الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العين، فإنْ لم يُحْسِنْ ما التزمه، صحَّ إن كانت الإجارةُ على الذمَّة، وإن كانت على العين فوجهان.
فإن قلنا: يصحُّ، فشرطُه أن تتَّسع المدَّة للتعلُّم والتعليم، وأن يَعْرِفَ ما يشتغلُ (1) بتعليمه في الحال، ويجب تقدير الملتزَم بالقدرِ أو الزمان، فإن قدّره بهما لم يصحَّ على الأظهر.
وهل يجب ذكرُ الحَرْفِ، كقراءةِ أبي عمرو (2) مثلًا؟ فيه وجهان: اختار الإمام الصحَّة؛ لقوله عليه السلام للأعرابي: "زَوَّجْتُكَها بمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ"(3)، ولذلك لم يشترط الأصحابُ معرفةَ فَهْمِ المتعلِّم، ولو شُرط لاتَّجه؛ كاشتراط معرفة الراكب، لكن إذا قلَّ التفاوتُ احتُمل، فلو استأجر دابّةً من السوق إلى الدار، ولم يَعْرِفِ الراكب، احتُمل أن يصحَّ؛ لقلَّة التفاوت، ولا سيما عند قوة الدابّة.
2434 - فرع:
يُشترط تعيينُ ما يقع التوافُقُ عليه على الظاهر من كلام الأصحاب؛ لتفاوت السور في العسر واليسر.
(1) في "ظ": "يستعمل"، والمثبت من "نهاية المطلب"(13/ 18)، والعبارة فيه:"أن يُحْسِن مقدارًا يشتغل بتعليمه في الحال"، وهي أوضح من عبارة المصنف.
(2)
أي: أبي عمرو بن العلاء، واسمه زَبَّان بن عمار التميميّ المازنيّ الحضرميّ، أحد القراء السبعة، وأحد أئمَّة اللغة والأدب توفي سنة (154 هـ). انظر ترجمته في:"الأعلام" للزركلي (3/ 40).
(3)
أخرجه البخاري (5135)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.