الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويُحتمل ألّا يُرتَّب ذلك.
ثم قال: وفي النفس من هذا شيءٌ، فينبغي أن يجوز التكشُّفُ بالمرض المُضني قولًا واحدًا، وإن كان في التيمُّم بسببه قولان، فعلى هذا يُباح التكشُّف حيث يُباح التيمُّم اتِّفاقا، وحيث يكون في إباحته قولان ظاهران.
2252 - فرع:
يجوز النظر إلى فرج الزاني لإقامة الشهادة عند الجمهور، خلافًا للإصطخري.
* * *