الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: "في مكروهات الصلاة
"
ويكره الالتفات بوجهه إلى لحاجة ورفع البصر إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ووضع يده على فمه بلا حاجة، ومسح غبار جبهته، وتسوية الحصى في مكان سجوده،
ــ
"الشرط الرابع عشر: أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها" فمتى نوى قطعها ولو بالخروج منها إلى أخرى أو تردد فيه أو في الاستمرار فيها بطلت لمنافاة ذلك للجزم بالنية، ولا يؤاخذ بالوسواس القهري ولو في الإيمان لما فيه من الحرج، ولو نوى فعل مبطل فيها لم تبطل إلا إن شرع في المنوي، ولا يبطل الوضوء والصوم والاعتكاف والحج بنية القطع وما بعده لأن الصلاة أضيق بابًا من الأربعة.
"الشرط الخامس عشر: عدم تعليق قطعها بشيء" فإن علقه بشيء ولو محالا فيما يظهر بطلت لمنافاته للجزم بالنية.
فصل: في مكروهات الصلاة
"ويكره الالتفات بوجهه" فيها لأنه اختلاس من الشيطان كما صح في الحديث1 "إلا لحاجة" للاتباع ولا بأس بلمح العين من غير التفات، أما الالتفات بالصدر فمبطل كما مر، "ورفع البصر إلى السماء" لأنه يؤدي إلى خطف البصر كما في حديث البخاري2 "وكف شعره أو ثوبه بلا حاجة" لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكفهما ليسجدا معه."ووضع يده على فمه بلا حاجة" للنهي الصحيح عنه أما وضعها لحاجة كالتثاؤب فسنة لخبر صحيح فيه3، ولا فرق بين اليمنى واليسرى لأن هذا ليس فيه دفع مستقذر حسي. "ومسح غبار جبهته" قبل الانصراف
1 من حديث عائشة. رواه البخاري في الأذان باب 93، وبدء الخلق باب 11. وأبو داود في الصلاة باب 161، والترمذي في الجمعة باب 59، والنسائي في السهو باب 10، وأحمد في المسند "6/ 7، 106".
2 الذي رواه في الأذان باب 92 "حديث 750" عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ " فاستشد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم".
3 روى البخاري في الأدب باب 125 "حديث 6223" وباب 128 "حديث 6226" من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته؛ وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان". ورواه مسلم في الزهد والرقائق "حديث 56" مختصرًا؛ ورواه أيضًا "حديث رقم 57 و58 و59" من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ آخر أكثر اختصارًا.
والقيام على رجل، وتقديمها ولصقها بالأخرى، والصلاة حاقنًا أو حاقبًا أو حازقًا إن وسع الوقت، ومع توقان الطعام إن وسع أيضًا، وأن يبصق في غير المسجد عن يمينه أو قبالته، ويحرم في المسجد، ويكره أن يضع يده على خاصرته، وأن يخفض رأسه في ركوعه،
ــ
منها. "وتسويه الحصى في مكان سجوده" للنهي الصحيح عنه1 ولأنه كالذي قبله ينافي التواضع والخشوع. "والقيام على رجل" واحدة "وتقديمها" على الأخرى "ولصقها بالأخرى" حيث لا عذر لأنه تكلف ينافي الخشوع، ولا بأس بالاستراحة على إحداهما لطول القيام أو نحوه "والصلاة حاقنًا" بالنون أي بالبول "أو حاقبًا" بالموحدة أي بالغائط "أو حازقًا" أي بالريح للنهي عنها مع مدافعة الأخبثين بل قد يحرم إن ضره مدافعة ذلك، ويندب أو يجب تفريغ نفسه من ذلك وإن فاتت الجماعة "إن وسع الوقت" ذلك وإن وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر لحرمة الوقت. "ومع توقان الطعام" الحاضر أو القريب الحضور أي اشتهائه بحيث يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بتقديم العشاء على العشاء2 ويأكل ما يتوفر معه خشوعه فإن لم يتوفر إلا بالشبع شبع، ومحل ذلك "إن وسع" الوقت "أيضًا" وإلا صلى فورًا وجوبًا لما مر. "وأن يبصق عن غير المسجد عن يمينه أو قبالته" وإن كان خارج الصلاة للنهي عن ذلك3 بل يبصق عن يساره إن تيسر وإلا فتحت قدمه اليسرى. "ويحرم" البصاق "في المسجد" إن اتصل بشيء من أجزائه للخبر الصحيح أنه خطيئة وكفارتها دفنها4 أي أنه يقطع الحرمة ولا يرفعها "ويكره أن يضع يده" اليمنى أو اليسرى "على خاصرته" لغير حاجة لصحة
1 روى أبو داود في الصلاة باب 171 "حديث 945" عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى". وروى أيضًا "حديث رقم 946" عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية الحصى".
2 حديث: "إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء". رواه البخاري في الأذان باب 42 "حديث 671 و672 و673" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث 64 و65 و66" كلاهما رواه من حديث عائشة وأنس بن مالك وابن عمر.
3 حديث: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه". روي من حديث أنس وأبي سعيد الخدري، رواه البخاري في الصلاة باب 36 "حديث 413 و414" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث 52 و54" والترمذي في الجمعة باب 49، والنسائي في الطهارة باب 192، وابن ماجه في الإقامة باب 61، وأحمد في عدة مواضع من مسنده.
4 "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها". وروي "البساق" وروي "البزاق". رواه البخاري في الصلاة باب 37، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 55-57 وأبو داود في الصلاة باب 22، والترمذي في الجمعة باب 49، والنسائي في المساجد باب 30، وأحمد في المسند "3/ 173، 232، 274، 277".
