المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العصبات قد تقدم معنى العصبة (1). وهم على ضربين: أحدهما: عصبةٌ - الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - جـ ٣

[ابن المنجى، أبو البركات]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب إحياء المَوَات

- ‌باب الجُعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب الوقف

- ‌باب الهبة والعطية

- ‌كتاب الوصايا

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب ميراث ذوي الفروض

- ‌باب العصبات

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب تصحيح المسائل

- ‌باب المناسخات

- ‌باب قسمة التركات

- ‌باب ذوي الأرحام

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب أركان النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب عشرة النساء

- ‌كتاب الخلع

- ‌نهاية السقط من المطبوعة

الفصل: ‌ ‌باب العصبات قد تقدم معنى العصبة (1). وهم على ضربين: أحدهما: عصبةٌ

‌باب العصبات

قد تقدم معنى العصبة (1). وهم على ضربين:

أحدهما: عصبةٌ بنفسه. وهو: كل ذكرٍ يرث بنفسه، أو بذكرٍ ليس بينه وبين الميت أنثى؛ كالابن والأب والجد ونحوهم.

وثانيهما: عصبةٌ لغيره؛ كالبنت مع أخيها، والأخت مع أخيها.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهم عشرة: الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ، وابنه إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، ومولى النعمة، ومولاة النعمة).

أما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم عشرة؛ فبيان لعدد من يرث بالتعصيب. وقد تقدم دليل إرثهم (2). وإنما استثنى (3) الأخ من الأم وابن الأخ من الأم؛ لأنهما ليسا عصبة.

ولأن الأخ من الأم صاحب فرض وابن الأخ من الأم من ذوي الأرحام.

وأما قوله: كذلك في قوله: والعم وابنه كذلك فمعناه: أن العم من الأم وابن العم من الأم ليسا عصبةً؛ لأنهما من ذوي الأرحام.

قال: (وأحقهم بالميراثِ أقربهم ويسقط بهم (4) من بَعُد).

أما كون أحق العصبة بالميراث أقربهم؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أبقت الفروض فهو لأولى رجلٍ ذكر» (5).

(1) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2)

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر» . وقد سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3)

في أ: وأما استثناء.

(4)

في ج: به.

(5)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 237 كتاب الفرائض، باب ترتيب العصبة.

ص: 339

وأما كون أقربهم يُسقط من بَعُدَ؛ فلأن الأقرب إذا استحق الميراث لم يبق للأبعد شيء، ولا معنى للسقوط إلا ذلك.

قال: (وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم أبناؤهم وإن نزلوا، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك، ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم، ثم أعمام الجد، ثم أبناؤهم كذلك أبداً (1)، لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ (2) أقرب منه وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أبٍ أقربهم إليه. وإن استووا فأولاهم من كان لأبوين).

أما كون أقرب العصبات الابن؛ فلأنه أقرب من ابنه، لأنه لا واسطة بينه وبين أبيه. بخلاف ابن الابن.

ولأن ابن ابنه يُدلي به.

ولأنه ولدٌ حقيقة. بخلاف ابن ابنه.

وأولى من أبيه؛ لأن الله تعالى بدأ به في قوله: {يوصيكم الله في أولادكم

الآية} [النساء: 11]. ولم يجعله عصبة معه في قوله: {ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} [النساء: 11].

وأولى من الأخ ومن بعده؛ لقربه وبُعْدِهم.

ولأنه أولى من الأب؛ لما تقدم. والأب أولى ممن ذكر؛ لأنهم (3) يُدلون به.

وأما كون ابن الابن كالابن؛ فلأنه ابنٌ، ولذلك يدخل في قوله تعالى:{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11].

وأما كون الأب أقرب من الجد؛ فلما تقدم في الابن مع ابنه.

وأما كون الجد وإن علا أولى من الإخوة في الجملة؛ فلأن له إيلاداً وتعصيباً. أشبه الأب.

(1) ساقط من أ.

(2)

مثل السابق.

(3)

في أ: لأنه.

ص: 340

فإن قيل: في كلام المصنف رحمه الله تعالى إشعارٌ بتقديم الجد على الإخوة مطلقاً؟

قيل: ليس مراده ذلك بل التقديم في الجملة كما ذكرت. وبيان تقديمه في الجملة: أن المسألة إذا استكملتها الفروض سقط الأخ دون الجد. وإنما أطلق المصنف القول هنا اكتفاءً بتفصيل حكم الجد مع الإخوة فيما تقدم (1).

وأما كون الأخ من الأبوين أولى من الأخ من الأب؛ فلما تقدم من حديث علي (2).

ولأنه ساواه في قرابة الأب، وترجّح بقرابة الأم.

