المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2565 - فصل في الخلع بالأعواض الفاسدة بالإيجاب والقبول واختلاع الأب بنته الصغيرة - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٥

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كِتابُ الوَدِيْعَةِ

- ‌2157 - الوديعة متَّفق عليها، ولا تفتقر إلى القبول اتِّفاقًا، وفي تسميتها عقدًا خلاف، والأمانةُ مقصودةٌ فيها، تابعةٌ في الرهن والقِراضِ والإجارةِ وشجرِ المساقاة، وكل مقبوضٍ مستَحَقِّ المنفعة

- ‌2158 - فصل في سفر المودَع

- ‌2159 - فرع:

- ‌2160 - فرع:

- ‌2161 - فرع:

- ‌2162 - فرع:

- ‌2163 - فصل فيما تُضمن به الودائع

- ‌2164 - فصل في مخالفة المالك في الحفظ

- ‌2165 - فصل في نقل الوديعة من حرز إلى حرز

- ‌2166 - فصل في الاستعانة على حفظ الوديعة

- ‌2167 - فصل في جحود الوديعة

- ‌2168 - فصل في الإيصاء بالوديعة

- ‌2169 - فصل في نيَّة الخيانة

- ‌2170 - فصل في دعوى التلف والردِّ

- ‌2171 - فصل في الردِّ على وكيل المالك

- ‌2172 - فرع:

- ‌2173 - فصل في حكم الوديعة بعد موت المودَع

- ‌2174 - فرع:

- ‌2175 - فصل في التنازع في أسباب الضمان

- ‌2176 - فصل في علف الدابَّة المودَعة وسقيها

- ‌2177 - فصل في الخيانة على بعض الوديعة وفضِّ الختم وحلِّ الكيس

- ‌2178 - فصل في اختلاف الأحراز

- ‌2179 - فرع:

- ‌2180 - فصل فيمن أقرَّ بالوديعة لأحد رجلين

- ‌2181 - فصل في الإقرار بالغصب من أحد رجلين

- ‌2182 - فصل في إيداع الصبيِّ والعبد

- ‌كِتابُ قَسم الفَيء وَالغَنيمَةِ

- ‌2184 - فصل في مصارف الفيء

- ‌2185 - باب الأنفال

- ‌2186 - فصل في بيان السلب

- ‌2187 - فرع:

- ‌2188 - فصل في التنفيل

- ‌2189 - فرع:

- ‌2190 - فصل فيما يُفعل بالأسرى

- ‌2191 - فرع:

- ‌2192 - فرع:

- ‌2193 - فرع:

- ‌2194 - فصل في الإرضاخ

- ‌2195 - فرع:

- ‌2196 - فرع:

- ‌2197 - فصل في موت الغازي وفرسه

- ‌2198 - فصل في سهم الأجير والتاجر والأسير

- ‌2199 - فصل في لحوق المدد

- ‌2200 - فصل في اشتراك الجند والسرايا

- ‌2201 - فرع:

- ‌2202 - باب تفريق الخمس

- ‌2203 - باب تفريق أربعة أخماس الفيء

- ‌2204 - فرع:

- ‌2205 - فرع:

- ‌2206 - فرع:

- ‌2207 - فصل فيما يُصرف فيه مال المصالح وما يدَّخره الإمام

- ‌2208 - باب ما لم يُوجَف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب

- ‌2209 - فصل في تعريف العرفاء ووضع الديوان

- ‌2210 - فصل في الغلول

- ‌مُخْتَصَرُ قَسْم الصَّدقاتِ

- ‌2211 - للمالك أن يدفع زكاة أمواله الباطنة والظاهرة إلى الإمام، وله تفريقُ زكاة الباطنة، وكذا الظاهرةُ على الجديد، وعلى القديم: يلزمُه دفعها إلى الإمام، وإن فرَّقها بنفسه لم تُجْزِه

- ‌2212 - فصل في نقل الزكاة عن وطن المال

- ‌2213 - فصل في التفريع على منع النقل

- ‌2214 - فرع:

- ‌2215 - فرع:

- ‌2216 - فرع:

- ‌2217 - فصل في صفة الفقراء والمساكين

- ‌2218 - فرع:

- ‌2219 - فرع:

- ‌2220 - فرع:

- ‌2221 - فصل فيما يُصرف إلى الفقير والمسكين

- ‌2222 - فرع:

- ‌2223 - فصل في صفة العامل

- ‌2224 - فرع:

- ‌2225 - فصل في صفة المؤلَّفة قلوبهم

- ‌2226 - فصل في صفة الرقاب

- ‌2227 - فصل في ردِّ المكاتب ما أخذ عند التعجيز والإعتاق

- ‌2228 - فصل في صفة الغارمين

- ‌2229 - فرع:

- ‌2230 - فرع:

- ‌2231 - فرع:

- ‌2232 - فصل في صفة الغزاة

- ‌2233 - فرع:

- ‌2234 - فصل في صفة ابن السبيل

- ‌2235 - فرع:

- ‌2236 - فصل فيمن يدَّعي أنَّه من الأصناف

- ‌2237 - فرع:

- ‌2238 - فرع:

- ‌2239 - باب كيف تفريق قسم الصدقات

- ‌2240 - فصل فيمن أخذ الزكاة ثم ظهر أنَّه لا يستحقُّها

- ‌2241 - فصل في الوسم

- ‌كِتَابُ النِّكَاح

- ‌2242 - باب ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في النكاح

- ‌2243 - فصل فيما اختصَّ بتحريمه

- ‌2244 - فصل فيما اختصَّ بإباحته

- ‌2245 - فصل في أحكام نسائه

- ‌2246 - باب ما جاء في الترغيب في النكاح

- ‌2247 - فصل في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة

- ‌2248 - فصل في نظر الرجل إلى المرأة

- ‌2249 - فصل في نظر المرأة إلى الرجال

- ‌2250 - فرع:

- ‌2251 - فصل في إباحة النظر للحاجة

- ‌2252 - فرع:

- ‌2253 - باب ما على الأولياء في إنكاح البكر

- ‌2254 - فرع:

- ‌2255 - فصل في تزويج الثيِّب والأبكار

- ‌2256 - فصل في تزويج المجنونة

- ‌2257 - فصل في تزويج الابن الصغير

- ‌2258 - فصل في الشهادة على النكاح

- ‌2259 - فرع:

- ‌2260 - فصل في ولاية الفاسق

- ‌2261 - فصل في تزويج السفيه

- ‌2262 - فصل في إجبار الرقيق على النكاح

- ‌2263 - فصل فيما يلزم العبدَ من حقوق النكاح

- ‌2264 - فرع:

- ‌2265 - فصل في شراء المرأةِ زوجَها

- ‌2266 - فرع:

- ‌2267 - فصل في الدَّور وفيه صور

- ‌2268 - فصل فيمن أعتق أمته على أن تتزوَّج به

- ‌2269 - فرع:

- ‌2270 - باب اجتماع الولاة وتفرُّقهم

- ‌2271 - فصل في التزويج بالولاء

- ‌2272 - فرع:

- ‌2273 - فرع:

- ‌2274 - فرع:

- ‌2275 - فرع:

- ‌2276 - فرع:

- ‌2277 - فصل في التزويج بالسلطنة

- ‌2278 - فصل في تنارع الأولياء في الإنكاح

- ‌2279 - فصل فيما ينافي الولاية وينقلها إلى الأبعد

- ‌2280 - فصل في سفر الوليِّ

- ‌2281 - فصل في الإغماء والجنون المقطّع

- ‌2282 - فرع:

- ‌2283 - فصل في إحرام الوليِّ

- ‌2284 - فصل في تزويج السكران

- ‌2285 - فصل في التوكيل في النكاح

- ‌2286 - فصل في كيفيَّة تزويج الوكيل

- ‌2287 - فصل في ولاية الكافر

- ‌2288 - فرع:

- ‌2289 - فرع:

- ‌2290 - فرع:

- ‌2291 - فصل في تزوُّج الوليِّ بمَوْليَّته

- ‌2292 - فرع:

- ‌2293 - فصل فيمن يزوِّجها اثنان وأشكلَ السابق منهما

- ‌2294 - فصل في بيان الكفاءة

- ‌2295 - فصل في التزويج بغير الكفء

- ‌2296 - فرع:

- ‌2297 - فرع:

- ‌2298 - فرع:

- ‌2299 - فرع:

- ‌2300 - فصل في تزويج الأمة

- ‌2301 - فرع:

- ‌2302 - فرع:

- ‌2303 - باب ما جاء في الكلام الذي ينعقد به النكاح

- ‌2304 - فصل في كيفيّة الإيجاب والقبول

- ‌2305 - فرع لأبي محمد:

- ‌2306 - فرع:

- ‌2307 - فصل في خُطبة النكاح

- ‌2308 - باب ما يحلّ من الحرائر، ولا يتسرّى العبد

- ‌2309 - فصل في بيع العبد المزوَّج والأمة المزوَّجة

- ‌2310 - فصل في وطء الأب جارية ابنه

- ‌2311 - فصل في وجوب إعفاف الأب

- ‌2312 - فرع:

- ‌2313 - فرع:

- ‌2314 - فصل فيما يحصل به الإعفاف

- ‌2315 - فصل في الإعفاف بتزويج الأمة

- ‌2316 - فرع:

- ‌2317 - فرع:

- ‌2318 - فرع:

- ‌2319 - فصل في نكاح الزانية وتسرِّي العبد

- ‌2320 - باب ما يحلُّ من الحرائر

- ‌2321 - فصل فيمن يحرم جمعهنَّ في النكاح

- ‌2322 - فرع:

