الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإِن قال: إن حاضت إحداكنَّ فصواحباتُها طوالقُ، فقالت إحداهنَّ: حضتُ، فإن أَكْذَبها لم تطلق واحدةٌ منهنَّ، وإِن صدَّقها طَلَقْنَ دونها، وتردَّد أبو محمد (1) في ذلك؛ إذ لا مستَنَدَ لتصديقه سوى قولها، ولو قال: سمعتُها تدَّعي الحيض، فغلب على ظنِّي صدقُها مع تجويز كذبها، لم نحكم بوقوع الطلاق (2)، فكذلك إذا صدَّقها، وهذا لا يصحُّ؛ إذ يجوزُ إسناد الإقرار إلى القرائن والعلامات، كما يستندُ إليها الحَلِفُ على الضمائر والنيَّات.
وإِن قال: أيتكنَّ حاضت فصواحباتُها طوالقُ، فقلن: حضنا، فإن صدَّقهنّ طَلَقْنَ ثلاثًا ثلاثًا، وإِن كذَّبهنَّ لم تطلق واحدة منهنَّ، وإِن صدَّق واحدةً لم تَطْلُقْ وطَلَقَ الباقياتُ طلقةَ طلقةً، وإِن صدَّق اثثتين وكذَّب اثنتين، طلقت المصدَّقتان طلقةً طلقةً، والمكذَّبتان طلقتين طلقتين، وإِن صدَّق ثلاثًا وكذَّب واحدة، طلقت المكذَّبةُ ثلاثًا، والمصدَّقاتُ طلقتين طلقتين.
* * *
2718 - فصل في التعليق بالولادة
إذا قال لأربع: إن ولدتنَّ فأنتنَّ طوالق، لم تطلق واحدةٌ منهنَّ حتى يَلِدْنَ.
وإِن قال: كلَّما وَلَدتْ واحدةٌ منكنَّ فأنتنَّ طوالقُ، وقلنا بالجديد، فولدت واحدةٌ، طَلَقْنَ طلقةً طلقةً، فإن ولدت أخرى انقضت عدَّتها ولم تطلق بولادتها، ويَكمل للأولى والثانية والثالثة طلقتان طلقتان، فإنْ ولدت الثالثة
(1) كذا في الأصل، وفي "نهاية المطلب" (14/ 282):"أبو حامد".
(2)
قوله: "لم نحكم بوقوع الطلاق"، وقع بدلًا منه في الأصل:"فلا تطلق"، والمثبت من "نهاية المطلب"(14/ 281).
انقضت عدَّتها عن طلقتين، وكمل للباقيات ثلاثٌ ثلاثٌ، وكلُّ مَن ولدت في عِدَّثها لم تطلق بتلك الولادةِ، وعلى القديم تَطْلُقُ، وتعتدُّ بالأقراء.
وإِن قال: كلَّما ولدت واحدةٌ منكنَّ فضرَّاتُها طوالُق، فولدت واحدةٌ، طلقت الضرَّاتُ طلقةً طلقةً، فإن ولدت أخرى انقضت عدَّتها عن طلقةٍ، ووقع على الأولى طلقةٌ، وكمل للثالثة والرابعة طلقتان، فإن ولدت الثالثةُ انقضت عدَّتُها عن طلقتين، وكمل للرابعة ثلاثٌ وللأولى طلقتان، فإن ولدت الرابعةُ انقضت عدَّتها عن ثلاثِ، وكمل للأولى ثلاثٌ، وإِن ولد اثنتان معًا واثنتان معًا، وقع على الأوليين ثلاثٌ ثلاثٌ، وعلى الأخريين طلقتان طلقتان.
فإن قال: إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإِن كنتِ حاملًا بأنثى فأنتِ طالقٌ طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى طَلَقتْ ثلاثًا، وإِن ولدت ذكرًا أو ذَكَرينِ انقضت العدَّةُ عن طلقةٍ، وإِن ولدت أنثى أو اثنثين انقضت العدَّة عن طلقتين.
وإِن قال: إن كان حملُكِ أو: ما في بطنك ذكرًا، فأنتِ طالقٌ طلقة، وإِن كان أنثى فأنت طالقٌ طلقتين، انقضت العدَّةُ بالذكر عن طلقةِ وبالأنثى عن طلقتين، وإِن ولدث ذكرًا وأنثى لم تطلق، وإِن ولدت ذكرين أو أنثيين، فإن أراد جنسَ الذكور أو الإناث انقضث العدَّة بالذَّكر عن طلقةٍ وبالأنثى عن طلقتين، وإِن أطلق فهل يُحمل على الجنس، أو لا يقع شيء؟ فيه خلاف.
وإِن قال: إن كان في بطنك ذكرٌ فأنتِ طالقٌ طلقةً، وإِن كان فيه أنثى فأنت طالقٌ طلقتين، فولدت ذكرًا وأنثى، انقضت العدَّةُ بآخر الولدين عن ثلاث.