الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه بين الإرقاق والمنِّ والفداء، وليس له إرقاقُ المرتدِّ؛ إذ لا عاصمَ له بحال، ويتخيَّر في الوثنيِّ بين الخصال الأربع؛ فإن أرقَّه حرم قتلُه، وقال الإصطخريُّ: ليس له الإرقاق.
2192 - فرع:
إذا بذل الأسير الجزية وهو من أهلها، فقد أَبعدَ مَن أوجب إطلاقَه، وقبولَ جزيته، والأصحُّ بقاء الخيار في الإرقاق والمنِّ والفداء، وكذا القتلُ على أقيس الوجهين، فإن منعنا قتله، فرأى الإمام المصلحةَ في الإرقاق أرقَّه، وإن رأى المصلحة في الفداء، فامتنع لم يُجْبِرْه، ولزمه قبولُ الجزية إذا كان إرقاقُه مفسدةً بأن يصيرَ كَلًّا على المسلمين بزَمانةِ أو غيرِها.
2193 - فرع:
إذا قتل الأسيرَ مسلمٌ قبل تخيُّر الإمام أثمَ، وعُزِّر، ولم يضمن؛ لعدم العاصم.
* * *
2194 - فصل في الإرضاخ
(1)
لا يُسهم إلا لحرٍّ بالغٍ معدودٍ من أهل القتال وإن قلَّ غَناؤه، وضَعُفَ
(1) الإرضاخ: لغةً إعطاء شيء ليس بالكثير. كما في "المصباح المنير"(مادة: رضخ)، ومعناه يوضحه الغزاليُّ في "الوسيط" (4/ 536):"قَدْرٌ من المال تقديرُه إلى رأي الإمام بشرط أن لا يزيد على سهم رجلٍ من الغانمين، بل يَنْقُصُ كما ينقص التعزيرُ من الحَدِّ. ومصرفه: العبيد، والصبيان المراهقون، والنِّساء".
أثرُه، ويُرضخ للعبد والمريض الذي لا حراك به، كذلك للصبيِّ والمرأة إن أعانا الجند بحراسةٍ، أو خدمةٍ، أو تهيئةِ طعامٍ، أو غيرِ ذلك، وإن لم يُنتفع بهما فوجهان يجريان فيمن لم يبلغ حدَّ النفع من الصبيان.
ويُرضَخ لذمِّيٍّ إن لم يُنهَ عن الحضور، وإن نُهيَ فوجهان [فيجوز أن يقال: لا يستحقون الرضخ لمخالفتهم، ويجوز أن يقال: يستحقونه؛ فإن] (1) حقوق المغانم لا تختلف بالوفاق والخلاف.
وفي نساء الذمَّة وأطفالهم أوجه:
أحدها: لا يُرضَخ لهم إلا أن ينفعوا.
والثاني: أنَّهم كأطفال المسلمين.
والثالث: لا يُرضخ لهم بحال؛ لأنّا نتيمَّن (2) بنساء المسلمين وأطفالهم، بخلاف الكفَّار.
وليس للمخذِّل رضخٌ ولا سهمٌ ولا سلَب اتِّفاقًا، وعلى الإمام صرفُه قهرًا إذا علم به، والمخذِّل: هو الذي يُرْعِبُ القلوب، ويكسرها بالأراجيف، ساعيًا في تفريق الكلمة، والحثِّ على الانهزام.
ويُخْرَجُ الرضخ من أصل الغنيمة كالمؤَن، أو من مال المصالح، أو من أربعة الأخماس؛ فيه ثلاثةُ أوجهٍ أصحُّها آخرُها.
(1) ما بين معكوفتين من "نهاية المطلب"(11/ 476)، ووقع بدله في "ظ" كلمة "في".
(2)
غير منقوطة في الأصل.