الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يقبل التعليقَ ولا السرايةَ، ولا ينعقد بلفظٍ فاسدٍ.
ولا يقع طلاقُ اللَّاغي، وهو الذي يَبْدُرُ منه لفظُ الطلاق من غير قصدٍ.
فإنْ زعم الهازل أنَّه أراد طلاقًا من وَثاقٍ، أو زعم اللاغي أنَّه لَغَا، دُيِّن، ولم يُقبل في الظاهر.
2669 - فرع:
إذا كان اسم زوجته: طاهرة، فقال: يا طالقةُ، وزعم أنَّ لسانه التفَّ بذلك من غير قصدٍ، قُبل في الحكم؛ لقوَّة القرينة.
ولا تصحَّ الردةُ بالإكراه، ومَن أوجب التلفُّظَ بها فقد غلط.
وإن أُكره الحربيُّ على الإسلام صحَّ اتِّفاقًا، وإن أُكره عليه الذمَّيُّ لم يصح على الأصحِّ.
* * *
2670 - فصل في بيان حد الإكراه
يُشترط في الإكراه أن يَغْلِبَ على ظنِّ المُكْرَه وقوعُ ما خُوِّف به إن خالف المكرِهَ، وفي حدِّ الإكراه طرقٌ:
= والعمل عليه عند أهل العلم، والصحابة، وغيرهم.
وذكره بلفظ المصنف النووي في "تهذيب الأسماء"(3/ 44) ثم قال: "هكذا وقع الحديث في "الوسيط"، وكذا وقع في بعض نسخ "المهذب" وفي بعضها: "والرجعة" بدل: "والعتاق"، وهذا هو الصواب، وهكذا أخرجه أئمة الحديث: "النكاح والطلاق والرجعة".
الأولى: أنَّه التخويفُ بعقوبةٍ تَنال بدنَه عاجلًا لا طاقة له بها، كالقتل، وقطعِ الطرَف، والضربِ بالسياط، والتجويعِ، والتعطيشِ، وتخليدِ الحبس، فإن هُدِّد بإيقاع شيءٍ من ذلك في الغد، أو باتلاف المال، أو قتلِ الولد، أو بالصَّفع في السوق، والمكرَهُ من ذوي المروءات، فليس بإكراه.
الثانية: التخويفُ بما يوجِبُ مثلُه القصاصَ، ولا يختلف الإكراه باختلاف ما يُطلب منه؛ من قتل، أو بيعٍ، أو طلاقٍ، أو عتقٍ، أو غيرِ ذلك من التصرُّفات، فإن خُوِّف بتخليد الحبس، فليس بإكراه إلّا أن يكون في قعرِ بئرٍ يغلبُ الموتُ منه.
الثالثة: يختلف الإكراه باختلاف المطلوب، فالقتلُ والقطعُ إكراهٌ على القتل، وإتلافُ المال إكراهٌ على إتلاف المال دون القتل والقطع.
الرابعة: فيه وجهان:
أحدهما: أن يُخوَّف بما لا تحتملُه نفسُه.
والثاني: يختلف باختلاف عادة الناس، فصفعةُ الشريف على ملأ من الناس إكراهٌ، وفي إتلافِ المالِ وقتلِ الولد وجهان.
الخامسة: إن كان المطلوبُ أقلَّ عند العقلاء ممَّا خوِّف به فهو إكراهٌ، كمَن أُكره على الطلاق بضربٍ مبرِّحٍ، أو حبسٍ طويلٍ، أو غضٍّ ظاهرٍ من المروءة، فالإكراهُ على الطلاق دون الإكراه على القتل، فيكونُ تخليد الحبس إكراهًا على الطلاق والعتاق دون القتل، وإن كان المطلوبُ أعظم في النفوس ممَّا خُوِّف به فليس بإكراهٍ.
وذكر العراقيُّون في الإكراه على الطلاق أوجهًا: