المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: زكاة النبات - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات:

- ‌ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم

- ‌خطبة الكتاب

- ‌باب أحكام الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في الماء المكروه

- ‌فصل: "في الماء المستعمل

- ‌فصل: "في الماء النجس ونحو

- ‌فصل: "في الاجتهاد

- ‌فصل: "في الأواني

- ‌فصل: "في خصال الفطرة

- ‌فصل: "في الوضوء

- ‌فصل: "في سنن الوضوء

- ‌فصل: "في مكروهات الوضوء

- ‌فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية

- ‌فصل: "في المسج على الخفين

- ‌فصل: "في نواقض الوضوء

- ‌فصل: "فيما يحرم بالحدث

- ‌فصل: "فيما يندب له الوضوء

- ‌فصل: "في آداب قاضي الحاجة

- ‌فصل: "في الاستنجاء

- ‌فصل: "في موجب الغسل

- ‌فصل: "فص صفات الغسل

- ‌فصل: "في مكروهاته

- ‌باب: النجاسة وإزالتها

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في شروط التيمم

- ‌فصل: "في أركان التيمم

- ‌فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في مواقيت الصلاة

- ‌فصل: "في الاجتهاد في الوقت

- ‌فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌فصل: "في الأذان

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في سنن الصلاة

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن السجود

- ‌فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين

- ‌فصل: "في سنن السلام

- ‌فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها

- ‌فصل: "في شروط الصلاة

- ‌فصل: "في مكروهات الصلاة

- ‌فصل: "في سترة المصلي

- ‌فصل: "في سجود السهو

- ‌فصل: "في سجود التلاوة

- ‌فصل: "في سجود الشكر

- ‌فصل: "في صلاة النفل

- ‌فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة

- ‌فصل: "في شروط القدوة

- ‌فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

- ‌فصل: "في إدراك المسبوق الركعة

- ‌فصل: "في صفات الأئمة المستحبة

- ‌فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيما يتحقق به السفر

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في الجمع بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "للجمعة شروط زوائد

- ‌فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

- ‌فصل: "في سنن الجمعة

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة العيدين

- ‌باب: صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستقساء

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في توابع ما مر

- ‌فصل: "في تارك الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به

- ‌فصل: "في الكفن

- ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

- ‌فصل: "في الدفن

- ‌باب كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في واجب البقر

- ‌فصل: "في زكاة الغنم

- ‌فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌فصل: "في شروط زكاة الماشية

- ‌باب: زكاة النبات

- ‌فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌باب: زكاة النقد

- ‌فصل: "في زكاة التجارة

- ‌فصل: "في زكاة الفطر

- ‌فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها

- ‌فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها

- ‌فصل: "في صدقة التطوع

- ‌باب كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيمن يجب عليه الصوم

- ‌فصل: "فيما يبيح الفطر

- ‌فصل: "في سنن الصوم

- ‌فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

- ‌فصل: "في الفدية الواجبة

- ‌فصل: "في صوم التطوع

- ‌باب: الاعتكاف

- ‌باب: كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في المواقيت

- ‌فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة

- ‌فصل: "في بيان الإحرام

- ‌فصل: "في سنن تتعلق بالنسك

- ‌فصل: "في واجبات الطواف وسننه

- ‌فصل: "في السعي

- ‌فصل: "في الوقوف

- ‌فصل: "في الحلق

- ‌فصل: "في واجبات الحج

- ‌فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

- ‌فصل: "للحج تحللان

- ‌فصل: "في دم الترتيب والتقدير

- ‌فصل: طفي محرمات الإحرام

- ‌فصل: "في موانع الحج

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل: طفي العقيقة

- ‌فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

الفصل: ‌باب: زكاة النبات

‌باب: زكاة النبات

لا تجب إلا في الأقوات، وهي من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار، ونصابُه خمسةُ أوسقٍ؛ كل وسقٍ:

ــ

باب: زكاة النبات

أي النابت.

"لا تجب" الزكاة الآتية "إلا في الأقوات" أي التي يقتات بها اختيارًا ولو نادرًا. "وهي من الثمار الرطب والعنب" دون غيرهما من سائر الثمار للخبر الصحيح: "فأما القثاء1 والبطيخ والرمان فعفو عفا عنه صلى الله عليه وسلم". "ومن الحب الحنطة والشعير والأرز" والذرة والدخن2 والعدس والبسلاء3 والحمص والباقلاء واللوبياء ويسمى الدجر4 والجلبان5 والماش6 وهو نوع منه. "وسائر ما يقتات" أي ما يقوم به بدن الإنسان غالبًا "في حال الاختيار" فتجب الزكاة في الجميع لورودها في بعضه وألحق به الباقي، ووجه اختصاص الوجوب بما ذكر دون غيره مما لا يقتات كالزعفران والورس والعسل والقرطم7 والترمس وحب الفجل والسمسم والبطيخ والكمثرى والرمان والزيتون وغيرها ومما يقتات لا في حال الاختيار كحب الغاسول8 وحب الحنظل والحلبة؛ لأن الاقتيات به ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات. "ونصابه" أي المقتات المذكور تمرًا أو حبًّا "خمسة أوسق" تحديدًا فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" 9، وقوله:"ليس في تمر ولا حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" 10 "كل وسق ستون صاعًا" بالإجماع

1 القثاء: نوع من البطيخ قريب من الخيار لكنه أطول. انظر المعجم الوسيط "ص715".

