المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الوَدِيْعَةِ

- ‌2157 - الوديعة متَّفق عليها، ولا تفتقر إلى القبول اتِّفاقًا، وفي تسميتها عقدًا خلاف، والأمانةُ مقصودةٌ فيها، تابعةٌ في الرهن والقِراضِ والإجارةِ وشجرِ المساقاة، وكل مقبوضٍ مستَحَقِّ المنفعة

- ‌2158 - فصل في سفر المودَع

- ‌2159 - فرع:

- ‌2160 - فرع:

- ‌2161 - فرع:

- ‌2162 - فرع:

- ‌2163 - فصل فيما تُضمن به الودائع

- ‌2164 - فصل في مخالفة المالك في الحفظ

- ‌2165 - فصل في نقل الوديعة من حرز إلى حرز

- ‌2166 - فصل في الاستعانة على حفظ الوديعة

- ‌2167 - فصل في جحود الوديعة

- ‌2168 - فصل في الإيصاء بالوديعة

- ‌2169 - فصل في نيَّة الخيانة

- ‌2170 - فصل في دعوى التلف والردِّ

- ‌2171 - فصل في الردِّ على وكيل المالك

- ‌2172 - فرع:

- ‌2173 - فصل في حكم الوديعة بعد موت المودَع

- ‌2174 - فرع:

- ‌2175 - فصل في التنازع في أسباب الضمان

- ‌2176 - فصل في علف الدابَّة المودَعة وسقيها

- ‌2177 - فصل في الخيانة على بعض الوديعة وفضِّ الختم وحلِّ الكيس

- ‌2178 - فصل في اختلاف الأحراز

- ‌2179 - فرع:

- ‌2180 - فصل فيمن أقرَّ بالوديعة لأحد رجلين

- ‌2181 - فصل في الإقرار بالغصب من أحد رجلين

- ‌2182 - فصل في إيداع الصبيِّ والعبد

- ‌كِتابُ قَسم الفَيء وَالغَنيمَةِ

- ‌2184 - فصل في مصارف الفيء

- ‌2185 - باب الأنفال

- ‌2186 - فصل في بيان السلب

- ‌2187 - فرع:

- ‌2188 - فصل في التنفيل

- ‌2189 - فرع:

- ‌2190 - فصل فيما يُفعل بالأسرى

- ‌2191 - فرع:

- ‌2192 - فرع:

- ‌2193 - فرع:

- ‌2194 - فصل في الإرضاخ

- ‌2195 - فرع:

- ‌2196 - فرع:

- ‌2197 - فصل في موت الغازي وفرسه

- ‌2198 - فصل في سهم الأجير والتاجر والأسير

- ‌2199 - فصل في لحوق المدد

- ‌2200 - فصل في اشتراك الجند والسرايا

- ‌2201 - فرع:

- ‌2202 - باب تفريق الخمس

- ‌2203 - باب تفريق أربعة أخماس الفيء

- ‌2204 - فرع:

- ‌2205 - فرع:

- ‌2206 - فرع:

- ‌2207 - فصل فيما يُصرف فيه مال المصالح وما يدَّخره الإمام

- ‌2208 - باب ما لم يُوجَف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب

- ‌2209 - فصل في تعريف العرفاء ووضع الديوان

- ‌2210 - فصل في الغلول

- ‌مُخْتَصَرُ قَسْم الصَّدقاتِ

- ‌2211 - للمالك أن يدفع زكاة أمواله الباطنة والظاهرة إلى الإمام، وله تفريقُ زكاة الباطنة، وكذا الظاهرةُ على الجديد، وعلى القديم: يلزمُه دفعها إلى الإمام، وإن فرَّقها بنفسه لم تُجْزِه

- ‌2212 - فصل في نقل الزكاة عن وطن المال

- ‌2213 - فصل في التفريع على منع النقل

- ‌2214 - فرع:

- ‌2215 - فرع:

- ‌2216 - فرع:

- ‌2217 - فصل في صفة الفقراء والمساكين

- ‌2218 - فرع:

- ‌2219 - فرع:

- ‌2220 - فرع:

- ‌2221 - فصل فيما يُصرف إلى الفقير والمسكين

- ‌2222 - فرع:

- ‌2223 - فصل في صفة العامل

- ‌2224 - فرع:

- ‌2225 - فصل في صفة المؤلَّفة قلوبهم

- ‌2226 - فصل في صفة الرقاب

- ‌2227 - فصل في ردِّ المكاتب ما أخذ عند التعجيز والإعتاق

- ‌2228 - فصل في صفة الغارمين

- ‌2229 - فرع:

- ‌2230 - فرع:

- ‌2231 - فرع:

- ‌2232 - فصل في صفة الغزاة

- ‌2233 - فرع:

- ‌2234 - فصل في صفة ابن السبيل

- ‌2235 - فرع:

- ‌2236 - فصل فيمن يدَّعي أنَّه من الأصناف

- ‌2237 - فرع:

- ‌2238 - فرع:

- ‌2239 - باب كيف تفريق قسم الصدقات

- ‌2240 - فصل فيمن أخذ الزكاة ثم ظهر أنَّه لا يستحقُّها

- ‌2241 - فصل في الوسم

- ‌كِتَابُ النِّكَاح

- ‌2242 - باب ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في النكاح

- ‌2243 - فصل فيما اختصَّ بتحريمه

- ‌2244 - فصل فيما اختصَّ بإباحته

- ‌2245 - فصل في أحكام نسائه

- ‌2246 - باب ما جاء في الترغيب في النكاح

- ‌2247 - فصل في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة

- ‌2248 - فصل في نظر الرجل إلى المرأة

- ‌2249 - فصل في نظر المرأة إلى الرجال

- ‌2250 - فرع:

- ‌2251 - فصل في إباحة النظر للحاجة

- ‌2252 - فرع:

- ‌2253 - باب ما على الأولياء في إنكاح البكر

- ‌2254 - فرع:

- ‌2255 - فصل في تزويج الثيِّب والأبكار

- ‌2256 - فصل في تزويج المجنونة

- ‌2257 - فصل في تزويج الابن الصغير

- ‌2258 - فصل في الشهادة على النكاح

- ‌2259 - فرع:

- ‌2260 - فصل في ولاية الفاسق

- ‌2261 - فصل في تزويج السفيه

- ‌2262 - فصل في إجبار الرقيق على النكاح

- ‌2263 - فصل فيما يلزم العبدَ من حقوق النكاح

- ‌2264 - فرع:

- ‌2265 - فصل في شراء المرأةِ زوجَها

- ‌2266 - فرع:

- ‌2267 - فصل في الدَّور وفيه صور

- ‌2268 - فصل فيمن أعتق أمته على أن تتزوَّج به

- ‌2269 - فرع:

- ‌2270 - باب اجتماع الولاة وتفرُّقهم

- ‌2271 - فصل في التزويج بالولاء

- ‌2272 - فرع:

- ‌2273 - فرع:

- ‌2274 - فرع:

- ‌2275 - فرع:

- ‌2276 - فرع:

- ‌2277 - فصل في التزويج بالسلطنة

- ‌2278 - فصل في تنارع الأولياء في الإنكاح

- ‌2279 - فصل فيما ينافي الولاية وينقلها إلى الأبعد

- ‌2280 - فصل في سفر الوليِّ

- ‌2281 - فصل في الإغماء والجنون المقطّع

- ‌2282 - فرع:

- ‌2283 - فصل في إحرام الوليِّ

- ‌2284 - فصل في تزويج السكران

- ‌2285 - فصل في التوكيل في النكاح

- ‌2286 - فصل في كيفيَّة تزويج الوكيل

- ‌2287 - فصل في ولاية الكافر

- ‌2288 - فرع:

- ‌2289 - فرع:

- ‌2290 - فرع:

- ‌2291 - فصل في تزوُّج الوليِّ بمَوْليَّته

- ‌2292 - فرع:

- ‌2293 - فصل فيمن يزوِّجها اثنان وأشكلَ السابق منهما

- ‌2294 - فصل في بيان الكفاءة

- ‌2295 - فصل في التزويج بغير الكفء

- ‌2296 - فرع:

- ‌2297 - فرع:

- ‌2298 - فرع:

- ‌2299 - فرع:

- ‌2300 - فصل في تزويج الأمة

- ‌2301 - فرع:

- ‌2302 - فرع:

- ‌2303 - باب ما جاء في الكلام الذي ينعقد به النكاح

- ‌2304 - فصل في كيفيّة الإيجاب والقبول

- ‌2305 - فرع لأبي محمد:

- ‌2306 - فرع:

- ‌2307 - فصل في خُطبة النكاح

- ‌2308 - باب ما يحلّ من الحرائر، ولا يتسرّى العبد

- ‌2309 - فصل في بيع العبد المزوَّج والأمة المزوَّجة

- ‌2310 - فصل في وطء الأب جارية ابنه

- ‌2311 - فصل في وجوب إعفاف الأب

- ‌2312 - فرع:

- ‌2313 - فرع:

- ‌2314 - فصل فيما يحصل به الإعفاف

- ‌2315 - فصل في الإعفاف بتزويج الأمة

- ‌2316 - فرع:

- ‌2317 - فرع:

- ‌2318 - فرع:

- ‌2319 - فصل في نكاح الزانية وتسرِّي العبد

- ‌2320 - باب ما يحلُّ من الحرائر

- ‌2321 - فصل فيمن يحرم جمعهنَّ في النكاح

- ‌2322 - فرع:

- ‌2323 - فرع:

- ‌2324 - فرع:

- ‌2325 - فرع:

- ‌2326 - فصل فيمن تزوَّج أكثر من أربع في عُقَدٍ وأَشْكَلَ التاريخُ

- ‌2327 - باب الزنا لا يحرِّم الحلال

- ‌2328 - فرع:

- ‌2329 - باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم

- ‌2330 - فرع:

- ‌2331 - فرع:

- ‌2332 - فصل في نكاح من انتقلت من دين إلى دين آخر

- ‌2333 - فصل فيما يلزم المسلمة والكافرة

- ‌2334 - فصل في نكاح الأمة

- ‌2335 - فرع:

- ‌2336 - فرع:

- ‌2337 - فرع:

- ‌2338 - فرع:

- ‌2339 - فرع:

- ‌2340 - فصل في تفسير العنَت

- ‌2341 - باب التعريض بالخطبة

- ‌2342 - باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌2343 - فرع:

- ‌2344 - فرع للأصحاب:

- ‌2345 - باب نكاح المشرك ومن يُسْلِمُ على أكثرَ من أربع

- ‌2346 - فصل في أنكحة الكفَّار في الصحَّة والفساد

- ‌2347 - فرع:

- ‌2348 - فصل فيما يُقَرُّون عليه من النكاح

- ‌2349 - فصل فيمن أسلم على امرأة وبنتها

- ‌2350 - فصل فيما يقترن بأنكحة الكفَّار من المفسدات

- ‌2351 - فرع:

- ‌2352 - فائدة:

- ‌2353 - فصل فيمن يُسلم على إماء

- ‌2354 - فصل فيمن يتعيَّن النكاح فيهنَّ ومَن لا يتعيَّن

- ‌2355 - فرع:

- ‌2356 - فصل في الحرِّ يسلم على إماء ويعتقن

- ‌2357 - فصل فيمن أسلم على حرّة وإماء فأسلمن وعتقن

- ‌2358 - فصل في إسلام العبد على إماء وحرائر

- ‌2359 - فصل في إسلام العبد على حرائر وإماء

- ‌2360 - فصل في حكم الاختيار

- ‌2361 - فرع:

- ‌2362 - فرع:

- ‌2363 - فرع:

- ‌2364 - فرع:

- ‌2365 - فرع:

- ‌2366 - فصل في موت الزوج قبل الاختيار

- ‌2367 - فصل فيمن أسلم على امرأة ونكح أختها في عدَّتها

- ‌2368 - فرع:

