المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في الأغسال المستحبة] - الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - جـ ١

[ابن المنجى، أبو البركات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌تقديم

- ‌المبحث الأولحياة المؤلف

- ‌حياة المؤلف:

- ‌مولده

- ‌أسرته:

- ‌نشأته وطلبه للعلم:

- ‌مصنفاته

- ‌أخلاقه وثناء العلماء عليه

- ‌تلاميذه:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثانيترجمة الإمام مو فق الدين ابن قدامة

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌بلوغه درجة الاجتهاد:

- ‌أولاده:

- ‌مصنفاته:

- ‌شعره:

- ‌رثاؤه:

- ‌المبحث الثالثأهمية كتاب الممتع في شرح المقنع

- ‌المبحث الرابعمنهجه في كتاب الممتع

- ‌المبحث الخامسموارده في كتاب الممتع

- ‌المبحث السادسالنسخ الخطية للكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية للكتاب

- ‌نماذج من المخطوطات

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة:

- ‌باب المياه

- ‌فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]

- ‌فصل [الماء النجس]

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الاستنجاء:

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وصفته:

- ‌فصل [في صفة الوضوء]

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغَسل

- ‌فصل [في الأغسال المستحبة]

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

الفصل: ‌فصل [في الأغسال المستحبة]

‌فصل [في الأغسال المستحبة]

قال المصنف رحمه الله: (والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلاً: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، ومن غسل الميت، والمجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف).

أما كون الغسل للجمعة من الأغسال المستحبة فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (1) رواه أحمد والترمذي والنسائي.

والضمير في فبها عائد إلى السنة أي فبالسنة أخذ، ونعمت يعني الخُلّة.

وعن الإمام أحمد أنه واجب لقوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» (2) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

ولقوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (3) متفق عليه.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (497) 2: 369 أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة.

وأخرجه النسائي في سننه (1380) 3: 94 كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.

وأخرجه أحمد في مسنده (20176) 5: 16.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (340) 1: 94 كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة.

وأخرجه الترمذي في جامعه (492) 2: 364 أبواب الطهارة، باب ما جاء في الإغتسال يوم الجمعة.

وأخرجه النسائي في سننه (1376) 3: 93 كتاب الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1088) 1: 346 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.

وأخرجه أحمد في مسنده (5142) 2: 53.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (855) 1: 305 كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم.

وأخرجه مسلم في صحيحه (846) 2: 580 كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به.

ص: 189

والصحيح الأول. والأمر في الثاني محمول على الاستحباب بدليل ما تقدم.

و«لأن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة ولم يغتسل» (1).

وأما قوله: واجب فقد قيل كان واجبًا ثم نسخ. وقيل: أطلق الواجب على ذلك لتأكد الاستحباب كما يقول: حقك واجب علي.

وأما كون الغسل للعيدين من الأغسال المستحبة فـ «لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر» (2) رواه ابن ماجة.

و«لأن عليًا وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالغسل لهما» (3).

ولأن صلاة العيد صلاة وقت شرط لها الجماعة أشبهت الجمعة.

فإن قيل: ما وقته؟

قيل: وقت غسل الجمعة. وقيل: يجوز قبل طلوع الفجر بخلاف الجمعة.

والفرق بينهما أن وقت العيد ضيق فلو لم يجز إلا بعد طلوع الفجر لتطرق الفوات إلى كثير من الناس بخلاف الجمعة فإن وقتها واسع فلا يؤدي عدم الجواز قبل الفجر إلى ذلك.

وأما كون الغسل للاستسقاء والكسوف من الأغسال المستحبة؛ فلأن الصلاة لكل واحد منهما يسن لها الاجتماع فيسن لها الغسل كالجمعة.

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 294 كتاب الطهارة، باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار.

(2)

أخرجه ابن ماجة في سننه (1316) 1: 417 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الإغتسال في العيدين، وفي إسناده يوسف بن خالد، قال عنه ابن معين: كذاب، خبيث، زنديق، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث، أفاد ذلك البوصيري في زوائده.