- ‌2323 - فرع:

- ‌2324 - فرع:

- ‌2325 - فرع:

- ‌2326 - فصل فيمن تزوَّج أكثر من أربع في عُقَدٍ وأَشْكَلَ التاريخُ

- ‌2327 - باب الزنا لا يحرِّم الحلال

- ‌2328 - فرع:

- ‌2329 - باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم

- ‌2330 - فرع:

- ‌2331 - فرع:

- ‌2332 - فصل في نكاح من انتقلت من دين إلى دين آخر

- ‌2333 - فصل فيما يلزم المسلمة والكافرة

- ‌2334 - فصل في نكاح الأمة

- ‌2335 - فرع:

- ‌2336 - فرع:

- ‌2337 - فرع:

- ‌2338 - فرع:

- ‌2339 - فرع:

- ‌2340 - فصل في تفسير العنَت

- ‌2341 - باب التعريض بالخطبة

- ‌2342 - باب النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌2343 - فرع:

- ‌2344 - فرع للأصحاب:

- ‌2345 - باب نكاح المشرك ومن يُسْلِمُ على أكثرَ من أربع

- ‌2346 - فصل في أنكحة الكفَّار في الصحَّة والفساد

- ‌2347 - فرع:

- ‌2348 - فصل فيما يُقَرُّون عليه من النكاح

- ‌2349 - فصل فيمن أسلم على امرأة وبنتها

- ‌2350 - فصل فيما يقترن بأنكحة الكفَّار من المفسدات

- ‌2351 - فرع:

- ‌2352 - فائدة:

- ‌2353 - فصل فيمن يُسلم على إماء

- ‌2354 - فصل فيمن يتعيَّن النكاح فيهنَّ ومَن لا يتعيَّن

- ‌2355 - فرع:

- ‌2356 - فصل في الحرِّ يسلم على إماء ويعتقن

- ‌2357 - فصل فيمن أسلم على حرّة وإماء فأسلمن وعتقن

- ‌2358 - فصل في إسلام العبد على إماء وحرائر

- ‌2359 - فصل في إسلام العبد على حرائر وإماء

- ‌2360 - فصل في حكم الاختيار

- ‌2361 - فرع:

- ‌2362 - فرع:

- ‌2363 - فرع:

- ‌2364 - فرع:

- ‌2365 - فرع:

- ‌2366 - فصل في موت الزوج قبل الاختيار

- ‌2367 - فصل فيمن أسلم على امرأة ونكح أختها في عدَّتها

- ‌2368 - فرع:

- ‌2369 - فصل في نفقة مدَّة التخلُّف

- ‌2370 - فصل في حكم المهر

- ‌2371 - باب ارتداد الزوجين أو أحدهما

- ‌2372 - باب عقد نكاح أهل الذمَّة

- ‌2373 - فرع:

- ‌2374 - فرع:

- ‌2375 - فصل في المتولِّد ممَّن يحلُّ نكاحه وممَّن لا يحلُّ

- ‌2376 - فصل في تحاكم أهل الذمّة

- ‌2377 - فرع للأصحاب:

- ‌2378 - باب إتيان الحائض

- ‌2379 - فرع:

- ‌2380 - باب إتيان النساء في أدبارهنَّ

- ‌2381 - باب مختصر الشِّغار

- ‌2382 - فصل في نكاح المتعة والمحلّل

- ‌2383 - فرع:

- ‌2384 - فصل فيما يفسد النكاح من الشروط

- ‌2385 - باب نكاح المحرم

- ‌2386 - باب العيب في المنكوحة

- ‌2387 - فرع:

- ‌2388 - فرع:

- ‌2389 - فرع:

- ‌2390 - فصل في حكم الفسخ قبل الدخول وبعده

- ‌2391 - فرع:

- ‌2392 - فرع:

- ‌2393 - فصل في الرجوع بالمهر

- ‌2394 - فصل في فسخ الأولياء بالعيب

- ‌2395 - فرع:

- ‌2396 - فصل فيمن شرط كفر المرأة أو إسلامها فأُخلف شرطه

- ‌2397 - باب الأمة تغرُّ من نفسها

- ‌2398 - فرع:

- ‌2399 - فرع:

- ‌2400 - فصل في الجناية على الولد

- ‌2401 - فصل فيمن تزوَّج امرأة ظنَّها حرَّة أو مسلمة فأُخلف ظنُّه

- ‌2402 - فرع:

- ‌2403 - فصل في التغرير بالفضائل والأنساب

- ‌2404 - فصل في حكم الفسخ والانفساخ

- ‌2405 - فصل في وقت الشروط في البيع والنكاح

- ‌2406 - باب الأمة تعتق وزوجها عبد

- ‌2407 - فرع:

- ‌2408 - فرع:

- ‌2409 - فرع:

- ‌2410 - فرع:

- ‌2411 - فرع:

- ‌2412 - فرع:

- ‌2413 - فرع:

- ‌2414 - فصل في عتق الرجعيّة

- ‌2415 - فرع:

- ‌2416 - باب أجل العنِّين

- ‌2417 - فصل في حكم العنَّة بعد الأجل

- ‌2418 - فرع:

- ‌2419 - فصل في مطالبة السليم بالوطء

- ‌2420 - فصل في بيان أحكام الوطء

- ‌2421 - فصل في رضا المرأة بالإقامة

- ‌2422 - فصل في التنازع في الإصابة

- ‌2423 - فرع:

- ‌2424 - فروع متفرّقة:

- ‌2425 - باب الإحصان الموجب لرجم الزاني

- ‌2426 - فصل في العزل

- ‌2427 - فصل فيمن زوَّج إحدى ابنتيه، ثمَّ اختلفوا

- ‌2428 - فصل في دعوى الزوجة أنَّها مَحْرَمٌ للزوج

- ‌2429 - فروع شتَّى:

- ‌كِتابُ الصَّداق

- ‌2430 - يصحُّ النكاح بصَداقٍ، وبغيرِ صداقٍ، فإنْ ذَكَرَ صداقًا صحيحًا ثبت إجماعًا، ولا ينفسخُ النكاح بردّ الصَّداق بالعيبِ اتِّفاقًا، ولا يفسدُ بفساده على الأصحِّ

- ‌2431 - باب الجعل والإجارة

- ‌2432 - فرع:

- ‌2433 - فصل في إصداق تعليم القرآن

- ‌2434 - فرع:

- ‌2435 - فرع:

- ‌2436 - فرع:

- ‌2437 - فرع:

- ‌2438 - فرع:

- ‌2439 - فصل فيمن أصدق التعليم أو الخياطة ثم طلَّق قبل الدخول

- ‌2440 - فرع:

- ‌2441 - باب صداق ما يزيد وينقص

- ‌2442 - فرع:

- ‌2443 - فصل في تعيُّب الصداق في يد الزوج

- ‌2444 - فصل في تلف الصداق بيد الزوج

- ‌2445 - فرع:

- ‌2446 - فرع:

- ‌2447 - فرع:

- ‌2448 - فصل في تشطير المهر

- ‌2449 - فرع:

- ‌2450 - فصل في الزيادة والنقصان عند الطلاق

- ‌2451 - فرع:

- ‌2452 - فرع:

- ‌2453 - فرع:

- ‌2454 - فصل في إطلاع الثمر والزرع والغرس

- ‌2455 - فرع:

- ‌2456 - فرع:

- ‌2457 - فرع:

- ‌2458 - فرع:

- ‌2459 - فصل في خلط الرطب بصقره

- ‌2460 - فرع:

- ‌2461 - فصل في الجمع بين البيع والإصداق

- ‌2462 - فصل في تدبير الصداق قبل الطلاق

- ‌2463 - فصل في مهر السرّ والعلانية

- ‌2464 - فصل فيمن ادَّعت نكاحين في يومين

- ‌2465 - فصل فيمن تزوَّج نسوة بصداق واحد

- ‌2466 - فصل في الإصداق عن الطفل

- ‌2467 - فرع:

- ‌2468 - فصل في تصرفات الأب

- ‌2469 - باب التفويض

- ‌2470 - فصل فيما يوجب مهر المفوّضة

- ‌2471 - فصل في الفرض

- ‌2472 - فرع:

- ‌2473 - فرع:

- ‌2474 - فرع:

- ‌2475 - فرع:

- ‌2476 - فرع:

- ‌2477 - فصل في التفويض الفاسد

- ‌2478 - فرع:

- ‌2479 - فصل في بيان مهر المثل

- ‌2480 - فرع:

- ‌2481 - فصل في الاختلاف في المهر

- ‌2482 - فصل في تخالف الزوج والوليِّ

- ‌2483 - فرع:

- ‌2484 - فصل في اختلاف الزوجين

- ‌2485 - باب الشرط في المهر

- ‌2486 - فصل في الشرط في النكاح

- ‌2487 - فرع:

- ‌2488 - باب عفو المهر

- ‌2489 - فرع:

- ‌2490 - فصل في هبة الصداق من الزوج قبل الطلاق

- ‌2491 - فصل في الاختلاع بالصداق

- ‌2492 - باب الحكم في الدخول وإرخاء الستر

- ‌2493 - فرع:

- ‌2494 - فرع:

- ‌2495 - فرع:

- ‌2496 - فرع:

- ‌2497 - فصل فيما توجبه الخلوة من العدَّة وتقرير الصداق

- ‌2498 - باب المتعة

- ‌2499 - فرع:

- ‌2500 - فصل في قدر المتعة

- ‌2501 - فصل في الوليمة

- ‌2502 - فصل في النثر

- ‌2503 - فروع مفرَّقة:

