الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيسار الزوج إلا أن يقترن بإسلام الزوجين، ولم يسوِّ بين الصورتين أحدٌ من المعتبَرين.
2352 - فائدة:
الاختيار استدامةٌ للنكاح على الأصحِّ، وأبعدَ مَن جعله كالابتداء أخذًا من اشتراط فَقْدِ الطول وخوفِ العنت عند الاجتماع في الإسلام.
* * *
2353 - فصل فيمن يُسلم على إماء
إذا أسلم الحرُّ على إماء؛ فإن كان - حالَ الاجتماع [معهنَّ] في الإسلام - على شرط نكاح الإماء فاقدًا للطَّول خائفًا من العنت (1) تعيَّنت إحداهنَّ للنكاح، وعليه الاختيارُ، والاعتبارُ بأوَّل حال الاجتماع في الإسلام.
وأبعدَ أبو يحيى البلخيُّ (2)، فاعتبر إسلام السابق منهما دون حال الاجتماع، فقال: لو أسلم أحدهما مع فَقْدِ (3) الطَّول وخوفِ العنت، ثمَّ
(1) في "ظ": "حائدًا من العيب"، والمثبت من "نهاية المطلب"(12/ 314).
(2)
أبو يحيى البلخيُّ: زكريا بنُ أحمد، هو العلامة المحدِّث، قاضي دمشق، أحد أصحاب الوجوه في المذهب، فارق بلده (بلخ) لأجل الدين وقطع نفسه لضالة العلم، توفي سنة (303 هـ). ترجمته في "سير أعلام النبلاء"(15/ 293)، و"طبقات الشافعية الكبرى"(3/ 298)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (ج 2/ قسم 1/ ص: 272).
(3)
في "ظ": "مع وجود"، والصواب المثب. انظر:"نهاية المطلب"(12/ 315 - 316).