المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في صفة الغسل - الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - جـ ١

[ابن المنجى، أبو البركات]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثالثة

- ‌تقديم

- ‌المبحث الأولحياة المؤلف

- ‌حياة المؤلف:

- ‌مولده

- ‌أسرته:

- ‌نشأته وطلبه للعلم:

- ‌مصنفاته

- ‌أخلاقه وثناء العلماء عليه

- ‌تلاميذه:

- ‌وفاته:

- ‌المبحث الثانيترجمة الإمام مو فق الدين ابن قدامة

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌مشايخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌ثناء العلماء عليه:

- ‌بلوغه درجة الاجتهاد:

- ‌أولاده:

- ‌مصنفاته:

- ‌شعره:

- ‌رثاؤه:

- ‌المبحث الثالثأهمية كتاب الممتع في شرح المقنع

- ‌المبحث الرابعمنهجه في كتاب الممتع

- ‌المبحث الخامسموارده في كتاب الممتع

- ‌المبحث السادسالنسخ الخطية للكتاب

- ‌وصف النسخ الخطية للكتاب

- ‌نماذج من المخطوطات

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌كتاب الطهارة:

- ‌باب المياه

- ‌فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]

- ‌فصل [الماء النجس]

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الاستنجاء:

- ‌باب السواك وسنة الوضوء

- ‌باب فرض الوضوء وصفته:

- ‌فصل [في صفة الوضوء]

- ‌باب مسح الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب الغَسل

- ‌فصل [في الأغسال المستحبة]

- ‌فصل في صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌باب النية

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة

الفصل: ‌فصل في صفة الغسل

‌فصل في صفة الغسل

قال المصنف رحمه الله: (وهو ضربان: كامل يأتى فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. ومجزئ وهو: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل).

أما كون الغسل ضربين كاملاً ومجزءًا؛ فلأنه تارة يشتمل على فروضه وسننه ويسمى كاملاً لرجحانه على غيره، وتارة على فروضه فقط ويسمى مجزءًا لحصول الإجزاء به.

وأما كون الكامل ما يُؤتى فيه بالأشياء المذكورة؛ فلأن كل واحد منها إما واجب وإما مسنون: أما النية فواجبة لما يأتي في المجزئ، وأما التسمية فواجبة أو مسنونة على الاختلاف المذكور في الوضوء لكن الغسل آكد من الوضوء وقد جاء فيه:«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (1).

وأما غسل يديه ثلاثًا؛ فلأن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلاثًا» (2) متفق عليه.

وأما غسل ما به من أذى والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم غسل فرجه» (3).

(1) أخرجه أبو داود في سننه (101) 1: 25 كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (399) 1: 140 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء.

وأخرجه أحمد في مسنده (9408) 2: 418.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (269) 1: 105 كتاب الغسل، باب تخليل الشعر

وأخرجه مسلم في صحيحه (316) 1: 253 كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (256) 1: 102 كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.

وأخرجه مسلم في صحيحه (317) 1: 254 كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

ص: 194

وأما الوضوء؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: «وتوضأ وضوءه للصلاة» (1).

وفي حديث ميمونة: «ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» (2).

وأما حثي الماء على رأسه ثلاثًا وغسل سائر جسده؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم: «حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده» (3) متفق عليه.

وفي حديث ميمونة: «ثم أفاض على رأسه. ثم غسل جسده» (4).

وأما تروية أصول الشعر؛ فلأن ذلك مما لا بد منه لقوله عليه السلام: «إن تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» (5) رواه أبو داود.

وإذا كان لا بد منه استحال أن يكون الغسل كاملاً بدونه.

وأما البدائة بشقه الأيمن؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَجُّلِه وطَهوره وفي شأنه كله» (6) متفق عليه.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر» (7).

(1) سبق تخريجه ص: 232.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (263) 1: 104 كتاب الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل.

(3)

سبق تخريجه ص: 232.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه (270) 1: 106 كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (316) 1: 253 كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

(5)

أخرجه أبو داود في سننه (248) 1: 65 كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة.

وأخرجه الترمذي في جامعه 1: 71 كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة.

وأخرجه ابن ماجة في سننه 1: 196 كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة.

وفي إسناده الحارث بن وجيه الراسبي. قال فيه أبو داود بعد ذكر الحديث: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه (166) 1: 74 كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل.

وأخرجه مسلم في صحيحه (268) 1: 226 كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه (255) 1: 102 كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل.

وأخرجه مسلم في صحيحه (318) 1: 255 كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

ص: 195

وأما دلك بدنه [بيديه](1) فلئلا يبقى موضع من بدنه غير مغسول.

وأما الانتقال من موضع غسله وغسل قدميه؛ فلأن في حديث ميمونة: «ثم تنحى فغسل رجليه» (2).

وأما كون المجزئ أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل؛ فلأن ذلك كله واجب.