- ‌كِتابُ القَسْمُ والنُّشُوزِ

- ‌2504 - على كلِّ واحدٍ من الزوجين كفُّ الأذى عن صاحبه، وبذلُ ما يلزمُه من غير مَطلٍ، ولا عبوسٍ، ولا إظهارِ كراهةٍ، ولا رفع إلى حاكمٍ، وأيُّهما مَطَل فمَطلُ الغنيِّ ظلم؛ إذ المطلُ تأخيرُ الحقِّ مع التمكُّن من أدائه، فمن حقوقها السُّكنى، والمهرُ، والكسوة، والنفقةُ، وله عليها التمكينُ، والاستعدادُ له بالتنظُّف وغيره، وملازمةُ المسكن، حتى يمنعُها من زيارة أبويها، وعيادتهما، وشهودِ تجهيزهما، وزيارةِ قبريهما، والأولى: ألا يمنعها من اتِّباع الجنازة؛ لِمَا فيه من الهتكة، وينبغي ألا يأذن لها في التبرُّج

- ‌2505 - فصل في القسم بين الإماء والحرائر

- ‌2506 - فصل في هبة المرأة نوبتها

- ‌2507 - فصل في الدخول على المرأة في نوبة غيرها

- ‌2508 - فرع:

- ‌2509 - فرع:

- ‌2510 - فصل في ظلم إحداهنَّ

- ‌2511 - فرع:

- ‌2512 - فرع:

- ‌2513 - فرع:

- ‌2514 - فرع:

- ‌2515 - فصل في جنون الزوج

- ‌2516 - فرع:

- ‌2517 - فصل في السفر

- ‌2518 - فرع:

- ‌2519 - فرع:

- ‌2520 - فرع:

- ‌2521 - فصل في الخروج في أثناء الليل

- ‌2522 - باب الحال التي تختلف فيها حال النساء

- ‌2523 - باب نشوز المرأة على زوجها

- ‌2524 - باب الحكم في الشقاق بين الزوجين

- ‌2525 - فرع:

- ‌كِتابُ الخُلع

- ‌2526 - الخلع صحيح بالإجماع، ولا يُشترط فيه خوفُ نزاعٍ

- ‌2527 - فصل في الخلع على مال

- ‌2528 - فصل في التخالع بغير مال

- ‌2529 - فرع:

- ‌2530 - فرع:

- ‌2531 - فرع:

- ‌2532 - فصل في الخلع بشرط الرجعة

- ‌2533 - باب ما يقع من الطلاق وما لا يقع

- ‌2534 - فرع:

- ‌2535 - فرع:

- ‌2536 - فصل في تعليق الطلاق بالسنين

- ‌2537 - باب الطلاق قبل النكاح

- ‌2538 - باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها

- ‌2539 - فصل في الصِّلات

- ‌2540 - فصل في الخلع بالكنايات

- ‌2541 - فرع:

- ‌2542 - فرع:

- ‌2543 - فصل في الخلع بألف مجهول

- ‌2544 - فصل في خلع الأجنبيِّ

- ‌2545 - فصل في تعليق الخلع على مشيئتها

- ‌2546 - فصل في التعليق بإعطاء الدراهم مع اختلاف النقد

- ‌2547 - فرع:

- ‌2548 - فرع:

- ‌2549 - فرع:

- ‌2550 - فرع:

- ‌2551 - فرع:

- ‌2552 - فرع:

- ‌2553 - فرع:

- ‌2554 - فرع:

- ‌2555 - فرع:

- ‌2556 - فصل فيمن سألت ثلاثًا فأجيبت إلى واحدة

- ‌2557 - فصل فيمن سألت ثلاثًا فطلِّقت بعضَها مجانًا

- ‌2558 - فصل فيمن سُئل طلقةً فزاد عليها

- ‌2559 - فرع:

- ‌2560 - فرع:

- ‌2561 - فرع:

- ‌2562 - فصل في الخلع على كفالة الولد ورضاعه

- ‌2563 - فصل فيمن فوَّض إلى زوجته الطلاق بمال

- ‌2564 - فصل في التعليق بإعطاء المجهول والخمر والميتة والمغصوب

- ‌2565 - فصل في الخلع بالأعواض الفاسدة بالإيجاب والقبول واختلاع الأب بنتَه الصغيرةَ

- ‌2566 - فصل في ردِّ العوض بالعيب والخُلْف وما يُضمن به إذا تلف

- ‌2567 - فرع:

- ‌2568 - فصل في سؤال طلاقٍ في الذمَّة بمالٍ حالٍّ

- ‌2569 - فرع:

- ‌2570 - فصل في مقابلة تعليق الطلاق بالمال

- ‌2571 - فرع:

- ‌2572 - فصل في جمع امرأتين في الخلع

- ‌2573 - فرع:

- ‌2574 - فرع:

- ‌2575 - فصل في الردَّة بين الإيجاب والقبول

- ‌2576 - فصل في خلع الأجنبيِّ

- ‌2577 - فرع:

- ‌2578 - فصل في خلع السفيهة والعبد والأمة

- ‌2579 - فصل في الاختلاف والتنازع

- ‌2580 - فرع:

- ‌2581 - فرع:

- ‌2582 - فصل في الوكالة في الخلع

- ‌2583 - فصل في مخالفة وكيل الزوج

- ‌2584 - فرع:

- ‌2585 - فصل في مخالفة وكيل الزوجة

- ‌2586 - فرع:

- ‌2587 - فرع:

- ‌2588 - فرع:

- ‌2589 - باب الخلع في المرض

- ‌2590 - فروع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌2591 - الطلاق منقسمٌ إلى سُنِّيًّ وبِدْعِيّ، ومكروهٍ ومباح

- ‌2592 - فرع:

- ‌2593 - فرع:

- ‌2594 - فصل في الرجعة من طلاق البدعة

- ‌2595 - فرع:

- ‌2596 - فصل في تعليق الطلاق على السنَّة والبدعة

- ‌2597 - فرع:

- ‌2598 - فرع:

- ‌2599 - فرع:

- ‌2600 - فصل في تعليق الطلاق بالأقراء

- ‌2601 - فصل فيما يُديَّن فيه وما لا يُدَيَّن

- ‌2602 - فرع:

- ‌2603 - فصل فيمن علَّق بعض الطلاق بالسُّنة وبعضه بالبدعة

- ‌2604 - فصل في وصف الطلاق بالحُسن والقُبح

- ‌2605 - فرع:

- ‌2606 - فصل في تعليق طلاق السنَّة والبدعة على قدوم إنسان

- ‌2607 - فصل في تعليق الطلاق بالحمل

- ‌2608 - فرع:

- ‌2609 - فرع:

- ‌2610 - فرع:

- ‌2611 - فصل في التعليق بالحيال

- ‌2612 - فرع:

- ‌2613 - فرع:

- ‌2614 - فصل فيمن طلَّق نساءه ونوى إخراج بعضهنَّ

- ‌2615 - باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع

- ‌2616 - فصل في الكنايات

- ‌2617 - فرع:

- ‌2618 - فرع:

- ‌2619 - فرع:

- ‌2620 - فرع:

- ‌2621 - فصل في وصل الصريح بما يرفع ظاهره

- ‌2622 - فرع:

- ‌2623 - فرع:

- ‌2624 - فرع:

- ‌2625 - فصل في إشارة الأخرس بالطلاق وغيرِه من التصرُّفات

- ‌2626 - فرع:

- ‌2627 - فصل في الطلاق بالكتابة

- ‌2628 - فرع:

- ‌2629 - فصل في العقود بالكتابة

- ‌2630 - فرع:

- ‌2631 - فرع:

- ‌2632 - فصل في امتحاء الكتاب وسقوط بعضه

- ‌2633 - فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة

- ‌2634 - فرع:

- ‌2635 - فرع:

- ‌2636 - فصل في إضافة الرجل الطلاق إلى نفسه

- ‌2637 - فصل في نيَّة العدد

- ‌2638 - فصل في قوله أنت عليَّ حرام

- ‌2639 - فرع:

- ‌2640 - فرع:

- ‌2641 - باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره

- ‌2642 - فصل في التعليق برؤية الهلال ومضيِّ السنة

- ‌2643 - فصل في إضافة الطلاق إلى زمانٍ ماضٍ ووصفِهِ بمستحيل

- ‌2644 - فرع:

- ‌2645 - فرع:

- ‌2646 - فرع:

- ‌2647 - فصل في تعليق الطلاق على النفي أو الإثبات

- ‌2648 - فرع:

- ‌2649 - فرع:

- ‌2650 - فرع:

- ‌2651 - فرع:

- ‌2652 - فصل في تعليق عتق العبيد على طلاق النساء

- ‌2653 - فرع:

- ‌2654 - فرع:

- ‌2655 - فصل في تحقُّق شرط الطلاق بنسيان أو إكراه

- ‌2656 - فرع:

- ‌2657 - فرع:

- ‌2658 - فصل في التعليق برؤية إنسان

- ‌2659 - فرع:

- ‌2660 - فصل في التعليق بالضرب

- ‌2661 - فرع:

- ‌2662 - فصل في التعليق بإعطاء الحقِّ وأخذه

- ‌2663 - فصل في التعليق بكلام إنسان

- ‌2664 - فصل في تكرير لفظ الطلاق

- ‌2665 - فرع:

- ‌2666 - فرع للإمام:

- ‌2667 - فصل في الإكراه على الطلاق وغيره من التصرُّفات

- ‌2668 - فرع:

- ‌2669 - فرع:

- ‌2670 - فصل في بيان حد الإكراه

- ‌2671 - فرع:

- ‌2672 - فصل في طلاق السكران وتصرُّفاته

- ‌2673 - فرع:

- ‌2674 - باب الطلاق بالحساب والاستثناء

- ‌2675 - فصل في ترادف الطلاق

- ‌2676 - فرع:

- ‌2677 - فرع:

- ‌2678 - فرع:

- ‌2679 - فصل في إضافة الطلاق إلى أبعاض الزوجة

- ‌2680 - فرع:

- ‌2681 - فرع:

- ‌2682 - فصل في إيقاع بعض طلقة

- ‌2683 - فرع:

- ‌2684 - فصل في إيقاع طلقة أو طلقات على نسوة

- ‌2685 - فرع:

- ‌2686 - فرع:

- ‌2687 - فرع:

- ‌2688 - فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌2689 - فرع:

- ‌2690 - فرع:

- ‌2691 - فصل في التعليق بالولادة

- ‌2692 - فرع:

- ‌2693 - فصل في التعليق بمشيئة الله

- ‌2694 - فرع:

- ‌2695 - فرع:

- ‌2696 - فرع:

- ‌2697 - فرع:

- ‌2698 - فصل في التعليق بمشيئة الزوجة

- ‌2699 - فرع:

- ‌2700 - فرع:

- ‌2701 - فرع:

- ‌2702 - باب طلاق المريض

- ‌2703 - باب الشكِّ في الطلاق

- ‌2704 - فصل فيمن أبان إحدى امرأتيه وعيَّنها في نيَّته

- ‌2705 - فرع:

- ‌2706 - فرع:

- ‌2707 - فصل في إبهام الطلاق ظاهرًا وباطنًا

- ‌2708 - فصل في الموت قبل التعيين والبيان

- ‌2709 - فصل فيمن حلف بالطلاق والعتق وحنث في أحدهما على الإبهام

- ‌2710 - فصل في الاختلاف

- ‌2711 - فرع:

- ‌2712 - فرع:

- ‌2713 - فرع:

- ‌2714 - فرع:

- ‌2715 - فرع:

- ‌2716 - باب ما يهدم الزوج من الطلاق

- ‌2717 - فصل في التعليق بالحيض

- ‌2718 - فصل في التعليق بالولادة

- ‌2719 - فصل في الدور

- ‌2720 - فرع:

- ‌2721 - فرع:

- ‌2722 - فرع:

- ‌2723 - فرع:

- ‌2724 - فرع:

- ‌2725 - فرع:

- ‌2726 - فصل في التعليق بولادة الذكور والإناث

- ‌2727 - فصل في التعليق بالحلف بالطلاق

- ‌2728 - فرع:

- ‌2729 - فرع:

- ‌2730 - فرع:

- ‌2731 - فرع:

- ‌2732 - فصل في التعليق بالبشارة والخبر

- ‌2733 - فصل فيمن نادى امرأة فأجابته أخرى فقال: أنت طالق

- ‌2734 - فصل في فروع شتَّى

- ‌2735 - فرع:

- ‌2736 - فرع:

- ‌2737 - فرع:

- ‌2738 - فرع:

- ‌2739 - فرع:

- ‌2740 - فرع:

- ‌2741 - فرع:

- ‌2742 - فرع:

- ‌2743 - فرع:

- ‌2744 - فرع:

- ‌2745 - فرع:

- ‌2746 - فرع:

- ‌2747 - فرع:

- ‌2748 - خاتمة:

الفصل: ‌2565 - فصل في الخلع بالأعواض الفاسدة بالإيجاب والقبول واختلاع الأب بنته الصغيرة

وإن قال: إن أَعْطَيْتِني هذا العبدَ فأنت طالق، بانت بإعطائه، ومَلَكه، فإن ظهر استحقاقُه ففي وقوع الطلاق وجهان، فإن أوقعناه: فالواجبُ قيمةُ العبد، أو مهرُ المثل؟ فيه قولان.

وإن قال: إن أَعْطَيْتِني هذا العبد المغصوبَ فأنت طالق، فإن قلنا: يقع إذا لم يذكر الغصب، فهاهنا أولى، وإن قلنا: لا يقع ثَمَّ، فهاهنا وجهان، فإن أوقعناه وجب مهرُ المثل قولًا واحدًا عند الصيدلانيِّ والقاضي، وفيه القولان عند الأصحاب.

وقيل: يقع الطلاق إذا عُلِّق بالمغصوب، أو الخمر المعيَّنة، أو المطلَّقة رجعيًّا، وهو بعيدٌ في الحكاية، متَّجهٌ في القياس.

والتعليقُ بإعطاء الميتة كالتعليق بإعطاء الخمر اتِّفاقًا؛ للانتفاع بها في الضرورات، وإطعام الجوارح.

وإن قال: إن أَعْطَيتِني هذا الحرَّ، فوقوعُ الطلاق على الخلاف، فإن أوقعناه فالظاهر: أنَّه رجعيٌّ، وقيل: بائن، وفيما يستحقُّه الطريقان.

