المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الاستنجاء: [الاستنجاء] (1): استعمال الماء أو الأحجار في محل النَّجْوِ. - الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - جـ ١

[ابن المنجى، أبو البركات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌تقديم

- ‌المبحث الأولحياة المؤلف

- ‌حياة المؤلف:

- ‌مولده

- ‌أسرته:

- ‌نشأته وطلبه للعلم:

- ‌مصنفاته

- ‌أخلاقه وثناء العلماء عليه

- ‌تلاميذه:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثانيترجمة الإمام مو فق الدين ابن قدامة

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌بلوغه درجة الاجتهاد:

- ‌أولاده:

- ‌مصنفاته:

- ‌شعره:

- ‌رثاؤه:

- ‌المبحث الثالثأهمية كتاب الممتع في شرح المقنع

- ‌المبحث الرابعمنهجه في كتاب الممتع

- ‌المبحث الخامسموارده في كتاب الممتع

- ‌المبحث السادسالنسخ الخطية للكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية للكتاب

- ‌نماذج من المخطوطات

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة:

- ‌باب المياه

- ‌فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]

- ‌فصل [الماء النجس]

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الاستنجاء:

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وصفته:

- ‌فصل [في صفة الوضوء]

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغَسل

- ‌فصل [في الأغسال المستحبة]

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

الفصل: ‌ ‌باب الاستنجاء: [الاستنجاء] (1): استعمال الماء أو الأحجار في محل النَّجْوِ.

‌باب الاستنجاء:

[الاستنجاء](1): استعمال الماء أو الأحجار في محل النَّجْوِ. والمتبادر إلى الفهم عرفًا أن الاستنجاء استعمال الماء، والاستجمار استعمال الحجار.

قال المصنف رحمه الله: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم).

أما كون من أراد دخول الخلاء يستحب له أن يقول: بسم الله فلما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَتْرُ ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله» (2) رواه ابن ماجة.

وأما كونه يستحب له أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث فلما روى أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبْثِ والخَبائِث» (3) متفق عليه.

قال أبو عبيد: الخُبْث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين.

وقال الخطابي: الخُبُث بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الجن وإناثهم.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2)

أخرجه الترمذي في جامعه (606) 2: 503 أبواب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (297) 1: 109 كتاب الطهارة، باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذا القوي.

قلت: وقد صحح المناوي هذا الحديث. وقال أحمد شاكر: نذهب إلى أنه حديث حسن إن لم يكن صحيحًا وقد ترجمنا رواته، وبينا أنهم ثقات.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (5963) 5: 2330 كتاب الدعوات، باب: الدعاء عند الخلاء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (375) 1: 283 كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء.

ص: 120

وأما كونه يستحب له أن يقول: أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم فلما روي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم» (1) رواه ابن ماجة.

قال: (ولا يدخله بشيء فيه ذكرُ الله تعالى. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ويعتمد على رجله اليسرى ولا يتكلم ولا يلبث فوق حاجته).

أما كون من دخل الخلاء لا يدخله بشيء فيه ذكرُ الله تعالى فلما روى أنس قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم يضعه إذا دخل الخلاء» (2). «لأن فيه محمد رسول الله: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر» (3).

ولأن في ذلك تعظيمًا لله عز وجل.

وأما كونه يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج؛ فلأن ذلك على الضد من دخول المسجد.

وأما كونه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض» (4) رواه أبو داود.

(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (299) 1: 109 كتاب الطهارة، باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (19) 1: 5 كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله.

وأخرجه الترمذي في جامعه عن طريق همام (1746) 4: 229 كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم.

وأخرجه النسائي في سننه (5213) 8: 178 كتاب الزينة نزع الخاتم عند دخول الخلاء.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (303) 1: 110 عن طريق همام. كتاب الطهارة، باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء.

قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أنس والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وفي زوائد ابن ماجة: هو متفق على تضعيفه. والحديث بهذا اللفظ غير ثابت.

(3)

أخرجه الترمذي في جامعه (1745) 4: 229 كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 95 كتاب الطهارة، باب وضع الخاتم عند دخول الخلاء.

(4)

أخرجه أبو داود في سننه (14) 1: 4 كتاب الطهارة، باب كيف التكشف عند الحاجة. عن ابن عمر، ولم أره عنده عن أبي هريرة كما ذكر المصنف.

