الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب كتاب الزكاة
مدخل
…
كتاب: الزكاة
لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع: الأول النعم، ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جذعة، أو جذع ضأن له سنة، أو ثنية معزٍ أو
ــ
كتاب: الزكاة
وهي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح، وشرعًا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص وهي أحد أركان الإسلام، ومن ثم يكفر جاحدها على الإطلاق أو في القدر المجمع عليه، ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرًا.
"لا تجب الزكاة إلا على الحر" ولو مبعضًا ملك ببعضه الحر نصابًا بخلاف الرقيق لأنه لا يملك وإن ملكه سيده ولا زكاة على مكاتب لضعف ملكه ولا على سيده لأنه ليس مالكًا له "المسلم" ولو غير مكلف كالصبي والمجنون للخبر الصحيح فرضها على المسلمين والمراد بلزومها لغير المكلف أنها تلزم في ماله حتى يلزم الولي الذي يعتقد وجوبها في مال المولي إخراجها من ماله، أما الكافر فلا يلزمه إخراجها ولو بعد الإسلام، لكنه إذا مات على كفره طولب بها في الآخرة وعوقب عليها كسائر الواجبات، ويوقف الأمر في مال المرتد، فإن مات مرتدًا بان أن لا مال له من حينها وإلا أخرج الواجب في الردة وقبلها. "غير الجنين" فلا زكاة في المال الموقوف1 لأنه لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته، ويشترط أيضًا كون المالك معينًا، فلا زكاة في ريع موقوف على نحو الفقراء والمساجد كما يأتي لعدم تعين المالك، بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة، وتجب على من ذكر بالشروط الآتية وإن كان عليه ديون بقدر ما في يده أو أكثر. "وذلك" أي وجب الزكاة "في أنواع" خمسة أو ستة لأنها إما زكاة بدن وهي زكاة الفطر، وإما زكاة مال وهي إما متعلقة بالعين وهي زكاة النعم والمعشرات والنقدين والركاز2 والمعدن، وإما متعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة.
"الأول: النعم" وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية فلا يجب في غيرها حتى المتولد منها ومن غيرها بخلاف المتولد بينها كالمتولد بين الإبل والبقر فالواجب فيه زكاة أخف أبويه، ولوجوبها شروط منها النصاب. "ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين" منها "شاة" والمراد بها "جذعة أو جذع ضأن له سنة" أو أجذع قبل تمامها "أو ثنية معز أو ثني له سنتان" كاملتان وإنما أجزأ الذكر هنا لصدق اسم الشاة به في الخبر3 إذ تاؤها للوحدة لا للتأنيث، وشرط الشاة هنا
1 أي المال الواجب للجنين إرثًا من مورثه الذي مات قبل ولادته.
2 الركاز: أي المركوز، وهو المدفون؛ كما سيأتي في باب زكاة النقد.
3 وهو قوله: "وفي أربعين شاة شاة".
ثني له سنتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاص لها سنة، أو ابن لبون له سنتان إن فقدها، وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، ثم في كل أربعون بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن فقد واجبة صعد إلى أعلى منه، وأخذ شاتين كالأضحية، أو عشرين درهمًا إسلامية، أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو عشرين درهمًا.
ــ
أن تكون من غنم البلد أو مثلها أو أعلى منها قيمة وأن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضًا، وعلم من كلامه أنه يجب في العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع. "وفي خمس وعشرين بنت مخاض" وهي ما "لها سنة" كاملة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل وتجزئ في أقل من خمس وعشرين وإن زادت قيمة الشياه عليها "أو ابن لبون" ولو خنثى وهو ما "له سنتان" وإنما يجزئ "إن فقدها" أي بنت المخاض بأن لم يملكها أو ملكها معيبة أو مغصوبة وعجز عن تخليصها أو مرهونة بمؤجل، ولا فرق بين أن تساوي قيمة ابن اللبون قيمة بنت المخاض أو لا، ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره، ويجزئ ما فوق ابن اللبون كالحق بالأولى لا ابن المخاض لأنه لا جابر فيه بخلاف ابن اللبون وما فوقه لأن فضل السن يجبر فضل الأنوثة، ولو كانت عنده بنت مخاض كريمة لم يجز ابن اللبون لقدرته عليها ولا يكلفها إلا إن كانت إبله كلها كرامًا ولا يكلف عن الحوامل حاملا. "وفي ست وثلاثين" من الإبل "بنت لبون" هي التي تم "لها سنتان" سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانيًا وتصير ذات لبن "وفي ست وأربعين حقة" وهي التي تم "لها ثلاث" من السنين سميت بذلك لأنها استحقت الركوب أو طروق الفحل. "وفي إحدى وستين جذعة" بالذال المعجمة وهي التي تم "لها أربع" من السنين سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته "وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان" وكذا في مائة وعشرين وبعض واحدة. "وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة" والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب، فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي المائة والثلاثين ما ذكر، وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا، والأصل في جميع ما مر كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس لما وجهه إلى البحرين على الزكاة1. "ومن فقد واجبه" كأن فقد بنت اللبون وعند ست وثلاثون فإن شاء حصلها وإن شاء "صعد إلى أعلى منه" بدرجة كالحقة "وأخذ" جبرانًا أعني "شاتين كالأضحية" يعني يجزئان
1 رواه البخاري في الزكاة باب 40 "زكاة الغنم" حديث رقم 1454.