزوِّجها المعتِق والمالك.
2276 - فرع:
إذا أعتق في المرض المَخُوف أمةً لا يملك غيرها، فزوَّجها عصبتُها، ففي صحَّة النكاح وجهان:
اختيار ابن الحدَّاد: البطلانُ، وعلى مذهبه: لو كان مالكًا لِمَا يخرج من ثلثه ففي صحَّة النكاح تردُّد واحتمالٌ؛ فإنَّ تصرُّف المريض ضعيفٌ،
والأموالُ عرضةٌ للنقصان، وفحوى كلامه: أنَّ المريض لو زوَّجها صحَّ، وهذا لا يستقيم؛ فإنَّ العصبة تُقدَّم على المولى.
والثاني: يصحُّ الإنكاح؛ فإنَّ تصرُّفات المريض مبنيَّة على ظاهر الحال، وقد يصحُّ النكاح بناءً على الظاهر، كما يصحُّ بحضور مستورَيْنِ، فإنْ بان خلافُ ما ظننَّاه نقضناه.
ولو وهب المريض مالًا، وأقبضه، فللمتَّهب التصرُّف، فإن مات الواهب نُقض ما يجب نقضُه، وقُرِّر ما يجب تقريرُه.
قال أبو عليٍّ: قياسُ ابن الحدَّاد ألا تنفذ تصرُّفات المتَّهب، وأن يحرم عليه الوطءُ والإنكاح، فإن قال بذلك خالف نصَّ الشافعيِّ، وإن نفَّذ تصرُّف المئهب عَسُرَ عليه الفرقُ.
وإن قلنا: يصحُّ النكاح، فَعَتَقَتِ الأمةُ بموت المالك عن مالٍ، تُخْرَجُ من ثلثه، أو برئ من مرضه فقد بيَّنَّا صحَّة النكاح واستقرارَه، وإن مات معسِرًا؛ فإنْ ردَّ الوارث العتق بَطَلَ النكاح، وإن أجاز؛ فإن جُعلت الإجازة ابتداءَ عطيَّةٍ بان فساد النكاح، وإن جُعلت تنفيذًا فقد بانت الصحَّة في الابتداء والانتهاء.
وقال الإِمام: يلزمُ هذا القائلَ أن يقول: إذا برئ المريض فقد بانت الصحَّة في الابتداء والانتهاء، وإن ملك مالًا، أو أجاز الوارث، احتُمل التصحيحُ في الابتداء والانتهاء، واحتُمل التخريجُ على إنكاح جارية الأب على ظنِّ الحياة، ثم ظهورِ الوفاة.
* * *