الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سهم المطَّوَّعة من الزكاة، فإنْ عُدِم الفيء، واتَّصفوا بصفات الاستحقاق، ففي جواز الصرف إليهم وجهان.
* * *
2207 - فصل فيما يُصرف فيه مال المصالح وما يدَّخره الإمام
إذا أراد الإمام ادِّخار شيء من مال المصالح لمهمِّ يتوقَّعه، ففيه أوجه:
أحدها، وهو المشهور من المذهب: أنَّه لا يدَّخر شيئًا ما وجد مصرفًا، فإن لم يجد فله أن ينشئ المساجد والرباطات على ما يراه، فإن نزلت نازلةٌ استعان بأُولي الثروة من المسلمين.
والثاني: له ذلك، بل هو أولى من كثيرٍ من المصالح.
والثالث: لا يدَّخر من مال المصالح الناجزة شيئًا، بل يدَّخر ما ذكرنا أنَّه يُصرف إلى الربُط والمساجد.
* * *