- ‌2369 - فصل في نفقة مدَّة التخلُّف

- ‌2370 - فصل في حكم المهر

- ‌2371 - باب ارتداد الزوجين أو أحدهما

- ‌2372 - باب عقد نكاح أهل الذمَّة

- ‌2373 - فرع:

- ‌2374 - فرع:

- ‌2375 - فصل في المتولِّد ممَّن يحلُّ نكاحه وممَّن لا يحلُّ

- ‌2376 - فصل في تحاكم أهل الذمّة

- ‌2377 - فرع للأصحاب:

- ‌2378 - باب إتيان الحائض

- ‌2379 - فرع:

- ‌2380 - باب إتيان النساء في أدبارهنَّ

- ‌2381 - باب مختصر الشِّغار

- ‌2382 - فصل في نكاح المتعة والمحلّل

- ‌2383 - فرع:

- ‌2384 - فصل فيما يفسد النكاح من الشروط

- ‌2385 - باب نكاح المحرم

- ‌2386 - باب العيب في المنكوحة

- ‌2387 - فرع:

- ‌2388 - فرع:

- ‌2389 - فرع:

- ‌2390 - فصل في حكم الفسخ قبل الدخول وبعده

- ‌2391 - فرع:

- ‌2392 - فرع:

- ‌2393 - فصل في الرجوع بالمهر

- ‌2394 - فصل في فسخ الأولياء بالعيب

- ‌2395 - فرع:

- ‌2396 - فصل فيمن شرط كفر المرأة أو إسلامها فأُخلف شرطه

- ‌2397 - باب الأمة تغرُّ من نفسها

- ‌2398 - فرع:

- ‌2399 - فرع:

- ‌2400 - فصل في الجناية على الولد

- ‌2401 - فصل فيمن تزوَّج امرأة ظنَّها حرَّة أو مسلمة فأُخلف ظنُّه

- ‌2402 - فرع:

- ‌2403 - فصل في التغرير بالفضائل والأنساب

- ‌2404 - فصل في حكم الفسخ والانفساخ

- ‌2405 - فصل في وقت الشروط في البيع والنكاح

- ‌2406 - باب الأمة تعتق وزوجها عبد

- ‌2407 - فرع:

- ‌2408 - فرع:

- ‌2409 - فرع:

- ‌2410 - فرع:

- ‌2411 - فرع:

- ‌2412 - فرع:

- ‌2413 - فرع:

- ‌2414 - فصل في عتق الرجعيّة

- ‌2415 - فرع:

- ‌2416 - باب أجل العنِّين

- ‌2417 - فصل في حكم العنَّة بعد الأجل

- ‌2418 - فرع:

- ‌2419 - فصل في مطالبة السليم بالوطء

- ‌2420 - فصل في بيان أحكام الوطء

- ‌2421 - فصل في رضا المرأة بالإقامة

- ‌2422 - فصل في التنازع في الإصابة

- ‌2423 - فرع:

- ‌2424 - فروع متفرّقة:

- ‌2425 - باب الإحصان الموجب لرجم الزاني

- ‌2426 - فصل في العزل

- ‌2427 - فصل فيمن زوَّج إحدى ابنتيه، ثمَّ اختلفوا

- ‌2428 - فصل في دعوى الزوجة أنَّها مَحْرَمٌ للزوج

- ‌2429 - فروع شتَّى:

- ‌كِتابُ الصَّداق

- ‌2430 - يصحُّ النكاح بصَداقٍ، وبغيرِ صداقٍ، فإنْ ذَكَرَ صداقًا صحيحًا ثبت إجماعًا، ولا ينفسخُ النكاح بردّ الصَّداق بالعيبِ اتِّفاقًا، ولا يفسدُ بفساده على الأصحِّ

- ‌2431 - باب الجعل والإجارة

- ‌2432 - فرع:

- ‌2433 - فصل في إصداق تعليم القرآن

- ‌2434 - فرع:

- ‌2435 - فرع:

- ‌2436 - فرع:

- ‌2437 - فرع:

- ‌2438 - فرع:

- ‌2439 - فصل فيمن أصدق التعليم أو الخياطة ثم طلَّق قبل الدخول

- ‌2440 - فرع:

- ‌2441 - باب صداق ما يزيد وينقص

- ‌2442 - فرع:

- ‌2443 - فصل في تعيُّب الصداق في يد الزوج

- ‌2444 - فصل في تلف الصداق بيد الزوج

- ‌2445 - فرع:

- ‌2446 - فرع:

- ‌2447 - فرع:

- ‌2448 - فصل في تشطير المهر

- ‌2449 - فرع:

- ‌2450 - فصل في الزيادة والنقصان عند الطلاق

- ‌2451 - فرع:

- ‌2452 - فرع:

- ‌2453 - فرع:

- ‌2454 - فصل في إطلاع الثمر والزرع والغرس

- ‌2455 - فرع:

- ‌2456 - فرع:

- ‌2457 - فرع:

- ‌2458 - فرع:

- ‌2459 - فصل في خلط الرطب بصقره

- ‌2460 - فرع:

- ‌2461 - فصل في الجمع بين البيع والإصداق

- ‌2462 - فصل في تدبير الصداق قبل الطلاق

- ‌2463 - فصل في مهر السرّ والعلانية

- ‌2464 - فصل فيمن ادَّعت نكاحين في يومين

- ‌2465 - فصل فيمن تزوَّج نسوة بصداق واحد

- ‌2466 - فصل في الإصداق عن الطفل

- ‌2467 - فرع:

- ‌2468 - فصل في تصرفات الأب

- ‌2469 - باب التفويض

- ‌2470 - فصل فيما يوجب مهر المفوّضة

- ‌2471 - فصل في الفرض

- ‌2472 - فرع:

- ‌2473 - فرع:

- ‌2474 - فرع:

- ‌2475 - فرع:

- ‌2476 - فرع:

- ‌2477 - فصل في التفويض الفاسد

- ‌2478 - فرع:

- ‌2479 - فصل في بيان مهر المثل

- ‌2480 - فرع:

- ‌2481 - فصل في الاختلاف في المهر

- ‌2482 - فصل في تخالف الزوج والوليِّ

- ‌2483 - فرع:

