المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: كتاب الحج والعمرة ‌ ‌مدخل … كتاب: الحج والعمرة هما فرضان، وشرط وجوبهما الإسلام، - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات:

- ‌ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم

- ‌خطبة الكتاب

- ‌باب أحكام الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في الماء المكروه

- ‌فصل: "في الماء المستعمل

- ‌فصل: "في الماء النجس ونحو

- ‌فصل: "في الاجتهاد

- ‌فصل: "في الأواني

- ‌فصل: "في خصال الفطرة

- ‌فصل: "في الوضوء

- ‌فصل: "في سنن الوضوء

- ‌فصل: "في مكروهات الوضوء

- ‌فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية

- ‌فصل: "في المسج على الخفين

- ‌فصل: "في نواقض الوضوء

- ‌فصل: "فيما يحرم بالحدث

- ‌فصل: "فيما يندب له الوضوء

- ‌فصل: "في آداب قاضي الحاجة

- ‌فصل: "في الاستنجاء

- ‌فصل: "في موجب الغسل

- ‌فصل: "فص صفات الغسل

- ‌فصل: "في مكروهاته

- ‌باب: النجاسة وإزالتها

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في شروط التيمم

- ‌فصل: "في أركان التيمم

- ‌فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في مواقيت الصلاة

- ‌فصل: "في الاجتهاد في الوقت

- ‌فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌فصل: "في الأذان

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في سنن الصلاة

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن السجود

- ‌فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين

- ‌فصل: "في سنن السلام

- ‌فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها

- ‌فصل: "في شروط الصلاة

- ‌فصل: "في مكروهات الصلاة

- ‌فصل: "في سترة المصلي

- ‌فصل: "في سجود السهو

- ‌فصل: "في سجود التلاوة

- ‌فصل: "في سجود الشكر

- ‌فصل: "في صلاة النفل

- ‌فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة

- ‌فصل: "في شروط القدوة

- ‌فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

- ‌فصل: "في إدراك المسبوق الركعة

- ‌فصل: "في صفات الأئمة المستحبة

- ‌فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيما يتحقق به السفر

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في الجمع بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "للجمعة شروط زوائد

- ‌فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

- ‌فصل: "في سنن الجمعة

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة العيدين

- ‌باب: صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستقساء

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في توابع ما مر

- ‌فصل: "في تارك الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به

- ‌فصل: "في الكفن

- ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

- ‌فصل: "في الدفن

- ‌باب كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في واجب البقر

- ‌فصل: "في زكاة الغنم

- ‌فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌فصل: "في شروط زكاة الماشية

- ‌باب: زكاة النبات

- ‌فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌باب: زكاة النقد

- ‌فصل: "في زكاة التجارة

- ‌فصل: "في زكاة الفطر

- ‌فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها

- ‌فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها

- ‌فصل: "في صدقة التطوع

- ‌باب كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيمن يجب عليه الصوم

- ‌فصل: "فيما يبيح الفطر

- ‌فصل: "في سنن الصوم

- ‌فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

- ‌فصل: "في الفدية الواجبة

- ‌فصل: "في صوم التطوع

- ‌باب: الاعتكاف

- ‌باب: كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في المواقيت

- ‌فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة

- ‌فصل: "في بيان الإحرام

- ‌فصل: "في سنن تتعلق بالنسك

- ‌فصل: "في واجبات الطواف وسننه

- ‌فصل: "في السعي

- ‌فصل: "في الوقوف

- ‌فصل: "في الحلق

- ‌فصل: "في واجبات الحج

- ‌فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

- ‌فصل: "للحج تحللان

- ‌فصل: "في دم الترتيب والتقدير

- ‌فصل: طفي محرمات الإحرام

- ‌فصل: "في موانع الحج

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل: طفي العقيقة

- ‌فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب: كتاب الحج والعمرة ‌ ‌مدخل … كتاب: الحج والعمرة هما فرضان، وشرط وجوبهما الإسلام،

‌باب: كتاب الحج والعمرة

‌مدخل

كتاب: الحج والعمرة

هما فرضان، وشرط وجوبهما الإسلام، والحرية، والتكليف، والاستطاعة ولها شروط:

الأول: وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه.

الثاني: وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، أو شق محمل لمن لا يقدر على

ــ

كتاب: الحج

هو لغة القصد. وشرعًا: قصد الكعبة للأفعال الآتية، "والعمرة" وهي لغة: الزيارة. وشرعًا قصد الكعبة للأفعال الآتية.

"هما فرضان" أما الحج فبالإجماع. وأما العمرة فلما صح عن عائشة، قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: "نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" 1 وخبر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لا"2 ضعيف اتفاقًا ثم لهما مراتب خمس: صحة مطلقة وشرطها الإسلام فقط فيصح إحرام الولي أو مأذونه عن المجنون والصبي الذي لا يميز. وصحة مباشرة وشروطها الإسلام مع التمييز وإذن الولي فلا تصح مباشرة غير مميز ولا مميز لم يأذن له وليه. ووقوع عن حجة النذر وشروطها الإسلام والتكليف. ووقوع عن حجة الإسلام وعمرته وشروطه التكليف والحرية فيجزئ حج الحر المكلف الفقير واعتماره عن فرض الإسلام. والمرتبة الخامسة وجوبهما "وشرط وجوبهما الإسلام" فلا يجبان على كافر أصلي في الدنيا ويجبان على مرتد وإن استطاع في حال ردته ثم أعسر بعد إسلامه، لكن لو مات مرتدًا لم يحج عنه لتعذر وقوعه له. "والحرية والتكليف" فلا يجبان على رقيق وصبي ومجنون لنقصهم. "والاستطاعة" لقوله تعالى:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] .

والعمرة كالحج والاستطاعة الواحدة كافية فيهما "ولها شروط. الأول: وجود الزاد وأوعيته" حتى السفرة3 "ومؤنة ذهابه وإيابه" اللائقة به من نحو ملبس ومطعم وغيرهما مما يأتي.

"الثاني: وجود راحلة" فاضلة عن جميع ما مر وما يأتي ذهابًا وإيابًا وإن لم يكن له بوطنه أهل ولا عشيرة. "لمن بينه وبين مكة مرحلتان" والأصل فيها وفي النفقة أنه صلى الله عليه وسلم فسر بهما السبيل في الآية4، والمراد بها هنا كل دابة اعتيد ركوبها في مثل تلك المسافة ولو نحو بغل

1 رواه البيهقي في السنن الكبرى "4/ 350".

2 رواه الإمام أحمد في المسند "3/ 357".

3 السفرة: طعام يصنع للمسافر، وما يحمل فيه هذا الطعام "المعجم الوسيط: ص433".

4 روى ابن ماجه في المناسك باب 6 "حديث 2897" عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .

ص: 270

الراحلة، وللمرأة مع وجود شريك، ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي، ويشترط كون ذلك كله فاضلًا عن دينه ومؤنة من عليه مؤنتهم ذهابًا وإيابًا، وعن مسكن وخادم يحتاج إليه.

ــ

وحمار. وبوجدانها القدرة على تحصيلها ببيع أو إجارة بثمن أو بأجرته لا بأزيد وإن قلت الزيادة، أو ركوب موقوف عليه أو على الحمل إلى مكة أو موصى بمنفعته إلى ذلك والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم، والشرط إما وجود راحلة فقط وهو في حق من ذكر إن بعد محله أو ضعف كما يأتي. "أو" وجود "شق محمل" وهو "لمن لا يقدر على الراحلة" بأن يلحقه بها مشقة شديدة إذ لا استطاعة معها وضابطها أن يخشى منها مبيح تيمم، فإن لحقته بالمحمل وهو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه اشترط فيه قدرته على الكنيسة1 وهو المسمى الآن بالمحارة. فإن عجز فمحفة2، فإن عجز فسرير يحمله رجال وإن بعد محله لأن الفرض أنه قادر على مؤن ذلك وأنها فاضلة عما مر. "وللمرأة" والخنثى وإن لم يتضرر؛ لأن المحمل أستر لهما والشرط وجدان المحمل في حق من ذكر "مع وجود شريك" عدل يليق به مجالسته وليس به نحو جذام ولا برص فيما يظهر في الكل، فإن لم يجده فلا وجوب. وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه، ولو سهلت معادلته بنحو أمتعة ولم يخش منها ضررًا ولا مشقة لم يشترط وجود الشريك.

