المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: "في صوم التطوع - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات:

- ‌ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم

- ‌خطبة الكتاب

- ‌باب أحكام الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في الماء المكروه

- ‌فصل: "في الماء المستعمل

- ‌فصل: "في الماء النجس ونحو

- ‌فصل: "في الاجتهاد

- ‌فصل: "في الأواني

- ‌فصل: "في خصال الفطرة

- ‌فصل: "في الوضوء

- ‌فصل: "في سنن الوضوء

- ‌فصل: "في مكروهات الوضوء

- ‌فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية

- ‌فصل: "في المسج على الخفين

- ‌فصل: "في نواقض الوضوء

- ‌فصل: "فيما يحرم بالحدث

- ‌فصل: "فيما يندب له الوضوء

- ‌فصل: "في آداب قاضي الحاجة

- ‌فصل: "في الاستنجاء

- ‌فصل: "في موجب الغسل

- ‌فصل: "فص صفات الغسل

- ‌فصل: "في مكروهاته

- ‌باب: النجاسة وإزالتها

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في شروط التيمم

- ‌فصل: "في أركان التيمم

- ‌فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في مواقيت الصلاة

- ‌فصل: "في الاجتهاد في الوقت

- ‌فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌فصل: "في الأذان

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في سنن الصلاة

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن السجود

- ‌فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين

- ‌فصل: "في سنن السلام

- ‌فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها

- ‌فصل: "في شروط الصلاة

- ‌فصل: "في مكروهات الصلاة

- ‌فصل: "في سترة المصلي

- ‌فصل: "في سجود السهو

- ‌فصل: "في سجود التلاوة

- ‌فصل: "في سجود الشكر

- ‌فصل: "في صلاة النفل

- ‌فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة

- ‌فصل: "في شروط القدوة

- ‌فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

- ‌فصل: "في إدراك المسبوق الركعة

- ‌فصل: "في صفات الأئمة المستحبة

- ‌فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيما يتحقق به السفر

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في الجمع بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "للجمعة شروط زوائد

- ‌فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

- ‌فصل: "في سنن الجمعة

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة العيدين

- ‌باب: صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستقساء

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في توابع ما مر

- ‌فصل: "في تارك الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به

- ‌فصل: "في الكفن

- ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

- ‌فصل: "في الدفن

- ‌باب كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في واجب البقر

- ‌فصل: "في زكاة الغنم

- ‌فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌فصل: "في شروط زكاة الماشية

- ‌باب: زكاة النبات

- ‌فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌باب: زكاة النقد

- ‌فصل: "في زكاة التجارة

- ‌فصل: "في زكاة الفطر

- ‌فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها

- ‌فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها

- ‌فصل: "في صدقة التطوع

- ‌باب كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيمن يجب عليه الصوم

- ‌فصل: "فيما يبيح الفطر

- ‌فصل: "في سنن الصوم

- ‌فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

- ‌فصل: "في الفدية الواجبة

- ‌فصل: "في صوم التطوع

- ‌باب: الاعتكاف

- ‌باب: كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في المواقيت

- ‌فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة

- ‌فصل: "في بيان الإحرام

- ‌فصل: "في سنن تتعلق بالنسك

- ‌فصل: "في واجبات الطواف وسننه

- ‌فصل: "في السعي

- ‌فصل: "في الوقوف

- ‌فصل: "في الحلق

- ‌فصل: "في واجبات الحج

- ‌فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

- ‌فصل: "للحج تحللان

- ‌فصل: "في دم الترتيب والتقدير

- ‌فصل: طفي محرمات الإحرام

- ‌فصل: "في موانع الحج

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل: طفي العقيقة

- ‌فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

الفصل: ‌فصل: "في صوم التطوع

‌فصل: "في صوم التطوع

"

صوم التطوع سنة وهو ثلاثة أقسام: ما يتكرر بتكرر السنين، وهو صوم يوم عرفة لغير الحاج والمسافر، وعشر ذي الحجة، وعاشوراء وتاسوعاء والحادي عشر من

ــ

بحرمة التأخير حينئذ، أما إذا أخره بعذر كأن استمر مريضًا أو مسافرًا أو امرأة حاملًا أو مرضعًا إلى قابل1 أو أخر ذلك جهلا أو نسيانًا أو كرهًا فلا شيء عليه بالتأخير ما دام العذر باقيًا وإن استمر سنين لأن ذلك جائز في الأداء بالعذر ففي القضاء به أولى، وتتكرر الفدية بتكرر الأعوام فيجب لكل سنة مد لأن الحقوق المالية لا تتداخل.