- ‌2484 - فصل في اختلاف الزوجين

- ‌2485 - باب الشرط في المهر

- ‌2486 - فصل في الشرط في النكاح

- ‌2487 - فرع:

- ‌2488 - باب عفو المهر

- ‌2489 - فرع:

- ‌2490 - فصل في هبة الصداق من الزوج قبل الطلاق

- ‌2491 - فصل في الاختلاع بالصداق

- ‌2492 - باب الحكم في الدخول وإرخاء الستر

- ‌2493 - فرع:

- ‌2494 - فرع:

- ‌2495 - فرع:

- ‌2496 - فرع:

- ‌2497 - فصل فيما توجبه الخلوة من العدَّة وتقرير الصداق

- ‌2498 - باب المتعة

- ‌2499 - فرع:

- ‌2500 - فصل في قدر المتعة

- ‌2501 - فصل في الوليمة

- ‌2502 - فصل في النثر

- ‌2503 - فروع مفرَّقة:

- ‌كِتابُ القَسْمُ والنُّشُوزِ

- ‌2504 - على كلِّ واحدٍ من الزوجين كفُّ الأذى عن صاحبه، وبذلُ ما يلزمُه من غير مَطلٍ، ولا عبوسٍ، ولا إظهارِ كراهةٍ، ولا رفع إلى حاكمٍ، وأيُّهما مَطَل فمَطلُ الغنيِّ ظلم؛ إذ المطلُ تأخيرُ الحقِّ مع التمكُّن من أدائه، فمن حقوقها السُّكنى، والمهرُ، والكسوة، والنفقةُ، وله عليها التمكينُ، والاستعدادُ له بالتنظُّف وغيره، وملازمةُ المسكن، حتى يمنعُها من زيارة أبويها، وعيادتهما، وشهودِ تجهيزهما، وزيارةِ قبريهما، والأولى: ألا يمنعها من اتِّباع الجنازة؛ لِمَا فيه من الهتكة، وينبغي ألا يأذن لها في التبرُّج

- ‌2505 - فصل في القسم بين الإماء والحرائر

- ‌2506 - فصل في هبة المرأة نوبتها

- ‌2507 - فصل في الدخول على المرأة في نوبة غيرها

- ‌2508 - فرع:

- ‌2509 - فرع:

- ‌2510 - فصل في ظلم إحداهنَّ

- ‌2511 - فرع:

- ‌2512 - فرع:

- ‌2513 - فرع:

- ‌2514 - فرع:

- ‌2515 - فصل في جنون الزوج

- ‌2516 - فرع:

- ‌2517 - فصل في السفر

- ‌2518 - فرع:

- ‌2519 - فرع:

- ‌2520 - فرع:

- ‌2521 - فصل في الخروج في أثناء الليل

- ‌2522 - باب الحال التي تختلف فيها حال النساء

- ‌2523 - باب نشوز المرأة على زوجها

- ‌2524 - باب الحكم في الشقاق بين الزوجين

- ‌2525 - فرع:

- ‌كِتابُ الخُلع

- ‌2526 - الخلع صحيح بالإجماع، ولا يُشترط فيه خوفُ نزاعٍ

- ‌2527 - فصل في الخلع على مال

- ‌2528 - فصل في التخالع بغير مال

- ‌2529 - فرع:

- ‌2530 - فرع:

- ‌2531 - فرع:

- ‌2532 - فصل في الخلع بشرط الرجعة

- ‌2533 - باب ما يقع من الطلاق وما لا يقع

- ‌2534 - فرع:

- ‌2535 - فرع:

- ‌2536 - فصل في تعليق الطلاق بالسنين

- ‌2537 - باب الطلاق قبل النكاح

- ‌2538 - باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها

- ‌2539 - فصل في الصِّلات

- ‌2540 - فصل في الخلع بالكنايات

- ‌2541 - فرع:

- ‌2542 - فرع:

- ‌2543 - فصل في الخلع بألف مجهول

- ‌2544 - فصل في خلع الأجنبيِّ

- ‌2545 - فصل في تعليق الخلع على مشيئتها

- ‌2546 - فصل في التعليق بإعطاء الدراهم مع اختلاف النقد

- ‌2547 - فرع:

- ‌2548 - فرع:

- ‌2549 - فرع:

- ‌2550 - فرع:

- ‌2551 - فرع:

- ‌2552 - فرع:

- ‌2553 - فرع:

- ‌2554 - فرع:

- ‌2555 - فرع:

- ‌2556 - فصل فيمن سألت ثلاثًا فأجيبت إلى واحدة

- ‌2557 - فصل فيمن سألت ثلاثًا فطلِّقت بعضَها مجانًا

- ‌2558 - فصل فيمن سُئل طلقةً فزاد عليها

- ‌2559 - فرع:

- ‌2560 - فرع:

- ‌2561 - فرع:

- ‌2562 - فصل في الخلع على كفالة الولد ورضاعه

- ‌2563 - فصل فيمن فوَّض إلى زوجته الطلاق بمال

- ‌2564 - فصل في التعليق بإعطاء المجهول والخمر والميتة والمغصوب

- ‌2565 - فصل في الخلع بالأعواض الفاسدة بالإيجاب والقبول واختلاع الأب بنتَه الصغيرةَ

- ‌2566 - فصل في ردِّ العوض بالعيب والخُلْف وما يُضمن به إذا تلف

- ‌2567 - فرع:

- ‌2568 - فصل في سؤال طلاقٍ في الذمَّة بمالٍ حالٍّ

- ‌2569 - فرع:

- ‌2570 - فصل في مقابلة تعليق الطلاق بالمال

- ‌2571 - فرع:

- ‌2572 - فصل في جمع امرأتين في الخلع

- ‌2573 - فرع:

- ‌2574 - فرع:

- ‌2575 - فصل في الردَّة بين الإيجاب والقبول

- ‌2576 - فصل في خلع الأجنبيِّ

- ‌2577 - فرع:

- ‌2578 - فصل في خلع السفيهة والعبد والأمة

- ‌2579 - فصل في الاختلاف والتنازع

- ‌2580 - فرع:

- ‌2581 - فرع:

- ‌2582 - فصل في الوكالة في الخلع

- ‌2583 - فصل في مخالفة وكيل الزوج

- ‌2584 - فرع:

- ‌2585 - فصل في مخالفة وكيل الزوجة

- ‌2586 - فرع:

- ‌2587 - فرع:

- ‌2588 - فرع:

- ‌2589 - باب الخلع في المرض

- ‌2590 - فروع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌2591 - الطلاق منقسمٌ إلى سُنِّيًّ وبِدْعِيّ، ومكروهٍ ومباح

- ‌2592 - فرع:

- ‌2593 - فرع:

- ‌2594 - فصل في الرجعة من طلاق البدعة

- ‌2595 - فرع:

- ‌2596 - فصل في تعليق الطلاق على السنَّة والبدعة

- ‌2597 - فرع:

- ‌2598 - فرع:

- ‌2599 - فرع:

- ‌2600 - فصل في تعليق الطلاق بالأقراء

- ‌2601 - فصل فيما يُديَّن فيه وما لا يُدَيَّن

- ‌2602 - فرع:

- ‌2603 - فصل فيمن علَّق بعض الطلاق بالسُّنة وبعضه بالبدعة

- ‌2604 - فصل في وصف الطلاق بالحُسن والقُبح

- ‌2605 - فرع:

- ‌2606 - فصل في تعليق طلاق السنَّة والبدعة على قدوم إنسان

- ‌2607 - فصل في تعليق الطلاق بالحمل

- ‌2608 - فرع:

- ‌2609 - فرع:

- ‌2610 - فرع:

- ‌2611 - فصل في التعليق بالحيال

- ‌2612 - فرع:

- ‌2613 - فرع:

- ‌2614 - فصل فيمن طلَّق نساءه ونوى إخراج بعضهنَّ

- ‌2615 - باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع

- ‌2616 - فصل في الكنايات

- ‌2617 - فرع:

- ‌2618 - فرع:

- ‌2619 - فرع:

- ‌2620 - فرع:

- ‌2621 - فصل في وصل الصريح بما يرفع ظاهره

- ‌2622 - فرع:

- ‌2623 - فرع:

- ‌2624 - فرع:

- ‌2625 - فصل في إشارة الأخرس بالطلاق وغيرِه من التصرُّفات

- ‌2626 - فرع:

- ‌2627 - فصل في الطلاق بالكتابة

- ‌2628 - فرع:

- ‌2629 - فصل في العقود بالكتابة

- ‌2630 - فرع:

- ‌2631 - فرع:

- ‌2632 - فصل في امتحاء الكتاب وسقوط بعضه

- ‌2633 - فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌2634 - فرع:

- ‌2635 - فرع:

- ‌2636 - فصل في إضافة الرجل الطلاق إلى نفسه

- ‌2637 - فصل في نيَّة العدد

- ‌2638 - فصل في قوله أنت عليَّ حرام

- ‌2639 - فرع:

- ‌2640 - فرع:

- ‌2641 - باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره

- ‌2642 - فصل في التعليق برؤية الهلال ومضيِّ السنة

- ‌2643 - فصل في إضافة الطلاق إلى زمانٍ ماضٍ ووصفِهِ بمستحيل

- ‌2644 - فرع:

- ‌2645 - فرع:

- ‌2646 - فرع:

- ‌2647 - فصل في تعليق الطلاق على النفي أو الإثبات

- ‌2648 - فرع:

- ‌2649 - فرع:

- ‌2650 - فرع:

- ‌2651 - فرع:

- ‌2652 - فصل في تعليق عتق العبيد على طلاق النساء

- ‌2653 - فرع:

- ‌2654 - فرع:

- ‌2655 - فصل في تحقُّق شرط الطلاق بنسيان أو إكراه

- ‌2656 - فرع:

- ‌2657 - فرع:

- ‌2658 - فصل في التعليق برؤية إنسان

- ‌2659 - فرع:

- ‌2660 - فصل في التعليق بالضرب

- ‌2661 - فرع:

- ‌2662 - فصل في التعليق بإعطاء الحقِّ وأخذه

- ‌2663 - فصل في التعليق بكلام إنسان

- ‌2664 - فصل في تكرير لفظ الطلاق

- ‌2665 - فرع:

- ‌2666 - فرع للإمام:

- ‌2667 - فصل في الإكراه على الطلاق وغيره من التصرُّفات

- ‌2668 - فرع:

- ‌2669 - فرع:

- ‌2670 - فصل في بيان حد الإكراه

- ‌2671 - فرع:

- ‌2672 - فصل في طلاق السكران وتصرُّفاته

- ‌2673 - فرع:

- ‌2674 - باب الطلاق بالحساب والاستثناء

- ‌2675 - فصل في ترادف الطلاق

- ‌2676 - فرع:

- ‌2677 - فرع:

- ‌2678 - فرع:

- ‌2679 - فصل في إضافة الطلاق إلى أبعاض الزوجة

- ‌2680 - فرع:

- ‌2681 - فرع:

- ‌2682 - فصل في إيقاع بعض طلقة

- ‌2683 - فرع:

- ‌2684 - فصل في إيقاع طلقة أو طلقات على نسوة

- ‌2685 - فرع:

- ‌2686 - فرع:

- ‌2687 - فرع:

- ‌2688 - فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌2689 - فرع:

- ‌2690 - فرع:

- ‌2691 - فصل في التعليق بالولادة

- ‌2692 - فرع:

- ‌2693 - فصل في التعليق بمشيئة الله

- ‌2694 - فرع:

- ‌2695 - فرع:

- ‌2696 - فرع:

- ‌2697 - فرع:

- ‌2698 - فصل في التعليق بمشيئة الزوجة

- ‌2699 - فرع:

- ‌2700 - فرع:

- ‌2701 - فرع:

- ‌2702 - باب طلاق المريض

- ‌2703 - باب الشكِّ في الطلاق

- ‌2704 - فصل فيمن أبان إحدى امرأتيه وعيَّنها في نيَّته

- ‌2705 - فرع:

- ‌2706 - فرع:

- ‌2707 - فصل في إبهام الطلاق ظاهرًا وباطنًا

- ‌2708 - فصل في الموت قبل التعيين والبيان

- ‌2709 - فصل فيمن حلف بالطلاق والعتق وحنث في أحدهما على الإبهام

- ‌2710 - فصل في الاختلاف

- ‌2711 - فرع:

- ‌2712 - فرع:

- ‌2713 - فرع:

- ‌2714 - فرع:

- ‌2715 - فرع:

- ‌2716 - باب ما يهدم الزوج من الطلاق

- ‌2717 - فصل في التعليق بالحيض

- ‌2718 - فصل في التعليق بالولادة

- ‌2719 - فصل في الدور

- ‌2720 - فرع:

- ‌2721 - فرع:

- ‌2722 - فرع:

- ‌2723 - فرع:

- ‌2724 - فرع:

- ‌2725 - فرع:

- ‌2726 - فصل في التعليق بولادة الذكور والإناث

- ‌2727 - فصل في التعليق بالحلف بالطلاق

- ‌2728 - فرع:

- ‌2729 - فرع:

- ‌2730 - فرع:

- ‌2731 - فرع:

- ‌2732 - فصل في التعليق بالبشارة والخبر

- ‌2733 - فصل فيمن نادى امرأة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق

- ‌2734 - فصل في فروع شتَّى

- ‌2735 - فرع:

- ‌2736 - فرع:

- ‌2737 - فرع:

- ‌2738 - فرع:

- ‌2739 - فرع:

- ‌2740 - فرع:

- ‌2741 - فرع:

- ‌2742 - فرع:

- ‌2743 - فرع:

- ‌2744 - فرع:

- ‌2745 - فرع:

- ‌2746 - فرع:

- ‌2747 - فرع:

- ‌2748 - خاتمة:

الفصل: ‌2503 - فروع مفرقة:

ولا قبولٌ، ولا إيجابٌ.

ولا يملك الضيفُ ما يأكلُه على الأصحِّ، وإن قلنا: يملكه، فهل يملك اللقمة برفعها، أو بوضعها في فيه، أو ببعض مضغها، أو ببلعها؟ فيه أربعةُ أوجهٍ.

وقال أبو محمد: لا يملكُه بحالٍ، وحَمَلَ الخلاف على أنَّ الإباحة: هل تلزمُ حتى يمتنعَ رجوعُ المالك؟ والأصحُّ: أنَّ الإباحة لا تلزم مع بقاء المستباح.

‌2503 - فروع مفرَّقة:

الأول: إذا قال لعبده: تزوَّج فلانةَ الحرَّةَ، واجعل رقبتك صَداقَها، فسد الإذنُ، ولو زوَّجه حيث يملكُ إجبارَه، وجَعَلَ رقبتَه صداقًا؛ فإن كانت الزوجةُ أمةً صحَّ النكاح، وإن كانت حرَّةً فسد اتِّفاقًا.

فإن طلَّق الأمة قبل الدخول، فالشطرُ لمالك الأمة، أو للسيّد الأوّل؟

فيه وجهان، أصحُّهما: أنَّه للأوّل.

فإن أعتقه مالكُ الأمة، ثم طلَّق قبل الدخول؛ فإن جعلنا الشطر للأول، فعلى مالك الأمة نصفُ قيمة العبد للأوّل، وإن جعلناه لمالك الأمة فللعبد عليه نصفُ قيمته.

ولو زوَّجه بمهرٍ في الذمَّة، ثم باعه، وتشطَّر المهر، فالشطرُ للبائع على وجه، وللمشتري على آخر، والأصحُّ: أنَّه لمن اكتسبه في مِلْكه، وكلُّ تفريعٍ ذكرناه في الشطر فهو جارٍ في جميع المهر إذا جرى بسببٍ يقتضي ارتداده.

ص: 289

الثاني: إذا أصدقَ الذمِّيُّ خمرًا، وسلَّمه فاستحال خلًّا، فأسلما، فطلَّق قبل الدخول، فلا شيء له على الأصحِّ، وقيل: يرجع بنصف الخلِّ، فعلى هذا: لو أتلفتْه قبل الطلاق فالأصحُّ: أنَّه يرجع بنصف مثل الخلِّ، وقيل: لا يرجع بشيء.

ولو أصدقها جلدَ ميتةٍ، فدبغتْه بعد الإسلام، ثمَّ طلَّقها فطريقان:

إحداهما: لا يرجع بشيء اتِّفاقًا؛ لأن المِلْك حصل بفعلها.

والثانية: فيه الوجهان، فإن قلنا: يرجع، فأتلفته قبل الطلاق، لم يرجع بشيء؛ إذ ليس بمثليٍّ، ولا يمكنُ إيجابُ قيمته؛ إذ لا قيمةَ له يوم الإصداق، وفيه احتمال.

ولو باعت الجلد والخلَّ، أو وهبتْهما، فهو كما لو تلفا في يدها، أو أتلفتْهما، وما ذكرناه في الشطر فهو جارٍ في الجميع إذا جرى ما يوجبُ ردَّ الجميع.

الثالث: أصدقها عبدًا، فهزل ثمَّ سمن من غير زيادة، فإنَّه يتشطَّر اتِّفاقًا، وإن كان حليًّا، فكسرته وأعادته صنعة أخرى، لم يلزمه أخذُه، وإن أعادت صنعته الأولى فوجهان، فإن قلنا: لا يرجع، فهل يرجع بقيمته من غير جنسه، أو بوزنه تبرًا، وبنصف أجرة الصانع من نقد البلد؟ فيه وجهان.

ولو غصب إناءً وزنهُ ألفٌ، وقيمتُه بسبب الصنعة ألفان، وحرَّمنا اتّخاذ الأواني، فكسره، فرجع إلى ألفٍ، فلا يغرم قيمة الصنعة إلا على وجهٍ بعيدٍ، فإنَّ ما لا يتقوَّم لا يختلفُ باختلاف المتْلَفَيْنِ.