أما غسل ما به من أذى -والمراد به ما تقدم-؛ فلأن ذلك: إما نجس، وإما مانع من وصول الماء إلى ما تحته مما يجب غسله.

وأما النية؛ فلأن الله تعالى قال: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5].

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (3).

وقال عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» (4).

وأما تعميم البدن بالغسل؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن.

ولم يذكر المصنف رحمه الله التسمية وذلك يدل على عدم وجوبها عنده. ونص في المغني أن أمرها في الغسل أخف؛ لأن حديث التسمية في الوضوء إنما يتناول بصريحه الوضوء لا غير. وغير المصنف رحمه الله يختار وجوبها فيهما. فعلى هذا لا بد من التسمية في المجزئ. ونص على ذكرها فيه أبو الخطاب.

(1) زيادة من ج.

(2)

سبق تخريج حديث ميمونة ص: 233.

(3)

سبق تخريجه ص: 188.

(4)

سبق تخريجه ص: 147.

ص: 196

قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع. فإن أسبغ بدونهما أجزأه).

أما كون المتوضئ يتوضأ بالمد والمغتسل يغتسل بالصاع فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الجنابة ويوضؤه المد» (1) رواه مسلم.

فإن قيل: ما قدر الصاع والمد؟

قيل: الصاع خمسة أرطال وثلث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين فَرَقًا من طعام» (2).

قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلم أن الفَرَق ثلاثة آصع، والفَرَق ستة عشر رطلاً.

فثبت أن الصاع خمسة أرطال وثلث.

وروي «أن أبا يوسف دخل المدينة وسألهم عن الصاع. فقالوا: خمسة أرطال وثلث. فطالبهم بالحجة. فقالوا: غدًا. فجاء من الغد سبعون شيخًا كل واحد منهم آخذ صاعه تحت ردائه. فقال: صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو يوسف عن قوله» (3). وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المكيال مكيال المدينة» (4). والمد ربع الصاع. فوزنه على ما ذكر رطل وثلث.

وأما كون الإسباغ. ومعناه: أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها يجزئ؛ فلأن هذا هو الغسل. فإذا أتى به فقد أتى بما أمر به.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (326) 1: 258 كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه (3927) 4: 1527 كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1201) 2: 861 كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى

(3)

انظر القصة في الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص: 63 - 64. والأموال ص: 463.

(4)

أخرجه أبو داود في سننه (3340) 3: 246 كتاب البيوع، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم:«المكيال مكيال أهل المدينة» .

وأخرجه النسائي في سننه (2520) 5: 54 كتاب الزكاة، كم الصاع.

ص: 197

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك» (1) رواه مسلم.

قال: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ (2».

أما كون الغسل المذكور يجزئ عنه وعن الوضوء على المذهب؛ فلأن الله تعالى قال: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل

الآية} [النساء: 43] جعل الاغتسال نهاية المنع من الصلاة فيجب أنه إذا اغتسل تجوز له الصلاة.

ولأنهما عبادتان فوجب أن تدخل الصغرى في الكبرى كما تدخل العمرة في الحج.

وأما كونه لا يجزئه حتى يتوضأ على روايةٍ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما اغتسل للجنابة» (3). وأُمرنا باتباعه.

ولأن الحدث والجنابة وجدا منه فوجب لهما طهارتان كما لو كانا منفردين.

ولأن الترتيب شرط في رفع الحدث الأصغر [على الصحيح](4) ولم يوجد.

قال: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم (5) أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ).

أما كون الجنب يستحب له أن يغسل فرجه في جميع ما ذكر فلإزالة ما عليه من الأذى.

وأما كونه يستحب له أن يتوضأ إذا أراد النوم فلما روى ابن عمر «أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. إذا توضأ أحدكم فليرقد» (6) متفق عليه.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (321) 1: 256 كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

(2)

في المقنع: يتوضأ عنهما.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه (277) 1: 108 كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس.

وأخرجه مسلم في صحيحه (317) 1: 254 كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة.

(4)

زيادة من ج.

(5)

ساقط من (ب).

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه (283) 1: 109 كتاب الغسل، باب نوم الجنب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (306) 1: 248 كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

ص: 198

وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء» (1) رواه الترمذي.

ويجب حمل الأول على الاستحباب وحمل هذا على الجواز لما فيه من الجمع بينهما.

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الأكل فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ. يعني وهو جنب» (2) رواه أبو داود.

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الوطء ثانيًا فلما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (3) رواه مسلم.

وإنما لم يجب عليه ذلك لأن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء» (4) رواه أحمد.

والحمل كما تقدم لما تقدم.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (228) 1: 58 كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل.

وأخرجه الترمذي في جامعه (118) 1: 202 أبواب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه (222) 1: 57 كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل.

وأخرجه مسلم في صحيحه (305) 1: 248 كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

، بلفظ:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» .

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه (308) 1: 249 كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له

(4)

أخرجه أحمد في مسنده (24822) 6: 109.

ص: 199