2 الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم. "المعجم الوسيط: ص276".

3 البسلاء والبسلة والبازلاء: بقل زراعي حولي من القرنيات الفراشية. "المعجم الوسيط: ص57".

4 الدجر: بفتح الدال وضمها وكسرها وسكون الجيم. "المعجم الوسيط: ص271".

5 الجُلْبان والجُلُبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. "المعجم الوسيط: ص128".

6 الماش: جنس نباتات من القرنيات الفراشية له حب أخضر مدور أصغر من الحمص يكون بالشام وبالهند. "المعجم الوسيط: ص891".

7 القرطم، نبات زراعي صبغي من الفصيلة المركبة يستعمل زهره تابلا وملونًا للطعام. "المعجم الوسيط: ص727".

8 الغاسول: عشب حولي ينبت في صحاري مصر. "المعجم الوسيط: ص652".

9 رواه البخاري في الزكاة باب 4 و32 و42 و56 والبيوع باب 83 والمساقاة باب 17، ومسلم في الزكاة حديث 1 و3 و4 و6 والبيوع حديث 71، ورواه أيضًا بقية الستة ومالك وأحمد.

10 رواه مسلم في الزكاة "حديث 4" ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة".

ص: 222

ستون صاعًا، والصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، ويعتبر ذلك بالكيل تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب، وإلا فرطبًا وعنبًا، ويعتبر الحب مصفى من التبن، ولا يكمل جنس بجنس، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، والعلس إلى الحنطة، ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط ولا يضم تمر عام إلى عام آخر، وكذلك الزرع، ويضم تمر العام وزرعه بعضه إلى بعض.

ــ

"والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي" فجملتها ألف وستمائة رطل بالبغدادي1، والأصح أنه مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم فيكون بالرطل المصري2 ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرين رطلا ونصف رطل ونصف أوقية وثلثها وسبعي درهم، وبالأردب المصري خمسة أرادب ونصف أردب وثلث أردب. "ويعتبر ذلك بالكيل" كما ذكره المصنف بالأوسق وذكرته بالأرادب والتقدير بالوزن إنما هو للاستظهار أو إذا وافق الكيل، فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكره ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه عجب، واعتباره بما ذكر إنما يكون إذا كان "تمرًا أو زبيبًا إن تتمر أو تزبب وإلا" لا يتتمر ولا يتزبب بأن لم يأت منه تمر ولا زبيب جيدان في العادة أو كانت تطول مدة جفافه كسنة "فرطبًا وعنبًا" أي يؤخذ منه حال كونه رطبًا أو عنبًا؛ لأن ذلك وقت كماله فيكمل به نصاب ما يجف من ذلك "ويعتبر الحب" حال كونه "مصفى من" نحو "التبن" والقشر الذي لا يؤكل معه غالبًا وكل من الأرز والعلس3 يدخر في قشره ولا يؤكل معه فلا يدخل في الحساب فنصابه عشرة أوسق، نعم إن حصلت الأوسق الخمسة من دون عشرة أوسق كسبعة اعتبرت دون العشرة، وتدخل قشرة الباقلاء والحمص والشعير وغيرها في الحساب وإن أزيلت تنعمًا.

"ولا يكمل جنس بجنس" فلا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب إجماعًا في التمر والزبيب وقياسًا في الحبوب. "وتضم الأنواع بعضها إلى بعض" ليكمل النصاب وإن اختلفت جودة ورداءة ولونًا وغيرها كبرني وصيحاني4 من التمر "و" يضم "العلس" وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة5 "إلى الحنطة" في إكمال النصاب؛ لأنه نوع منها بخلاف السلت6 لأنه يشبهها لونًا والشعير طبعًا فكان جنسًا مستقلا فلا يضم إلى أحدهما. "ويخرج من كل" من الأنواع "بقسطه إن سهل" إذ لا ضرر "وإلا" يسهل "أخرج من الوسط" رعاية

1 الرطل يختلف باختلاف البلاد. وأشهره الرطل المصري والرطل البغدادي.

2 الرطل المصري: اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اثنا عشر درهمًا.

3 العلس: ضرب من البر تكون حبتان منه أو ثلاث في قشرة. "المعجم الوسيط: ص621".

4 البرني: نوع جيد من التمر مدور أحمر مشرب بصفرة. "المعجم الوسيط: ص52" والصيحاني: ضرب من التمر أسود صلب المضغة. "لسان العرب: 2/ 522".

5 الكمامة: الوعاء الذي يكون فيه الحب.

6 السلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة. "المعجم الوسيط: ص441".

ص: 223