الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بقريشٍ، ثم بالأنصار، ثم بسائر الناس، هكذا فعل عمر، فجعل العبّاسَ رأسَ الديوان، وبدأ ببني هاشم وبني المطَّلِب، وقدَّم أحد البطنين على الآخر بالسنِّ، وكان هاشم والمطَّلب وعبدُ شمس ونوفلٌ أولادَ عبد مناف، فقدَّم عبدَ شمس؛ لأنَّه أخو المطَّلب لأبويه، ولأنَّ عثمان منهم، ثم نوفلًا؛ لأنَّه أخو المطَّلب لأبيه، وكان عبدُ العزَّى وعبدُ الدار وعبد مناف أولادَ قصيٍّ، فقدَّم عبدَ العزى؛ لأنَّ خديجة والزبير منهم، ولحضورهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حلفَ المطيَّبينَ الذين تعاقدوا على نصر المظلوم، وألَّا يُعِزُّوا بمكَّة ظالمًا، ثمَّ بعبد الدار، ثم بزهرة بن كلاب عمِّ عبد منافٍ، ثمَّ قدَّم تَيْمًا على مخزومٍ لأجل أبي بكرٍ، ثم أردف بمخزومٍ لأنَّ مخزوم بن يقظة بن مُرَّة وتيمًا هما أخوا كلاب بن مرَّة، فلمَّا انتهى إلى بني عديِّ بن كعب بن لؤيٍّ أخي مرَّةَ وسهمٍ وجُمَحَ، خلط عديًّا بجمح، وقدَّمهما على سهمٍ، وكان ينبغي أن يقدِّم عديًّا على جُمح؛ لمكانه، ومكان حفصة، فلم يفعل، ثمَّ أردف بعامر بن لؤيٍّ أخي كعب بن لؤيٍّ قبيلةِ أبي عبيدة بن الجرَّاح، فلمَّا انتهى إلى معاوية جعل الحارث بنَ فهرٍ بين أسد بن عبد العزَّى وبين نوفلٍ، وقدَّمهم على سائر قريشٍ سوى عبد منافٍ، فلمَّا فرغ من قريش أردف بالأنصار، ثم وضع العرب على الترتيب، ثم أردف بالعجم.
* * *
2210 - فصل في الغلول
لا يجوز تحريقُ رحْلِ الغالِّ إن كان الوالي عدلًا، وكذا إن كان جائرًا عند المُعْظَم، وقال في "التلخيص": يُحرَّق، إلا أن يكون فيه مصحفٌ، فيُباع
ويُتصدَّق بثمنه، وإن تيسَّر إخراج المصحف، وإحراقُ المتاع؛ لحديثٍ ضعيفٍ ورد فيه (1)، ولو صحَّ لكان منسوخًا؛ إذ لم يَعمل به الخلفاء.
وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصطفي من جميع المغنم ما شاء، وهل يُحسب الصَّفِيَّ من خُمسِ الخمس؟ فيه وجهان.
* * *
(1) أخرجه أبو داود (2713)، عن صالح بن محمد بن زائدة، قال: دخلتُ مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فأُتي برجل قد غلَّ، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعتُ أبي يُحدِّث عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وجدتم الرجلَ قد غَلَّ فأحرقوا متاعه وأضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسال سالمًا عنه فقال: بِعْهُ، وتَصدَّق بثمنه. والحديث ضعفه البخاري وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. انظر:"التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 291)، و"التمهيد" لابن عبد البر (2/ 22)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (3/ 412).