فصل: في صوم التطوع

"صوم التطوع سنة" لخبر الصحيحين: "من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا" 2 "وهو" يعني المتأكد منه "ثلاثة أقسام" الأول: "ما يتكرر بتكرر السنين وهو صوم يوم عرفة" وهو تاسع ذي الحجة لخبر مسلم: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" 3 قال الإمام: والمكفر الصغائر أي ما عدا حقوق الآدميين فإن لم تكن ذنوب زيد في حسناته وإنما يسن صوم يوم عرفة "لغير الحاج والمسافر" والمريض بأن يكون قويًّا مقيمًا أما الحاج فلا يسن له صومه بل يسن له فطره وإن كان قويًّا للاتباع وليقوى على الدعاء، ومن ثم يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا، وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقًا. ويوم عرفة أفضل الأيام، ويسن أن يصوم معه الثمانية التي قبله وهو مراد المصنف بقوله:"وعشر ذي الحجة" لكن الثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد، كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين لما تقرر من أنه يسن صوم العشر غير العيد لكن صوم ما قبل عرفة يسن للحاج وغيره. "و" صوم "عاشوراء" وهو عاشر المحرم "وتاسوعاء" وهو تاسعه للخبر الصحيح:"صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" 4، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع" 5، فمات قبله صلى الله عليه وسلم. "و" يسن صومها مع "الحادي عشر من المحرم" لخبر فيه

1 أي إلى عام قابل.

2 رواه البخاري في الجهاد باب 36، ومسلم في الصيام حديث 167 و168.

3 جزء من حديث رواه مسلم في الصيام "حديث رقم 196" من حديث أبي قتادة.

4 هو جزء من الحديث المخرج في الحاشية السابقة.

5 رواه مسلم في الصيام حديث 134 من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: $"لئن بقيت إلى قابل

" ورواه أيضًا ابن ماجه في الصيام باب 41، وأحمد في المسند "1/ 225، 236، 345".

ص: 262

المحرم، وست من شوال، ويسن تواليها واتصالها بالعيد؛ وما يتكرر بتكرر الشهور، وهي الأيام البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والأيام السود: وهي الثامن والعشرون وتالياه، وما يتكرر بتكرر الأسابيع: وهو الاثنين والخميس، وسن صوم الأشهر الحرم: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب،

ــ

رواه أحمد1 ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع لأن الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير ولا بأس بإفراد عاشوراء. "و" صوم "ست من شوال" لمن صام رمضان للخبر الصحيح: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" 2 أما من لم يصم رمضان ولو تعذر فهو ولو سن له صومها على الأوجه لكن لا يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان. "ويسن تواليها واتصالها بالعيد" مبادرة للعبادة.

"و" القسم الثاني: "ما يتكرر بتكرر الشهور وهي الأيام البيض" وصفها بالبياض مجاز عن بياض لياليها لتعميمها بالنور "وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر" لما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بصيامها"3 والمعنى فيه أن الحسنة بعشر أمثالها، وصوم الثلاثة كصوم الشهر، ومن ثم سن صوم ثلاثة من كل شهر ولو غير أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين، وصوم ثالث عشر ذي الحجة حرام فيصوم بدله سادس عشر، والأحسن أن يصوم الثاني عشر مع الثلاثة عشر للخلاف في أنها أولها. "و" صوم "الأيام السود" في وصفها بالسواد تجوز يعرف مما مر "وهي الثامن والعشرون وتالياه" لكن عند نقص الشهر يتعذر الثالث فيعوض عنه أول الشهر لأن ليلته كلها سوداء، ويسن صوم السابع والعشرين مع الثلاثة بعده.

"و" القسم الثالث: "ما يتكرر بتكرر الأسابيع وهو الاثنين والخميس" لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال: "إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" 4 والمراد عرضها على الله، وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة،

1 في المسند "1/241" ولفظه: "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا ويعده يومًا". ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى "4/ 287".

2 رواه مسلم في الصيام "حديث 204" عن أبي أيوب الأنصاري. ورواه أيضًا أبو داود في الصيام باب 57، والترمذي "حديث 759" وابن ماجه "حديث 1716" وأحمد "5/ 417، 419" والبيهقي في السنن الكبرى "4/ 292" والطبراني في الكبير "4/ 161".

3 رواه النسائي في الصيام باب 70.