وأما كون الإخوة أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ابن الأخ من الأبوين أولى من ابن الأخ من الأب؛ فلأنه ترجّح بقرابة الأم. أشبه الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب.

وأما كون بني الإخوة أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ابن الأخ من الأبوين، أو ابن الأخ من الأب وإن نزل أولى من الأعمام؛ فلأن ابن الأخ من ولد الأب، والعم من ولد الجد.

وأما كون الأعمام أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يدلون بهم.

وقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم أبناؤهم (3) كذلك معناه: أن ابن العم لأبوين أولى من ابن العم لأب؛ لما ذكر في الإخوة.

وأما كون الأعمام من الأبوين أولى من الأعمام من الأب؛ فلترجح الأعمام من الأبوين بقرابة الأم.

وأما كون ابن العم من الأبوين أولى من ابن العم (4) من الأب؛ فلأنه يُدلي بمن هو أولى منه.

وأما كون أعمام الأب أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

(1) في أ: فيما يأتي. ور ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2)

سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3)

في أ: وأبناءهم.

(4)

في أ: من العم.

ص: 341

وأما كون أعمام الأب أولى من أعمام الجد؛ فلما ذكر في كون الإخوة أولى من الأعمام.

وأما كون أعمام الجد أولى من أبنائهم؛ فلأنهم يُدلون بهم.

وأما كون ولد كل أبٍ أولاهم أقربهم إليه؛ فلأنه أقرب من غيره، وذلك دليل الأولوية. دليله: الابن مع ابنه.

قال: (وإذا انقرض العصبة من النسب (1) ورث المولى المعتِق، ثم عصباته من بعده).

أما كون المعتِق يرث؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» (2) وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (3).

وأما كونه يرث إذا انقرض العصبة من النسب؛ فلأن الولاء مشبه به.

ولأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الميراثُ للعصبةِ. فإن لم يكن عصبةً فللمولى» .

ويروى «أن رجلاً أعتق عبداً. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في ماله؟ قال: إذا لم يدع وارثاً فهو لك» (4).

وأما كون عصبات المعتِق يرثون المعتَق بعده؛ فلأنهم يُدلون به.

(1) في أ: النسبة.

(2)

سيأتي تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(3)

سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6: 240 كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.

ص: 342

قال: (وأربعة من الذكور يعصِّبون أخواتهم فيمنعونهنّ الفرض، ويقتسمون (1) ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهم: الابن وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب. ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث. وهم بنو (2) الإخوة والأعمام وبنوهم).

أما كون أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، ويمنعونهن (3) الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلما تقدم (4) ذكره في مواضعه.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين والأخ من الأب؛ فبيان لهم.

وأما كون الابن من الأربعة المذكورة؛ فلأن الله تعالى قال: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]. جعل الإرث عند اجتماع الذكور والإناث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من غير فرضٍ للأنثى. ولو كانت وحدها لفرضَ لها لقوله: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11].

وأما كون ابن الابن منهم؛ فلأنه ابنٌ. أشبه أباه.

وأما كون الأخ من الأبوين والأخ من الأب منهم؛ فلأن الله تعالى قال: {وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176]. ولو كانت الأخت وحدها لفُرِضَ لها؛ لقوله تعالى: {وله أختٌ فلها نصف ما ترك} [النساء: 176].

وأما كون من عدا الأربعة المذكورين من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث؛ فلأن أخواتهم من ذوي الأرحام. بخلاف من تقدم.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وهم بنو الأخ والأعمام وبنوهم؛ فبيان لمن ينفرد من الذكور بالميراث دون الإناث.

(1) في أ: ويقتسموا.

(2)

في أ: بني.

(3)

في أ: يمنعونهن.

(4)

في أ: يأتي.

ص: 343

قال: (وابن ابن الابن يعصبُ من بإزائه من أخواته وبنات عمه ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض، ولا يعصبُ من أنزل منه. وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قَبيل آخر).

أما كون ابن ابن الابن يعصب من بإزائه ممن (1) ذكر؛ فلأن ابن ابن الابن يسمى ولداً فيكون داخلاً في قوله: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].

وأما كونه يعصب من أعلى منه ممن ذكر؛ فلما ذكر.

ولأنه إذا عصب الأنزل فلأن يعصب الأعلى بطريق الأولى.

وإنما اشترط في تعصيب الأنزل الأعلى عدم الفرض؛ لأنه إذا عصب فلا يخلو: إما أن يقاسمه أو لا، والأول باطلٌ؛ لما فيه من مشاركة الأبعد الأقرب صاحب الفرض. والثاني مثله؛ لأنه ورث فكيف لا يرث معه؟ .