ص: 121

ولأن ذلك أستر له فكان فعله أولى.

وأما كونه يعتمد على رجله السرى فلما روى سراقة بن مالك قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى» (1) رواه الطبراني في المعجم.

ولأنه أسهل لخروج الخارج.

وأما كونه لا يتكلم فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ. ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» (2) رواه مسلم.

وأما كونه لا يلبث فوق حاجته؛ فلأنه يقال أنه يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور.

قال: (وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني).

أما كون الخارج من الخلاء يقول: غفرانك فلما روت عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» (3) رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

وأما كونه يقول الحمد لله إلى آخره؛ فلأن في لفظ قال: «غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» (4) رواه ابن ماجة.

قال: (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وارتاد مكانًا رخوًا).

أما كون من كان في الفضاء يُبْعد فلما روى المغيرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب [المذهب] أبعد» (5) رواه أبو داود.

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6605) 6: 136 من حديث رجل لم يسم عن سراقة.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 96 كتاب الطهارة، باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء.

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 1: 206: وفيه رجل لم يسمى.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (370) 1: 281 كتاب الحيض، باب التيمم.

وأخرجه أبو داود في سننه (16) 1: 5 كتاب الطهارة باب أي رد السلام وهو يبول.

(3)

أخرجه الترمذي في جامعه (7) 1: 12 أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء.

(4)

أخرجه ابن ماجة في سننه (301) 1: 110 كتاب الطهارة، باب مايقول إذا خرج من الخلاء. من رواية إسماعيل بن مسلم، وقد ضعفه الأكثر.

(5)

أخرجه أبو داود في سننه (1) 1: 1 كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة.

ص: 122

وأما كونه يستتر فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل فليستدبره» (1) رواه أحمد وأبو داود.

وأما [كونه](2) يرتاد مكانًا رخوًا -ومعناه أن يهيء لبوله مكانًا فيه رخاوة- فلما روى أبو موسى الأشعري قال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. فأراد أن يبول فأتى دمثًا في أصل جدار فبال. ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله [موضعا]» (3) رواه أحمد وأبو داود.

والدمث: المكان السهل.

ولأن المكان الصلب يَرُدّ عليه النجاسة.

قال: (ولا يبول في شق، ولا سِرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يستقبل الشمس، ولا القمر).

أما كون من تقدم ذكره لا يبول في شق ولا سرب وهما جحر الحيوان فلما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجُحر» (4) رواه أحمد وأبو داود.

ولأنه لا يأمن أن يخرج منه حيوان ينجسه، أو يؤذيه، أو يكون مسكنًا للجن.

ويروى «أن سعد بن عبادة بال في جحرٍ بالشام فسقط ميتًا ثم سُمع هاتف يقول:

(1) أخرجه أبو داود في سننه (35) 1: 9 كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء. عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد في مسنده 2: 371.

قال ابن حجر: ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي. وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي. ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراوي. وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. التلخيص 1: 180.

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه (3) 1: 1 كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله.

وأخرجه أحمد في مسنده (19497) 4: 399.

(4)

روى قتادة عن عبدالله بن سرجس قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال أنها مساكن الجن»

أخرجه أبو داود في سننه (29) 1: 8 كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر.

وأخرجه أحمد في مسنده (20794) 5: 82.

ص: 123

نحن قتلنا سيد الْـ

ـخزرج سعدَ بنَ عبادة

فرميناهُ بسهمين

فلم نُخْط فؤاده» (1)

وأما كونه لا يبول في طريق ولا ظل نافع فلما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» (2) رواه أبو داود.

ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، وظلهم» (3) رواه مسلم.

فإن قيل: الحديثان يدلان على المنع من البول في الظل فلم يشترط كونه نافعًا.

قيل: في الحديث الثاني إشعار بذلك لأنه أضاف الظل إلى الناس.

ولأن الظل متى لم يكن نافعًا كظل البرية ينتفي كونه سببًا للعن فينتفي المنع لزوال علته.

ولأن المنع من البول في الظل من أجل إبقاء انتفاع الناس لأنه مناسب فإذا لم يكن منتفَعًا به يجب أن لا يثبت المنع لأن الحكم يزول بزوال علته.