"ولا تشترط الراحلة لمن بينه وبين مكة أقل من مرحلتين وهو قوي على المشي" بأن لم يلحقه به المشقة الآتية إذ ليس عليه في ذلك كثير ضرر، بخلاف ما لو ضعف عن المشي بأن خشي منه مبيح تيمم فإنه لا بد له من المحمل في حقه مطلقًا وحيث لم يلزمه المشي فالركوب قبل الإحرام وبعده أفضل، والأفضل الركوب على القتب3 والرحل4 للاتباع. "ويشترط كون ذلك كله" أي ما مر من نحو الراحلة والمؤنة "فاضلا عن دينه" ولو مؤجلا وإن أمهل به إلى إيابه لأن الحال5 على الفور والحج على التراخي والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين "و" عن "مؤنة من عليه مؤنتهم" كزوجته وقريبه ومملوكه

1 الكنيسة: شبه هودج، يُغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل به الراكب ويستتر به "المعجم الوسيط: ص800".

2 المحفّة: هودج لا قبة له تركب فيه المرأة "المعجم الوسيط: ص186".

3 القتب "بالتحريك، وبكسر القاف وسكون التاء": الرحل الصغير على قدر سنام البعير "المعجم الوسيط: ص714".

4 الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب "المعجم الوسيط: ص334".

5 أي الدين الحال أجلّ سداده.

ص: 271

الثالث: أمْنُ الطريق.

الرابع: وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله، وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان، وعلف الدابة في كل مرحلة، ولا يجب على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات.

ــ

المحتاج إليه، والمراد المؤنة اللائقة بهم من نحو ملبس ومطعم وإعفاف أب وأجرة طبيب وثمن أدوية لحاجة قريبه ومملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه، ويشترط الفضل عن جميع ما يحتاجه إلى ذلك "ذهابًا وإيابًا" إلى وطنه، وإن لم يكن له به أهل ولا عشيرة لما في الغربة من الوحشة ولنزع النفوس إلى الأوطان وعلى القاضي منعه حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب، ولكنه يخيره في الزوجة بين طلاقها وترك نفقتها عند ثقة يصرفها عليها. "وعن مسكن وخادم يحتاج إليه" أي إلى خدمته لنحو زمانة أو منصب تقديمًا لحاجته الناجزة، نعم إن كانا نفيسين لا يليقان به لزم إبدالهما بلائق إن وفى الزائد عليه بمؤنة نسكه، ومثلهما الثوب النفيس، ولو أمكن بيع بعض الدار ولو غير نفيسة وفي ثمنه بمؤنة النسك لزمه أيضًا، والأمة النفيسة للخدمة أو للتمتع كالعبد فيما ذكر، ولا يلزم العالم أو المتعلم بيع كتبه لحاجته إليها إلا إن كان له من كتاب نسختان وحاجته تندفع بإحداهما فيلزم بيع الأخرى ولا الجندي بيع سلاحه ولا المحترف بيع آلته.

"الثالث: أمن الطريق" أمنًا لائقًا بالسفر ولو ظنًّا على نفس والبضع والمال وإن قل، فإن خاف على شيء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عامًّا أم خاصًّا على المعتمد، ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه ولو تركه في بلده، ويشترط الأمن أيضًا من الرصدي وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا1، فإن وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له وهو الإمام أو نائبه.