ولو غصب مغنِّية قيمتُها بسبب الغناء ألفان، وألفٌ من غير غناء،

ص: 290

فتلفت، أو نسيت الغناء، ففي غرم ما زاد بسبب الغناء الوجهان، ويصحُّ بيعُها بألف، وفي بيعها بألفين أوجهٌ؛ أقيسها: الصحَّة، وثالثها: يصحُّ ما لم يقصد بالمغالاة في ثمنها الغناء.

الرابع: إن كان الصداق مرهونًا، فليس له الرجوعُ بالشطر على تقدير رجوعه إليها بعد الانفكاك، فإن قال: أنا أصبرُ حتَّى ينفكَّ، فأرجعُ بالشطر، أو قالت: اصبر حتى ينفكَّ، فترجعَ بالشطر، لم يُجبر الممتنع، وإن قال: أَصبرُ إلى الفكِّ؛ فإن سَلِمَ فلي شطرُه، وإن تلف فلا عليك، لم تُجِبه على الأصحِّ.

ولو أَطْلع النخلُ، فأخَّر الرجوع إلى الجذاذ، وأبرأ من ضمان النخل في الحال، ففيه الوجهان.

الخامس: إذا أجَّرت الصداق، لم يَملك فسخَ الإجارة، ورجع بنصف القيمة، فإن قال: أصبر إلى انقضاء المدَّة، فليس له ذلك إن لم يُبْرئ من الضمان، وإن أَبْرأَ ففيه الوجهان، وإن أراد الرجوع في الحال؛ فإن جوَّزنا بيع المأجور جاز الرجوع، وإلا فلا.

وقال الإمام: إن جُعل الصداقُ أمانةً فله الرجوع، وإن جُعل مضمونًا، وجوَّزنا بيع المأجور، فلا يجاب إن لم يُبرئ من الضمان، وإنْ أبرأ ففيه وجهان مبنيَّان على الإبراء ممَّا لم يجب، ووُجد سببُ وجوبه.

السادس: إذا كان الصداق مدبَّرًا أو مرهونًا، فلم يأخذ قيمةَ شطره حتى زال التدبير والرهنُ، فلا رجوعَ له بالعين على الأصحِّ؛ نظرًا إلى وقت الطلاق، وقيل: يرجع، وهل يتعيَّنُ حقُّه في العين؟ فيه احتمالٌ، والظاهر:

ص: 291

تخييره في العين، وفي نصف القيمة.

السابع: رِدَّة الزوجة، وكلُّ ما يوجب ردَّ جميع الصداق، لا يقف تملُّكه على اختيار الزوج اتِّفاقًا، ولو ارتدَّ الزوجُ قبل الدخول، ففيه الخلاف عند الإمام، فإن أصدقها صيدًا، فارتدَّت وهو محرِمٌ، رجع إليه نصفُه، ولزمه إرسالُه؛ لأنَّه مِلكٌ قهريٌّ، فأشبه الإرثَ، والردَّ بالعيب، وفي زوال ملكه قولان؛ فإن لم يرسله حتى حلَّ، ففي وجوب الإرسال وجهان.

وإن طلَّق قبل الدخول؛ فإن قلنا بالاختيار، فله نصفُ القيمة، وإن لم نقل بالاختيار، فله شطرُه إن قلنا: يملكه بالشراء، وإن قلنا: لا يملك بالشراء، فوجهان، ومتى تشطَّر، فتلف بيده، لزمه نصفُ الجزاء، فإن أرسله برئ من الجزاء، وعليه نصفُ القيمة للزوجة، وهل له الإرسالُ بغير إذنها؟ قال بعض الحذَّاق: إن قدَّمنا حق الله على حقِّ العبد فلا يبعد إيجابُ الغرم والإرسال، وإن قدَّمنا حقَّ العبد لم يَبْعُدْ تحريمُ الإرسال، وإن سوَّينا بينهما يُخيَّر بين الإمساك وبين الغرم والإرسال، فإن تلف لزمه نصفُ الجزاء.

الثامن: قال الأصحاب: إذا أعتق الأمةَ في مرض الموت، وتزوَّجها لم تَرِثْه (1)، وإن أعتقها على أن يتزوَّجها، فتزوَّجها بقيمتها، وهي معلومةٌ، صحَّ النكاح، وورثته إن كانت القيمةُ مِثْلَ مهر المثل، أو أقلَّ، وكذلك إن كانت أكثر على الأصحّ، وتردُّ الزيادة؛ لأنَّها وصيّةٌ لوارثٍ.

التاسع: إذا كان الصداقُ أو الثمن دَينًا، ففي الاستبدال عنه خلافٌ،

(1) في "ظ": "وتزوّجها من لا ترثه"، والمثبت من "نهاية المطلب"(13/ 207).

ص: 292

وإن كان دراهمَ معيَّنةً لم يجز، وأَبعدَ مَن أجازه قبل القبض؛ تعليلًا بأنَّ المقصود منه رواجُه، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ العقد ينفسخُ بتلفه.

العاشر: إن ضمن الأبُ الصداقَ عن الطفل بنيَّة الرجوعِ رجعَ، وقال أبو عليٍّ: لا يرجعُ إلا أن يتلفَّظ باشتراطِ الرجوع.

وقال: إذا قلنا بالقديم لم يرجع بما يؤدِّيه كما ذكره القاضي، ويتَّجه أن يرجع؛ لإجماع العلماء على أنَّ الصبيَّ مطالبٌ بعد البلوغ، ولو أبرأ لصحَّ إبراؤه، وإن قلنا بالجديد، فضمن ضمانًا لا يقتضي الرجوع، فله الأداءُ من مال الطفل، فإن خصَّصْتَ الطلب بجهة الضمان، أو أخَّرت مطالبة الطفل، لم تملك مطالبةَ الأب؛ لِمَا له من الغرض في الأداء من مال الطفل، ومتى أبرأتَ الطفل سقط الضمان عن الأب.

الحادي عشر: إذا ضمن الصداقَ عن عبده، ثم باعه من زوجته بالمهر قبل الدخول، صحَّ إن لم نُسقط الدَّين بالمِلْكِ الطارئ، وإن أسقطناه به لم يصحَّ عند القفَّال.