وأما كونه لا يبول تحت شجرة مثمرة فلئلا تتنجس الثمرة.

وأما كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر؛ فلأن في ذلك استتارًا. وهو مطلوب في نظر الشرع.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (5359 - 5360) 6: 16.

وأخرجه ابن سعد 3: 2: 145، وفي أسد الغابة 2: 358، والاستيعاب 4: 159، وسير أعلام النبلاء 1:277.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (26) 1: 7 كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (328) 1: 119 كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (269) 1: 226 كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال.

ص: 124

ولأن في عدم استقبالهما تكريمًا لهما.

قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء. وفي استدبارها فيه واستقبالها في البنيان روايتان).

أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول في الفضاء فلما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله» (1) متفق عليه.

وأما كونه لا يجوز له أن يستدبر القبلة بذلك في الفضاء في روايةٍ فلما ذكر في الحديث المذكور.

وأما كونه يجوز له أن يستدبرها في روايةٍ فلما روى ابن عمر قال: «رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» (2) متفق عليه.

وأما كونه لا يجوز له أن يستقبل القبلة بذلك في البنيان في روايةٍ فلما ذكر في حديث أبي أيوب من قوله: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله» (3).

وأما كونه يجوز ذلك في البنيان في روايةٍ فلما روى جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (4) رواه الإمام أحمد والترمذي.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (386) 1: 154 أبواب القبلة، باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق.

وأخرجه مسلم في صحيحه (264) 1: 224 كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (2935) 3: 1130 أبواب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

وأخرجه مسلم في صحيحه (266) 1: 225 كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

(3)

سبق تخريجه في الحديث قبل السابق.

(4)

أخرجه أبو داود في سننه (13) 1: 4 كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.

وأخرجه الترمذي في جامعه (9) 1: 15 أبواب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (325) 1: 117 كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في الكنيف وإباحته دون الصحاري.

وأخرجه أحمد في مسنده (14458) ط إحياء التراث.

ص: 125

والصحيح في المذهب أنه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان: أما كونه لا يجوز في الفضاء فلدخول ذلك في حديث أبي أيوب.

وأما كونه يجوز في البنيان: أما الاستدبار فلحديث ابن عمر.

فإن قيل: قد احتج بذلك على الاستدبار في الفضاء.

قيل: إذا جاز ذلك في الفضاء جاز في البنيان بطريق الأولى.

على أنه يحتمل أن يراد به البنيان. وكذلك احتج به بعض الأصحاب عليه.

وأما الاستقبال فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكر له أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال: أَوَقَد فعلوها! استقبلوا بمقعدتي القبلة» (1) رواه أحمد وابن ماجة.

وعن مروان قال: «رأيت ابن عمر أناخ راحلته. وجلس يبول إليها. فقلت: أبا عبدالرحمن! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى. إنما نهي عن هذا في الصحراء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس» (2) رواه أبو داود.

وأما كون هذه الرواية هي الصحيحة فبالنقل والدليل: أما النقل فذِكْره عن واحد من أصحابنا، وأما الدليل؛ فلأن الأحاديث المتقدمة يمكن الجمع بينها عليها. بخلاف غيرها لأن دليلها راجح على غيرها.

(1) أخرجه ابن ماجة في سننه (324) 1: 117 كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري.

وأخرجه أحمد في مسنده (25107) 6: 137.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (11) 1: 3 كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (60) 1: 35 كتاب الوضوء، باب ذكر الخبر المفسر.

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1: 54. وقال: على شرط البخاري.

ص: 126

أما كون الجمع يمكن؛ فلأن حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء، وباقي الأحاديث تحمل على البنيان.

وأما كون دليلها راجحًا؛ فلأن كل واحد من حديث ابن عمر على تقدير إرادة البنيان به، وحديث عائشة، ومروان الأصفر يدل بخصوصه. وحديث أبي أيوب يدل بعمومه والخاص مقدم عليه (1).

قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثًا).

أما كون من فرغ من حاجته يمسح بيده اليسرى؛ فلأن اليسرى معدة للاستنجاء؛ لما روت عائشة قالت: «كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، ويده اليسرى لخلائه وما كان به من أذى» (2).