"الرابع: وجود الزاد والمال في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان"، فإن عدم ذلك ولو في مرحلة اعتيد حمله منها تبين عدم الوجوب، والعبرة في ذلك بعرف أهل كل ناحية لاختلافه باختلاف النواحي. "و" وجود "علف الدابة في كل مرحلة" لعظم تحمل المؤنة في حمله بخلاف الماء والزاد لكن بحث2 في المجموع اعتبار العادة فيه كالماء وسبقه إليه سليم3 وغيره واعتمده السبكي وغيره. "ولا يجب" الحج

1 يجب أن يزيد هنا: ظلمًا وعدوانًا. انظر المعجم الوسيط "ص348".

2 أي النووي صاحب "المجموع شرح المهذب".

3 لعله سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي أبو الفتح. فقيه، أصولي، مفسر، محدث. توفي سنة 447هـ. من مصنفاته الكثيرة: المجرد، التقريب، الكافي وكلها في فروع الشافعية، ضياء القلوب في التفسير، وغرائب الحديث "معجم المؤلفين: 1/ 777".

ص: 272

الخامس: أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة، ولا يجب على الأعمى الحجإلا إذا وجد قائدًا، ومن عجز عن الحج بنفسه وجبت عليه الاستنابة إن قدر عليها بماله أو بمن يطيعه، إلا إذا كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر فيلزمه بنفسه.

ــ

ولا يستقر "على المرأة" ولو عجوزًا لا تشتهي سواء المكية وغيرها "إلا إن" وجد فيها ما مر و"خرج معها زوج أو محرم" لها بنسب أو رضاع أو مصاهرة لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة بريدًا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم" 1 ولا يشترط عدالتهما لأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. ومثلهما عبدها الثقة إن كانت ثقة أيضًا إذ لا يجوز لكل منهما نظر الآخر والخلوة به إلا حينئذ، ويكفي مراهق وأعمى له وجاهة وفطنة بحيث تأمن معه على نفسها، ويشترط فيمن يخرج معها مصاحبته لها بحيث يمنع تطلع أعين الفجرة إليها وإن كان قد يبعد عنها قليلا في بعض الأحيان، والأمرد الجميل لا بد أن يخرج معه من يأمن على نفسه من قريب ونحوه. "أو نسوة ثقات" بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وأن كن إماء سواء العجائز وغيرهن، وإن لم يخرج معهن زوج أو محرم لإحداهن لانقطاع الأطماع باجتماعهن، ومن ثم جازت خلوة رجل بامرأتين دون عكسه، وأفهم كلامه أنه لا بد من ثلاث غيرها وأنه لا يكتفي بغير الثقات وإن كن محارم، واعتبار العدد إنما هو بالنظر للوجوب الذي الكلام فيه، أما بالنظر لجواز الخروج فلها أن تخرج مع واحدة لفرض الحج، وكذا وحدها إذا أمنت، أما سفرها لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقًا.

"الخامس: أن يثبت على الراحلة بغير مشقة شديدة" فمن لا يثبت عليها أصلا أو يخشى من ثبوته عليها محذور تيمم لا يلزمه الحج بنفسه بل بنائبه بشروطه الآتية.

السادس: أن يجد ما مر من الزاد وغيره وقت خروج الناس من بلده.

السابع: إمكان السير بأن يبقى من الزمن عند وجود الزاد ونحوه مقدار ما يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود فإن احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج ولا يقضي من تركته لو مات قبله.

الثامن: أن يجد رفقة بحيث لا يأمن إلا بهم يخرج معهم ذلك الوقت المعتاد، فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في الثاني، ويلزمه السفر وحده في طريق آمنة لا يخاف فيها الواحد وإن استوحش.

التاسع: أن يجد ما مر من الزاد ونحوه بمال حاصل عنده فلا يلزمه اتهابه2 ولا قبول هبته لعظم المنة فيه ولا شراؤه بثمن مؤجل، وإن امتد الأجل إلى وصوله موضع ماله، ولا أثر لدين له مؤجل أو حال على معسر أو منكر ولا بينة له ولا يمكنه الظفر بماله، بخلاف الحال

1 رواه الحاكم في المستدرك "1/ 442".

2 أي طلب هبته.

ص: 273