4 رواه الترمذي في الصوم باب 43، والنسائي في الصيام باب 70.

ص: 263

وكذا صوم شعبان، وأفضلها المحرم ثم باقي الحرم، ثم شعبان، ويكره إفراد الجمعة والسبت والأحد، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم.

ــ

ورفعها في شعبان الثابت في الخبر1 محمول على رفع أعمال العام مجملة. "وسن صوم الأشهر الحرم" بل هي أفضل الشهور للصوم بعد رمضان. "وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكذا" يسن "صوم شعبان" لما صح: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم غالبه"2 "وأفضلها" أي الأشهر الحرم "المحرم" ثم رجب وإن قيل: إن الأخبار فيه ضعيفة أو موضوعة3 "ثم باقي الحرم" ولو قيل بتفضيل ذي الحجة على ذي القعدة لم يبعد "ثم" بعد الحرم "شعبان" لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره ولم يستكمل شهرًا مما عدا رمضان غيره، وهذا لا يقتضي تفضيله على الحرم كما بسطته في بعض الفتاوى. "ويكره إفراد الجمعة" لما صح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن صومه إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده4 وليتقوى بفطره على الوظائف الدينية، ومن ثم لو لم يضعف عنها بالصوم لم يكره له إفراده. "و" إفراد "السبت" وإفراد "الأحد" للنهي عن الأول5 وقيس به الثاني لجامع أن اليهود تعظم الأول والنصارى تعظم الثاني فقصد الشارع بذلك مخالفتهم، ومحل ذلك ما إذا لم يوافق إفراد كل من الأيام الثلاثة عادة له وإلا فلا كراهة، ولا يكره إفرادها بنذر وقضاء وكفارة، وخرج بالإفراد ما لو صام أحدها مع يوم قبله أو بعده فلا كراهة، ويسن صوم الدهر غير العيدين وأيام التشريق لمن لم يخف به ضررًا أو فوت

1 روى النسائي في الصيام باب 70، وأحمد في المسند "5/ 201" أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن إكثار الصوم في شعبان فقال:"إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان".

رواه البخاري في الصوم باب 52 "حديث 1969" ورواه أيضًا "حديث 1970" بلفظ: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله". وروى حديث عائشة أيضًا مسلم في الصيام حديث 176، وأبو داود في الصوم باب 59، والترمذي في الصوم باب 36، وابن ماجه في الصيام باب 30، ومالك في الصيام حديث 56، وأحمد في المسند "6/ 39، 84، 107، 128، 143، 153، 165، 188، 189، 233، 242، 249، 268".

3 والثابت من الأخبار في ذلك فضيلة صيام شهر الله المحرم بعد شهر رمضان كما ورد في مسلم في الصيام "حديث 202 و203" عن أبي هريرة.

4 روى البخاري في الصوم باب 63 "حديث 1985"، ومسلم في الصيام "حديث 146" عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". اللفظ للبخاري.

5 عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه". رواه أبو داود في الصوم باب 52 "حديث 2421" واللفظ له، وابن ماجه في الصيام باب 28، والدارمي في الصوم باب 40، وأحمد في المسند "4/ 189، 6/ 368، 369".

ص: 264

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حق. "و" مع ذلك "أفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم" فهو أفضل من صوم الدهر خلافًا لابن عبد السلام1 لخبر الصحيحين: "أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا ويفطر يومًا" 2 وفيه أفضل من ذلك.

تتمة: يحرم على المرأة تطوع غير عرفة وعاشوراء بغير إذن زوجها الحاضر أو علم رضاه للنهي عنه3، وكالزوج السيد إن حلت له وإلا حرم بغير إذنه إن حصل لها به ضرر ينقص الخدمة. والعبد كمن لا تحل فيما ذكر.

1 تقدم التعريف به. راجع ص24 حاشية 4.

2 رواه البخاري في الصوم باب 57 و59، وأحاديث الأنبياء باب 37 و38. ومسلم في الصيام حديث 182، وأبو داود في الصوم باب 66. والنسائي في الصيام باب 69 و76 و77 و78 و80. وابن ماجه في الصيام باب 31. وغيرهم كثير.

3 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" والمقصود صوم التطوع كما رواه البخاري في النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا "حديث 5192". ورواه مسلم في الزكاة باب 84، وأبو داود في الصوم باب 73، والترمذي في الصوم باب 64، والدارمي في الصوم باب20، وأحمد في المسند "2/ 245، 316، 444، 464، 476، 500".

ص: 265