الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهل المقبوض دينٌ للمستحقِّين، أو للدافع؟ فيه إشكال.
ولو دفع المالك الزكاة إلى الغارم اعتمادًا على صدقه؛ فإنْ منعنا الدفع لم تسقط الزكاة، وكذلك إن جوَّزناه على الظاهر.
ولو دفع إلى المسكين بغير يمين، ورأينا التحليف، فهو كما لو دفع إلى الغارم اعتمادًا على صدقه.
ولو فرَّق الإمام الزكاة، فبان غِنَى المسكينِ، لم يضمن الإمام على الأشهر، وقيل: فيه القولان.
وإن ظهر الكفرُ أو الرقُّ فقولان، فإن قلنا: لا يضمن، برئ المالك من الزكاة، واستردَّها الإمام، وإن قلنا: يضمن، ففي براءة المالك وجهان، كالوجهين في براءته إذا أكل الإمامُ الزكاة وقلنا: لا ينعزل، والظاهر: البراءة؛ لأنَّ أيدي الولاة كأيدي الأصناف.
وحيث أوجبنا الاحتياطَ على الإمام بالحجَّة، فتركَها، وَجَبَ القطع بتغريمه؛ لأنه متصرِّف بالولاية في حق الغير، فكان مقصِّرًا بترك الاحتياط.
* * *
2241 - فصل في الوسم
وسم الدوابِّ جائز؛ إذ صحَّ أنَّه عليه السلام وسم النَّعَم والدوابَّ في الصدقة والجزية (1)، ووسم الغنم في آذانها، والإبلَ والبقرَ في أفخاذها،
(1) روى ذلك البخاري (1502) في الزكاة: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، ومسلم (2119) في اللباس: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير=
وكذلك وسمُ الخيل.
ويُكره وسمُ الوجه عند الأصحاب، وحرَّمه الإمام؛ لأنه عليه السلام رأى حمارًا في وجهه وسم، فقال:"ألم يبلغكم أنِّي لعنتُ مَن وَسَم الدوابِّ في وجوهها"(1) قال الشافعي: علامةُ الصدقة: لله، وعلامةُ الجزية: صَغار (2).
* * *
= الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية، من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا.
(1)
أخرجه أبو داود (2564)، وينحوه مسلم (2117)، كلاهما من حديث جابر-رضي الله عنه.
(2)
وقع هنا في "نهاية المطلب"(11/ 569): "آخر ربع البيوع".