(3)

أما أثر علي فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 278 كتاب صلاة العيدين، باب: غسل العيدين.

وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه مالك في موطئه (2) 1: 160 كتاب العيدين، باب: العمل في غسل العيدين

عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر، قبل أن يغدو إلى المصلى.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3: 278 كتاب صلاة العيدين، باب: غسل العيدين.

ص: 190

وأما كون الغسل من غسل الميت منها فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ» (1) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن.

وروي عن علي وأبي هريرة (2) رضي الله عنهما أنهما قالا: «من غسل ميتًا فليغتسل» (3).

وأدنى أحوال ذلك الاستحباب.

وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها: أما المجنون؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق الأولى.

وأما المغمى عليه فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فاغتسل» (4) متفق عليه.

ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب.

وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة» (5) متفق عليه.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (2749) 3: 201 كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت.

وأخرجه الترمذي في جامعه (993) 3: 318 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1463) 1: 470 كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت.

وأخرجه أحمد في مسنده (9863) 2: 454.

(2)

في ب: وأبو هريرة.

(3)

أما أثر علي فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11149) 2: 470 كتاب الجنائز، من قال على غاسل الميت غسل.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 305 كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت. بمثل لفظ المصنف. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (424) 1: 33 بلفظ: كان علي إذا غسل ميتا اغتسل.

وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (11152) 2: 470 كتاب الجنائز، من قال على غاسل الميت غسل.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 303 كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (655) 1: 243 كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

وأخرجه مسلم في صحيحه (418) 1: 311 كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه (321) 1: 124 كتاب الحيض، باب عرق الاستحاضة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (334) 1: 264 كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.

ص: 191

ولأنه يجوز انقطاع الدم المختص بالحيض حينئذ.

ولأن فيه تخفيفًا لحدثها لما تقدم في الجنب.

وأما كون الغسل للإحرام منها فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل وتهل» (1) رواه مسلم.

فإن قيل: إنما أمرها بذلك لما هي فيه من النفاس وهذا المعنى مفقود في كل محرم.

قيل: ليس الأمر كذلك. وإنما أمرها به للإحرام لأن حدث النفاس مستمر والغسل لا يؤثر فيه.

فعلى هذا يستحب في حق كل محرم لاشتراك الكل في الإحرام. ويعضد ذلك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل» (2) رواه الترمذي.

وعن عائشة «أنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأُشنان» (3) رواه البخاري.

وأما كون الغسل لدخول مكة منها فلما روى ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم بات حتى صلى الصبح واغتسل ثم دخل مكة» (4) رواه مسلم بمعناه.

وأما كون الغسل للوقوف بعرفة منها فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم عرفة» (5) رواه ابن ماجة.

وروى مالك في الموطأ «أن ابن عمر كان يغتسل إذا راح إلى عرفة» (6).

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1210) 2: 869 كتاب الحج، باب إحرام النفساء

(2)

أخرجه الترمذي في جامعه (830) 3: 192 كتاب الحج، باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام.

(3)

أخرجه أحمد في مسنده (23350) 6: 78.

وأخرجه الدارقطني في سننه 2: 226 كتاب الحج، ولم أره عند البخاري.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (1478) 2: 562 كتاب الحج، باب الإهلال مستقبل القبلة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1259) 2: 919 كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها.

(5)

أخرجه ابن ماجة في سننه (1316) 1: 417 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين.

(6)

أخرجه مالك في موطئه (3) 1: 264 كتاب الحج، باب الغسل للإهلال.

ص: 192

وأما كون الغسل للمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف منها؛ فلأنها مواضع يجتمع لها الناس ويزدحمون ويعرقون فيؤذي بعضهم بعضًا بالعرق والرائحة فاستحب فيها الغسل تنظيفًا وتخفيفًا كالجمعة.

ص: 193