الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: "في شروط القدوة
"
شروط صحة القدوة أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، وأن لا يعتقد بطلانها كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين أو ثوبين، وكحنفي علمه ترك فرضًا، وأن
ــ
قوله صلى الله عليه وسلم: "من أكل بصلًا أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن المساجد وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" 1، قال جابر رضي الله عنه: أراه يعني إلا نيئه، زاد الطبراني:"أو فجلًا" ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر كذي بخر2 أو صنان3 مستحكم وحرفة خبيثة، وكذا نحو المجذوم والأبرص، ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس، وإنما يكون أكل ما مر عذرًا "إن لم يمكنه" أي يسهل عليه "إزالته" بغسل أو معالجة، فإن سهلت لم يكن عذرا وإن كان قد أكله بعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا لزمه إزالته ما أمكن ولا تسقط عنه، ويكره لمن أكله لا لعذر دخول المسجد وإن كان خاليًا ما بقي ريحه والحضور عند الناس ولو في غير المسجد قاله القاضي حسين4. "و" من الأعذار "تقطير" الماء من "سقوف الأسواق" التي في طريقه إلى الجماعة وإن لم يبل ثوبه لأن الغالب فيه النجاسة أي والقذارة، وقال غيره: "و" منها "الزلزلة" والسموم وهي ريح حارة ليلا أو نهارًا، وللبحث عن ضالة يرجوها والسعي في استرداد مغصوب والسمن المفرط والهم المانع من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت ووجود من يؤذيه في طريقه أو المسجد، وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية وتطويل الإمام على المشروع وترك سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به وكونه يخشى وقوع فتنة له أو به.
فصل: في شروط القدوة
"شروط صحة القدوة أن لا يعلم" المقتدي "بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره" كنجاسة؛ لأنه حينئذ ليس في صلاة فكيف يقتدي به "وأن لا يعتقد بطلانها" أي بطلان صلاة إمامه "كمجتهدين اختلفا في القبلة" فصلى كل لجهة غير التي صلى إليها الآخر. "أو" في "إناءين" من الماء "أو" في "ثوبين" طاهر ونجس فتوضأ كل في الثانية بإناء منهما وليس كل
1 رواه البخاري في الأذان باب 160، والأطعمة باب 49، والاعتصام باب 24، وأبو داود في الأطعمة باب 13، والنسائي في المساجد باب 16 و17.
2 البخر: الرائحة الكريهة في الفم.
3 الصنان: النتن، والرائحة الكريهة.
4 هو القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي. توفي بمرو الروذ سنة 462هـ، من تصانيفه: تلخيص التهذيب للبغوي في فروع الفقه الشافعي وسماه لباب التهذيب، والتعليق الكبير، والفتاوى، وغيرها "معجم المؤلفين: 1/ 634".
لا يعتقد وجوب قضائها كمقيم تيمم، وأن لا يكون مأمومًا ولا مشكوكًا فيه، وأميًّا -وهو من لا يحسن حرفًا من الفاتحة- إلا إذا اقتدى به مثله، وأن لا يقتدي الرجل بالمرأة ولو
ــ
في الثالثة ثوبًا منهما لاعتقاد كل بطلان صلاة صاحبه بحسب ما أداه إليه اجتهاده. "وكحنفي" أو غيره اقتدى به شافعي وقد "علمه ترك فرضًا" كالبسملة ما لم يكن أميرًا أو الطمأنينة أو أخل بشرط كأن لمس زوجته ولم يتوضأ فلا يصح اقتداء الشافعي به حينئذ اعتبارًا باعتقاد المأموم لأنه يعتقد أنه ليس في صلاة، بخلاف ما إذا علمه اقتصد لأنه يرى صحة صلاته وإن اعتقد هو بطلانها، وبخلاف ما إذا لم يعلم أنه ارتكب ما يخل بصلاته أو شك فيه لأن الظاهر أنه يراعي الخلاف ويأتي بالأكمل عنده. "وأن لا يعتقد" المأموم "وجوب قضائها" على الإمام "كمقيم تيمم" لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده ومحدث صلى مع حدثه لإكراه أو فقد الطهورين ومتحيرة وإن كان المأموم مثله لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها فكانت كالفاسدة وإن صحت لحرمة الوقت، أما من لا قضاء عليه كموشوم خشي من إزالة وشمه مبيح1 تيمم وإن كان تعدى به فيصح الاقتداء به. "وأن لا يكون" الإمام "مأمومًا" لأنه تابع فكيف يكون متبوعًا؟ "و" أن "لا" يكون "مشكوكًا فيه" أي في كونه إمامًا أو مأمومًا، فمتى جوز المقتدي في إمامه أنه مأموم كأن وجد رجلين يصليان وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد على الأوجه إذ لا مميز هنا عند استوائهما إلا النية ولا اطلاع عليها. "و" أن لا يكون "أميًّا" ولو في سرية وإن لم يعلم بحاله "وهو" أي الأمي "من لا يحسن" ولو "حرفًا من الفاتحة" بأن يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه من مخرجه أو عن أصل تشديد منها لرخاوة لسانه فلا يصح الاقتداء به حينئذ؛ لأنه لا يصلح لتحمل القراءة والإمام إنما هو بصدد ذلك. "إلا إذا اقتدى به مثله" في كونه أميًّا أيضًا في ذلك الحرف بعينه بأن اتفق الإمام والمأموم في إحسان ما عداه وأخلا به لاستوائهما وإن كان أحدهما يبدله غينًا مثلا والآخر يبدله لامًا، بخلاف ما إذا أحسن أحدهما حرفًا لم يحسنه الآخر فلا يصح اقتداء كل منهما بالآخر كمن يصلي بسبع آيات من غير الفاتحة لا يقتدي بمن يصلي بالذكر ولو عجز إمامه في الأثناء فارقه وجوبًا فإن لم يعلم حتى فرغ أعاد لندرة حدوث الخرس دون الحدث، وتكره القدوة بمن يكرر حرفًا من حروف الفاتحة كلاحن لا يغير المعنى فإن غيره ولو بإبدال أو قراءة شاذة فيها زيادة أو نقص أو تغيير معنى، فإن كان في الفاتحة أو بدلها وعجز عن النطق به إلا كذلك فكأمي أو في غيرها صحت صلاته والقدوة به إن عجز أو جهل أو نسي.
"وأن لا يقتدي الرجل" أي الذكر "بالمرأة" أو الخنثى المشكل ولا الخنثى بامرأة أو
1 قوله "مبيح" هو مفعول قوله "خشي".
صلى خلفه ثم تبين كفره أو جنونه أو كونه امرأة أو مأمومًا أو أميًّا أعادها إلا إن بان محدثًا أو جنبا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة أو قائمًا لركعة زائدة، ولو نسي حدث إمامه، ثم تذكره أعاد.
ــ
خنثى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة"1. وروى ابن ماجه: "لا تؤمن المرأة رجلا" 2 بخلاف اقتداء المرأة بالمرأة وبالخنثى وبالرجل واقتداء الخنثى أو الرجل بالرجل فيصح إذ لا محذور.
"ولو صلى" إنسان "خلفه" أي خلف آخر وهو يظنه أهلا لإمامته "ثم تبين" في أثناء الصلاة أو بعدها أنه لا يصح الاقتداء به لمانع يمكن إدراكه بالبحث عنه كأن بان "كفره" ولو بارتداد أو بزندقة "أو جنونه أو كونه امرأة أو مأمومًا أو أميًّا أعادها"؛ لتقصيره بترك البحث عما من شأنه أن يطلع عليه، وتجب الإعادة أيضًا على من ظن بإمامه خللا مما ذكر ونحوه فبان أن لا خلل به لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها "إلا إن بان" إمامه "محدثًا أو جنبًا" أو حائضًا لانتفاء تقصير المأموم "أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة" في ثوبه أو بدنه على ما صححه في التحقيق3 واعتمده الإسنوي، لكن المعتمد أن الخفي وهو ما يكون بباطن الثوب لا إعادة معه لعسر الإطلاق عليه بخلاف الظاهر، ومحل هذا وما قبله في غير الجمعة وفيها إن زاد الإمام على الأربعين وإلا بطلت لبطلان صلاة الإمام فلم يتم العدد والصلاة خلف المحدث وذي الخبث الخفي جماعة يترتب عليها سائر أحكامها إلا نحو لحوق السهو وتحمله وإدراك الركعة بالركوع. "أو" بان إمامه "قائمًا لركعة زائدة" وقد ظنه في ركعة أصلية فقام معه جاهلا زيادتها أو أتى بأركانها كلها فلا قضاء عليه لحسبان هذه الركعة لعدم تقصيره بسبب خفاء الحال عليه ولو لم يدرك المقتدي بذي حدث أو خبث أو أتى بركعة زائدة الفاتحة بكمالها لم تحسب له الركعة، "ولو" علم المأموم حدث إمامه أو خبثه أو قيامه لزيادة، ثم "نسي حدث إمامه" أو خبثه أو قيامه لزائدة فاقتدى به، ولم يحتمل وقوع طهارة عنه، "ثم تذكره أعاد" استصاحبًا لحكم العلم ولا نظر لنسيانه؛ لأنه فيه نوع تقصير منه.
1 رواه البخاري في المغازي باب 82، والفتن باب 18، والترمذي في الفتن باب 75، والنسائي في القضاة باب 8، وأحمد في المسند "5/ 43، 47".
2 جزء من حديث رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب 78 "حديث 1081" والبيهقي في السنن الكبرى "3/ 93" من حديث جابر بن عبد الله.
3 راجع الحاشية 6 صفحة 65.