وقال أبو عليٍّ: ينبغي أن يصحَّ؛ فإنَّ مِلْكَ العبد لا يحصل إلا أن يسقط المهر بسبب كونه ثَمنًا، فلا يحصل سقوطُه بالمِلْك.

وعلّل الإمام قول القفَّال: بأنَّ المِلْكَ يُسْقِطُ (1) الدَّينَ كما يُسْقِطُ النكاح، وعلَّل قول أبي عليٍّ: بأنَّه يملك الدَّين أوّلًا، ثم يسقط، كما في شراء القريب، ولو تزوَّج العبد بدينار بعينه، وسلَّمه، ثم اشترته به، فقد

(1) في "ظ": "لا يسقط"، والمثبت من "نهاية المطلب"(13/ 215).

ص: 293

غلط أبو عليٍّ، فألحقه بما لو كان في الذمَّة.

الثاني عشر: إذا أذن للعبد في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا، ووطئ، أو نكح نكاحَ شبهةٍ بغيرِ إذنٍ، ووطئ، فهل يتعلَّق المهرُ بذمَّته، أو رقبته؟ فيه أقوالٌ ثالثها: إن نكح أمةً بغير إذنٍ تعلَّق برقبته، وإن نكحها بالإذن، أو نكح حرَّة بإذنها، لم يتعلَّق برقبته.

وإذا تكرَّر الوطءُ في النكاح الفاسد مع اتِّحاد الشبهة وجب مهرٌ واحدٌ بالإجماع، فإن اختلفت المهورُ بسبب نضارةٍ، أو سِمَنٍ وهزال، اعتُبر أكثرُها، ويُعتبر مهرُ المثل بحالِ الوطء.

ولو وطئ المفوّضة، وقلنا: لا يجب المهر بالعقد، فهل يُعتبر حال الوطء، أو العقد؟ فيه وجهان.

ولو تكرَّر وَطْءُ الأب [جاريةَ ابنه](1) مع اتِّحاد شبهةِ الإعفاف، ففي تعدُّد المهر خلافٌ، وإن تكرَّر وطءُ الغاصب قهرًا فالوجه: القطعُ بالتعدُّد؛ اعتبارًا بالإتلاف؛ لعدم الشبهة المتَّصفة بالاتِّحاد.

الثالث عشر: إذا أعتق الأمة المزوَّجة لم يرجع عليه بشيءٍ اتِّفاقًا، وإن كانت مأجورةً ففي الرجوع بأجرةِ بقيَّةِ المدَّة خلافٌ، ولو باعها أو أعتقها بعد تسميةٍ صحيحةٍ فالمهرُ له إجماعًا وإن وُطئت بعد زوال ملكه.

الرابع عشر: إذا قال: أصدقْتُكِ هذا العبد، فقالت (2): بل هذه الجاريةَ،

(1) زيادة من "نهاية المطلب"(13/ 218).

(2)

في "ظ": "فقال"، والمثبت من "نهاية المطلب"(13/ 219).

ص: 294

فالمذهب: التحالف، وقيل: لا يتحالفان؛ لأنَّ للصَّداق عقدٌ مستقلٌّ، بخلافِ نظيره من البيع.

فإن قال: أصدقتُكِ أباكِ، فقالت: بل أصدقتَني أمِّي؛ فإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، وجب مهرُ المثل، ورقَّت الأمُّ، وعتق الأبُ، ولا يلزمُها قيمتُه، وولاؤه موقوفٌ.

وإن حلف ونكلت، صحَّ إصداقُ الأب، وعتق، ووُقف ولاؤه، ورقَّت الأمّ.

ولو قالت: أصدقتني أبويّ، فقال: بل أباك ونصفَ أمِّك؛ فإن تحالفا وجب مهر المثل، وعتق الأب، ونصفُ الأمِّ، وسرى إلى بقيَّتها إن كانت الزوجة موسرةً، وإن كانت مُعْسرة فعليها قيمةُ الأب، ونصفُ قيمة الأمِّ، ثم تجري أقوالُ التقاصِّ بين القيمة ومهر المثل.

وإن حلفت ونكل، عتق الأبوان وإن كانت معسرةً؛ لأنَّها أثبتت المهر بيمينها، ولا شيء لها سوى ذلك.

وإن حلف (1) ونكلت، عتق الأبوان إن كانت موسرةً، ولا مهر لها، وعليها نصفُ قيمة الأمّ، وإن كانت معسرة عتق الأب ونصفُ الأمّ.

وإن قلنا: لا يتحالفان، فادَّعت إصداقَ الأمِّ، فالقولُ قولُه مع يمينه، فإن حلف رقَّت الأمُّ، وعتق الأبُ، ولها مهرُ المثل، ولا يمينَ عليها، كذا ذكره أبو عليٍّ، وفيه إشكالٌ.

(1) في "ظ": "حلفت"، والصواب المثبت. انظر:"نهاية المطلب"(13/ 220).

ص: 295

الخامس عشر: إذا تعيَّب الصداق عند الزوج، وقلنا: يُضمن ضمان الغصب، فالمذهبُ: أنَّ لها الردَّ، وقيل: لها الأرشُ، ولا ردَّ، وهو بعيدٌ، ويجب طردُه على القول الآخر من ضمان اليد، فإن كان العيبُ قديمًا بعُد تغريمُ الأرش، والإلزامُ بالظلامة (1)، وقيل: تردُّ، وترجعُ بمهر المثل قولًا واحدًا، وهذا لا يصحُّ؛ لاتِّفاقهم على طرد القولين في الحرِّ والمغصوب.

السادس عشر: إذا جمع بيعًا ونكاحًا صحَّ النكاح، وفي البيع والإصداق خلافٌ، وأَبعد مَن طرد الخلافَ في صحَّة النكاح.

* * *

(1) أي: بَعُدَ تغريم الزوج أرش العيب، وإلزام المرأة الرضا بالظُّلامة. المرجع السابق (13/ 222).

ص: 296