الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2450 - فصل في الزيادة والنقصان عند الطلاق
إذا طلَّق قبل الدخول أخذت المرأة الزيادات المنفصلةَ، ورجع شطرُ الصداق إلى الزوج، وإن زاد زيادة متَّصلةً تخيَّرت بين أن تسمح بالزيادة، فيرجعَ إليه النصفُ، وبين أن تدفعَ نصفَ القيمة أقل ما كانت من حين الإصداق إلى القبض.
وقال الإمام: وَدِدْتُ أن تُعتبر قيمةُ يوم الطلاق إذا نقصت القيمةُ بانخفاض الأسواق؛ فإنَّ التسليم واجبٌ عند الطلاق، [نعم] إن (1) تلفت قبل الطلاق اتَّجه إيجاب الأقلّ.
وإن سمحت بالزيادة فلابدّ من التصريح بالقبول، فيرجع إليه شطرُه، وليس له أن يطلب القيمةَ دفعًا للمنَّة؛ إذ لا وَقْعَ لها.
2451 - فرع:
الزيادة المتَّصلة لا تمنع البائعَ من الفسخ بسبب الفلَس؛ لأنَّه مستنِدٌ إلى العقد، أو لأنَّه لو لم يفسخ لنَقَصَ حقُّه بمضاربة الغرماء، وهاهنا يرجعُ بنصف القيمة، فإن كانت محجورًا عليها (2) بالفلَس، فطلَّقها، والصداقُ غيرُ زائدٍ، فلا يشطر (3) على أظهر الوجهين؛ لتعلُّق حقوقِ الغرماء به، فإن قلنا
(1) في "ظ": "وإن"، والمثبت من "نهاية المطلب"(13/ 49)، وما بين معكوفتين منه.
(2)
في "ظ": "فإن كان محجورًا عليه"، والصواب المثبت. انظر:"نهاية المطلب"(13/ 50).
(3)
في "ظ": "ينتظر"، والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق.
بالتشطُّر، فكان زائدًا زيادةً متَّصلةً؛ فإن رضيت المرأة والغرماءُ بالتشطُّر جاز، وإلا فوجهان مأخذُهما المعنيان، والأظهر: منعُ التشطُّر؛ إذ لا استناد له إلى أصل العقد.
ولو ارتدَّ لم يتشطَّر المهر إلا برضاها؛ لأجل الزيادة.
ولو فسخ بعيبها لم تمنع الزيادةُ من رجوعه إليه.
وإن سقط الجميع بردَّتها ففيه تردُّدٌ لأئمَّة العراق؛ لانتسابها إلى قطع النكاح.
ومتى خيَّرناها فلا تشطُّر إلا باختيارها، فإن أبت طالبَها عند الحاكم بنصف القيمة، أو بشطرِ الصداق، ولا يُعيِّنُ أحدَهما، فإن امتنعت لم يقتصر على حبسها، وباع الصداق إن كان نصفُه أكثرَ من نصف القيمة، وصَرَفَ الفاضل إليها، وإن استوى نصفُ القيمة ونصفُه احتُمل أن يُحكم له بشطره، واحتُمل أن يُباع رجاء زبون (1) يزيد فيه.
وإن نقص عند الزوجة، فله أن يرجع بنصف قيمته، أو بشطره معيبًا من غير أرش، وفي وجوب الأرش احتمال.
ولو عاب بيده رجع إليه شطرُه، ولها الفسخُ في الشطر الآخر.
ولو عاب عنده بجنايةِ أجنبيٍّ، فأخذته مع الأرش من الأجنبيِّ، فطلَّقها، رجع إليه النصفُ معيبًا، وله نصفُ الأرش على الأظهر.
(1)"رجاء زبون"، وقع رسمها في "ظ":"جا زنون"، والمثبت من "نهاية المطلب"(13/ 52).