* * *

‌2565 - فصل في الخلع بالأعواض الفاسدة بالإيجاب والقبول واختلاع الأب بنتَه الصغيرةَ

إذا تخالَعَا بالإيجاب والقبول، مثل أن قال: خلعتكِ على عبد، فقَبِلَتْ، بانت بالقبول، ووجب مهرُ المثل، إلّا أن تكون سفيهةً، فيقع الطلاق رجعيًّا.

ص: 350

ولو قال للصغيرة: أنت طالقٌ على ألف، فقبلت، لم تطلق على المذهب، وأَبعدَ مَن خرَّجه على الخلاف فيما لو علَّق بمشيئتها، فشاءت.

وإذا تخالعا على معيَّنٍ، فبان مستحَقًّا، فالطلاقُ واقعٌ اتِّفاقًا؛ لابتنائه على القبول.

ومتى فسد المسمَّى؛ فإن أمكن إثباتُ الماليَّة بانت، وإن تعذَّر إثباتُها بأن تكونَ المرأة سفيهةً، أو رجعيّةً، ومنعنا خُلْعَها، نفذ الطلاق رجعيًّا؛ لابتنائه على صورة الإيجاب والقبول، فلو قال أبو الصغيرة: اخلعها بهذا العبد، فأجابه؛ فإن كان للأب صحَّ الخلع به، وإن كان لها؛ فإن ظنَّه الزوجُ للأب بانت، وعلى الأب قيمتُه، أو مهرُ المثل؟ فيه قولان، وإن صرَّح الأبُ بأنَّه للبنت وقع الطلاقُ رجعيًّا عند الأصحاب، وإن لم يصرِّح بذلك، ولكن عَلِمَه الزوج، طَلَقَتْ، وفي البينونة وجهان، فإن قلنا: تَبينُ، فهل تلزمُه القيمة، أو مهر المثل؟ فيه قولان.

وقد قالوا: لو قال لزوجته: خالعتك على هذا العبد المغصوب، فقبلت، بانت، وفيما يلزمُها القولان.

والفرق بينه وبين اختلاع الأب مع إضافته المِلْكَ إلى البنت عَسِرٌ، فلذلك صار كثير من الأئمَّة إلى أنَّ الطلاق المعلَّق بالمغصوب والخمرِ والميتةِ والخنزير رجعيٌّ، فإن كان ما ذكروه قولًا، وجب تخريجُ مسألة الأب والاختلاعِ بالمغصوبِ على قولين في كون الطلاق رجعيًّا.

وفرَّق الإمام: بأنَّها إذا اختلعت بالمغصوب فقد أضافت الالتزامَ إلى نفسها، بخلافِ اختلاعِ الأب بمالها؛ فإنَّه لم يلتزم شيئًا.

ص: 351

ولو خلعها الأبُ عن نفسه بمالها بانت، ولزمَه العوض، كاختلاع الرشيدة بالمغصوب.

ولو قال: طلِّق بنتي، وأنت بريءٌ من صَدَاقها، أو: على أنَّك بريء من صداقها، فإنْ جعلنا له العفوَ عن الصداق صحَّ، وإن منعناه فالأصحُّ نفوذه رجعيًّا.

وفي "التقريب" وجهٌ: أنَّها لا تطلق، ولم يَطْردْه في الاختلاع بعبدها، والأصحُّ: أنَّه لا فرق بينهما إذا ظهر أنَّه قَصَدَ التصرُّف عنها.

ولو قال الأجنبيُّ: وكَّلتْني زوجتُك في اختلاعها بألفٍ، فقال الزوج بانيًا على ذلك: خَلَعْتُها بألفٍ، فقال: قبلتُ عنها، وكان كاذبًا في التوكيل، لم تطلق؛ فإنَّه لم يُضِفْه إلى نفسه، ولم يَصْدُّق في قوله.

ولو اختلع ابنته بعبدها مطلقًا، ثم اختلفا، فادَّعى الزوج أنَّه خلعها بعبدها عن نفسه، فالظاهر تصديقُ الأب، ويشهدُ له إضافتُه العِوَضَ إلى مالها.

وإن قال: خالِعْها، وقد ضمنتُ براءَتَك عن الصداق، فأجاب، فالمذهب: وقوعُ الطلاق، وهل يجب على الأب شيءٌ؛ فيه أوجهٌ؛ ثالثها: إن أراد ضمان عين البراءة لم يلزمه شيءٌ، وإن أراد التأديةَ عنه إذا غَرِم، أو طُولب، لزمه.

هذا كلُّه في التخالعُ بالإيجاب والقبول، أو الاستدعاءِ والإجابة.

فإن قال الزوج: إن برئتُ عن صَدَاقها فهي طالق، لم تَطْلُقْ إلا بالبراءة.

ص: 352