وأما كونه لا يعصب من أنزل منه؛ فلأنه لو عصبه لاقتضى مشاركته، والأبعد لا يشارك الأقرب.

وأما كونه كلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيل آخر؛ فلأنه يعصب من بإزائه فيزدادُ القبيلَ الذي بإزائه.

قال: (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجاً أو أخاً لأمٍ أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم).

أما كون من ذكر يأخذ فرضه؛ فلأن الفرض مقدمٌ على التعصيب.

وأما كونه يشارك الباقين في تعصيبهم؛ فلأنه ساواهم فيه.

قال: (وإذا اجتمع ذو فرضٍ وعصبة بُدئ بالفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة).

أما كون ذي الفرض يبدأ به فيما ذكر فيأخذ فرضه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (2).

(1) في أ: من.

(2)

سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

ص: 344

وأما كون ما بقي للعصبة؛ فلأن تكملة الحديث المتقدم: «فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر» (1). متفق عليه.

قال: (فإن استغرقت الفروضُ المالَ فلا شيء للعصبة؛ كزوج، وأم، وإخوة لأمٍ، وإخوة لأبوين أو لأب: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث. وسقط سائرهم. وتسمى المشرّكة والحمارية إذا كان فيها (2) إخوة لأبوين).

أما كون العصبة لا شيء لهم إذا استوعبت الفروض المال؛ فلأن العصبة مع ذي الفرض يرثُ الفاضلَ، ولا فاضلَ هنا.

وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: كزوجٍ وأم وإخوة لأم (3) وإخوة لأبوين أو لأب؛ فتمثيل لصورةٍ تستغرق الفروض المال، ولا شيء فيها للعصبة. ولذلك قال: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث وسقط سائرهم أي الإخوة لأبوين أو لأب.

فإن قيل: كيف (4) سقط الإخوة من الأبوين مع الإخوة من (5) الأم والكل سواء في الأخوّة لأم؟

قيل: لأن الإخوة من الأبوين عصبة مع غير إخوةٍ لأمٍ فكذا معهم.

ولأن الله تعالى جعل لولدي الأم فما فوق الثلث فلم يجز لأحدٍ أن يشارك معهم غيرهم؛ لأنه يلزم مخالفة ظاهر القرآن ومخالفة قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها» (6).

وأما كون المسألة المذكورة تسمى المشرّكة والحمارية إذا كان فيها إخوة

(1) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

(2)

في أ: فيهما.

(3)

سقط لفظي: وإخوة لأم من أ.

(4)

ساقط من أ.

(5)

في أ: مع.

(6)

سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

ص: 345

لأبوين؛ فـ «لأن عمر رضي الله عنه أسقطَ ولدَ الأبوينِ فقالَ بعضهم: يا أمير المؤمنين! هَبْ أن أبانَا كانَ حماراً. أليست أُمّنا واحدة؟ فشرّك بينهم» (1).

وإنما اشترط المصنف أن يكون فيها إخوة لأبوين؛ لأن الإخوة لأب يسقط بالإجماع ولا يشاركون الإخوة لأم؛ لأن كل قبيلٍ لا يشارك غيره في نصيبه المفروض له. بخلاف الإخوة للأبوين مع الإخوة لأم.

ولأنهم تساووا في قرابة الأم.

وإنما شرّك بينهم عمر وغيره من أهل العلم؛ لما ذكر قبل. وهذه التسمية تقع على مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعداً من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين.

فإن قيل: فما الجواب عن تشريك عمر (2).

قال: (ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأبٍ عالت إلى عشرة. وسميت ذات الفروخ).

أما كون المسألة المذكورة تعول إلى عشرة؛ فلأن فيها نصفاً وثلثاً وسدساً.

فإن قيل: ما أصلها، ومن كم تصح؟

قيل: أما أصلها فمن ستة؛ لأن فيها سدساً ولا ربع معه ولا ثمن.

وأما صحتها فمن عشر إذا كان كل قبيلٍ من الإخوة والأخوات (3) اثنين: للزوج ثلاثة، وللأم سهم (4)، ولكل واحدةٍ من الأخوات لأم سهم، ولكل واحدةٍ من الأخوات لأبوين أو لأبٍ سهمان.

وأما كونها تسمى ذات الفروخ؛ فلأنها عالت بثلثيها. شبّه كثرة عولها بمن لها أفراخ كثيرة. والله أعلم.

(1) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى 6: 256 كتاب الفرائض، باب المشركة. عن زيد بن ثابت في المشركة قال:«هبوا أباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرباً. وأشرك بينهم في الثلث» .

(2)

بياض في الأصول أكثر من نصف سطر.

(3)

ساقط من أ.

(4)

في أ: سهمان.

ص: 346