وأما كون المسح من أصل ذكره إلى رأسه فلئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل.

وأما كونه ينتره ثلاثًا فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا» (3) رواه ابن ماجة.

قال: (ولا يمس فرجه بيمينه ولا يستجمر بها، فإن فعل أجزأه).

أما كون من تقدم ذكره لا يمس فرجه بيمينه فلما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» (4) متفق عليه.

فإن قيل: المنع من مس الفرج بيمينه مختص بحالة البول؛ لأن النهي مختص به.

(1) في ب: علي.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (33) 1: 9 كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.

وأخرجه أحمد في مسنده (24793) ط إحياء التراث. نحوه.

(3)

أخرجه ابن ماجة في سننه (326) 1: 118 كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول.

وأخرجه أحمد في مسنده (19020) 4: 347.

وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص 117.كلهم عن عيسى بن يزداد عن أبيه.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (152) 1: 69 كتاب الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.

وأخرجه مسلم في صحيحه (267) 1: 225 كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

ص: 127

قيل: هو كذلك وإنما لم يذكره المصنف لدلالة الحال عليه لأن الكلام مسوق في الفاعل للحاجة.

وأما كونه لا يستجمر بيمينه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح بيمينه» (1) متفق عليه.

ولما روى سلمان قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه» (2) رواه مسلم.

وأما كون من فعل ذلك أجزأه؛ فلأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم.

قال: (ثم يتحول عن موضعه. ثم يستجمر. ثم يستنجي بالماء. ويُجْزئه أحدهما إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء).

أما كون من تقدم ذكره يتحول عن موضع البول فلئلا تصيب النجاسة يده.

وأما كونه يستجمر ثم يستنجي بالماء فلقول عائشة: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله» (3) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف؛ لأن الحجر يزيل غير النجاسة فلا تباشرها يده، والماء يزيل أثرها.

وأما كونه يجزئه أحدهما إذا لم يعد الخارج موضع العادة: فأما (4) الماء؛ فلأن أنسًا قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء يستنجي به» (5) متفق عليه.

(1) سبق تخريجه في الحديث السابق.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه (262) 1: 223 كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

(3)

أخرجه الترمذي في جامعه (19) 1: 30 أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.

وأخرجه النسائي سننه (46) 1: 42 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء.

وأخرجه أحمد في مسنده (24683) 6: 95.

(4)

في ب: وأما.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه (151) 1: 69 كتاب الوضوء، باب: حَمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (271) 1: 227 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 128

وأما الحجارة فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» (1) رواه أبو داود.

وأما كونه لا يجزئه غير الماء إذا كان الخارج قد تعدى موضع العادة مثل أن تقع النجاسة على الصفحتين، أو تجاوز معظم الحشفة؛ فلأن المسح بالأحجار للمشقة الحاصلة بتكرار الغائط والبول فإذا تعدى ذلك إلى ما ذُكر كان ذلك نادرًا فلم يجز فيه المسح لانتفاء المشقة.

قال: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر يُنَقّي؛ كالحجر والخشب والخرق، إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة وما يتصل بحيوان).

أما كون الاستجمار يجوز بكل طاهر يُنَقّي غير المستثنى؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث: «فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاث أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» (2) رواه الدارقطني، وقال: روي مرفوعًا والصحيح أنه مرسل.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» (3).

فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع.

وعن الإمام أحمد أنه يختص الحجر لقوله: «فليذهب بثلاثة أحجار» (4).

والصحيح الأول لمشاركة غير الحجر في الإزالة.

وأما كونه لا يجوز بالروث والعظام فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» (5) رواه مسلم.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (40) 1: 10 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة.

وأخرجه أحمد في مسنده (24815) 6: 108. كلاهما عن عائشة.

(2)

أخرجه الدارقطني في سننه (12) 1: 57 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه (41) 1: 11 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، عن خزيمة بن ثابت.

(4)

سبق تخريجه قبل قليل.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه (450) 1: 332 كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

ص: 129

و «نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران» (1) رواه الدارقطني. وقال: إسناده صحيح.

وأما كونه لا يجوز بالطعام؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم علل المنع من العظم بأنه زاد الجن فزادنا أولى.

