الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2208 - باب ما لم يُوجَف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
إذا كان في الفيء عقار، كالأراضي والمساكن والدور، فالمذهب: أنَّها لا تُقسم، بل يُصرف خمس ارتفاقها (1) إلى مصارف الخمس، والباقي إلى مصارف أربعة الأخماس، وذهب طائفةٌ إلى أنَّها تُقسم كالمنقولات، وقال آخرون: للإمام أن يقسمَها، وله أن ينفقها على مصارفها.
* * *
2209 - فصل في تعريف العرفاء ووضع الديوان
حسُن للإمام أن يضع ديوانًا يُثبت فيه أسماء الجند، وينصبَ صاحبَ جيش ليقيم نقيبًا (2)، ويقيم كل نقيب عرفاءَ، تحت رايةِ كلِّ عريفٍ جماعةٌ تُعرف أسماؤهم؛ ليتيسَّر جمعُهم لأخذ أرزاقهم، أو لبعث طائفةٍ منهم في الغزوات.
وينبغي أن يبدأ في الديوان بالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمَّ
(1) في "ظ": "ارتفاعها"، ولا معنى لها، والمثبت هو الأنسب بالسياق، والارتفاق: الانتفاع. وفي "نهاية المطلب"(11/ 228): "مستغلاتها".
(2)
"نقيبًا" كذا في "ظ"، والأصل الخطِّي لكتاب "نهاية المطلب"(11/ 528)، وهو اسم جنس، والمراد "نقباء" كما يدلّ عليه السياق.