وأما كونه لا يجوز بما له حرمة -والمراد ما فيه ذكر الله ونحوه- فلما فيه من هتك الحرمة.

ولأنه نُهي عن تلويث المساجد بالنجاسة لأنها مواضع الذكر فنفس الذكر أولى.

وأما كونه لا يجوز بما يتصل بحيوان كيده ورجله وصوفه ونحو ذلك؛ فلأن الحيوان له حرمة ولهذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة.

قال: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو ثلاثة، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي. ويقطع على وتر).

أما كون أقل من ثلاث مسحات لا يجوز فلقوله صلى الله عليه وسلم: «فليذهب معه بثلاثة أحجار» (2) رواه أبو داود.

ولقول سلمان: «نهانا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» (3) رواه مسلم.

وأما كون الحجر ذي الشعب الثلاث كالأحجار الثلاثة؛ فلأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار؛ بدليل التعدية إلى ما في معنى الحجارة.

وقال أبو بكر: لا بد من ثلاثة أحجار اتباعًا للفظ الحديث.

وأما كون من لم ينق بالثلاث يزيد حتى ينقي؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة فيجب التكرار إلى أن تزول.

وأما كونه يقطع على وتر فلقوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر» (4) متفق عليه.

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (9) 1: 56 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

سبق تخريجه ص 129.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (262) 1: 224 كتاب الطهارة، باب الاستطابة.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (159) 1: 71 كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (237) 1: 212 كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

ص: 130

قال: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح).

أما كون الاستنجاء يجب من كل خارج سوى الريح فلقوله تعالى: {والرجز فاهجر} [المدثر: 5]؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن.

ولقوله عليه السلام: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» (1) رواه أبو داود.

أمر. والأمر للوجوب. وقال: إنها تجزئ. ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب.

وعلى أي صفة حصل الإنقاء أجزأه.

والسنة أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى المكان الذي بدأ منه. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك. ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوَلا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة» (2) رواه الدارقطني. وقال: إسناده حسن.

والمسربة: مجرى الغائط. مأخوذ من سرب الماء.

وذهب الشريف أبو جعفر إلى أنه يعم بكل حجر جميع المحل وإلا فيكون (3) توقيعًا لا تكرارًا. واختاره ابن عقيل. وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يبدأ بالصفحة [ثم يعم، ثم بالصفحة](4) الأخرى، ثم يعم، ثم بالمسربة، ثم يعم.

وأما كونه لا يجب من الريح فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استنجى من الريح فليس منا» (5) رواه الطبراني في معجمه الصغير.

ولأن الغسل إنما وجب لإزالة النجاسة ولا نجاسة من الريح.

(1) سبق تخريجه ص 129.

(2)

أخرجه الدارقطني في سننه (10) 1: 56 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء.

(3)

في ب وإلا فلا يكون.

(4)

زيادة من ج.

(5)

أخرجه ابن عدي في الكامل 1: 196. ولم أره في معجم الطبراني الصغير.

ص: 131

قال: (فإن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين).

أما كون من توضأ قبل الاستنجاء لا يصح وضوؤه على روايةٍ؛ فلأنه طهارة عن حدث [فلم يصح قبل الاستنجاء كالتيمم، وأما الصحة على روايةٍ؛ فلأنها نجاسة](1) فلم يشترط تقدم إزالة النجاسة المذكورة عليه كالتي على ساقه. قال القاضي: هذه الرواية هي الصحيحة.

قال: (فإن تيمم قبله خُرّج على الروايتين، وقيل: لا يصح وجهًا واحدًا).

أما كون من تيمم يخرج على روايتي الوضوء؛ فلأن التيمم فرعه والفرع يبنى على الأصل.

وأما كونه لا يصح فيه وجهًا واحدًا ذكره القاضي؛ فلأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فإذا لم تحصل به الإباحة لا يصح كالتيمم قبل الوقت.

فإن قيل: ما حكم النجاسة على البدن؟

قيل: حكم نجاسة الفرج لاشتراكهما في النجاسة.

وقيل: بينهما فرق وهو الأشبه لأن نجاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن يكون بقاؤها مانعًا منه بخلاف غيرها من النجاسات.

(1) ساقط من ب.

ص: 132