وقراءة السورة في الثالثة والرابعة إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها في الأخيرتين، والاستناد إلى ما يسقط بسقوطه، والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول والدعاء فيه وترك الدعاء في التشهد الأخير، ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة، والجهر في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر، والجهر خلف الإمام، ويحرم الجهر إن شوش على غيره، وتكره في المزبلة والمجزرة والطريق
ــ
النهي عنه1 ولأنه فعل المتكبرين، ومن ثم لما هبط إبليس من الجنة كان كذلك وورد أنه راحة أهل النار أي اليهود والنصارى "وأن يخفض رأسه" أو يرفعه "في ركوعه" لأنه خلاف الاتباع، ويكره ترك قراءة السورة في الأولتين للخلاف في وجوبها "وقراءة السورة في" الركعة "الثالثة والرابعة" من الرباعية والثالثة من المغرب وهذا ضعيف، والمعتمد أن قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى بل ولا خلاف السنة وإنما هي ليست بسنة، وفرق بين ما ليس بسنة وما هو خلاف السنة. "إلا لمن سبق بالأولى والثانية فيقرؤها" أي السورة "في الأخيرتين" من صلاة الإمام لأنهما أولياه إذ ما أدركه المأموم أول صلاته فإن لم يمكنه قراءتها فيهما قرأها في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته من السورة، ولو سبق بالأولى فقط قرأها في الثانية والثالثة. "والاستناد" في الصلاة "إلى ما يسقط" المصلي "بسقوطه" للخلاف في صحة صلاته حينئذ ومحله حيث يسمى قائمًا وإلا بأن كان بحيث يمكنه رفع قدميه على الأرض بطلت صلاته كما مر في بحث القيام لأنه ليس بقائم بل معلق نفسه. "والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين" أي على أقله، أما الزيادة على أكمله بقدر التشهد الواجب فباطلة كما مر أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كتطويل الجلوس بين السجدتين. "وإطالة التشهد الأول" ولو بالصلاة على الآل فيه والدعاء فيه لبنائه على التخفيف. "وترك الدعاء في التشهد الأخير" للخلاف في وجوب بعضه السابق كما مر. "ومقارنة الإمام في أفعال الصلاة" بل وأقوالها للخلاف في صحة صلاته حينئذ، وهذه الكراهة من حيث الجماعة لأنها لا توجد إلا معها فتفوت فضيلتها ككل مكروه من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف وترك فرجة فيه مع سهولة سدها والعلو على الإمام والانخفاض عنه لغير حاجة ولو في المسجد والاقتداء بالمخالف ونحو الفاسق والمبتدع واقتداء المفترض بالمتنفل ومصلي الظهر مثلا بمصلي العصر وعكسهما. "و" يكره "الجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر والجهر" للمأموم "خلف الإمام" لمخالفته للاتباع المتأكد في ذلك. "ويحرم" على كل أحد "الجهر" في الصلاة
1 حديث النهي عن الصلاة مختصرًا رواه البخاري في العمل في الصلاة باب 17، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 47، وأبو داود في الصلاة باب172، والترمذي في الصلاة باب 164، والنسائي في الافتتاح باب 12، والدارمي في الصلاة باب 138، وأحمد في المسند "2/ 232، 290، 295، 331، 399".
في البناء وبطن الوادي مع توقع السيل، والكنيسة والبيعة والمقبرة والحمام وعطن الإبل، وسطح الكعبة، وثوب فيه تصاوير أو شيء يلهيه والتلثم، والتنقيب وعند غلبة النوم.
ــ
وخارجها "إن شوش على غيره" من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقًا لأنه لا يعرف إلا منه، وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش، "وتكره" الصلاة أيضًا "في المزبلة" بفتح الموحدة وضمها وهي موضع الزبل. "والمجزرة" وهي موضع الجزر أي الذبح لصحة النهي عنهما1 ولما فيهما من محاذاة النجاسة فإن مسها بعض بدنه أو محموله بطلت صلاته كما مر. "والطريق في البناء" دون البرية للنهي ولاشتغال القلب بمرور الناس فيها، وبه يعلم أن التعبير بالبناء دون البرية جرى على الغالب، وأنه حيث كثر مرورهم بمحل كرهت الصلاة فيه حينئذ وإن لم يكن طريقًا كالمطاف وفي الوادي الذي نام فيه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عن صلاة الصبح لأنه ارتحل عنه ولم يصل فيه وقال:"إن فيه شيطانًا"2. "و" في "بطن الوادي" أي كل واد "مع توقع السيل" لخشية الضرر وانتفاء الخشوع "و" في "الكنيسة" وهي متعبد اليهود "و" في "البيعة" وهي متعبد النصارى وغيرهما من سائر أمكنة المعاصي كالسوق لأنها مأوى الشياطين كالحمام. "و" في "المقبرة" الطاهرة والمنبوشة إن جعل بينه وبين النجاسة حائلا لما مر في المزبلة، وبه يعلم أن الكلام في مقابر الأنبياء "والحمام" أو مسلخه ولو جديدًا لما مر "وعطن الإبل" وهو المحل الذي تنحى إليه بعد شربها ليشرب غيرها أو هي ثانيًا للنهي عنه3 ولتشوش خشوعه بشدة نفارها. "و" على "سطح الكعبة" لما فيه من الاستعلاء عليها. "و" في "ثوب" أو إليه أو عليه إن كان "فيه تصاوير أو شيء" آخر "يلهيه" عن الصلاة كخطوط وكآدمي يستقبله للخبر الصحيح: أنه صلى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ذو أعلام فلما فرغ قال: "ألهتني هذه" 4 "والتلثم" للرجل "والتنقيب" لغيره للنهي عن
1 روى الترمذي في الصلاة باب 141، وابن ماجه في المساجد والجماعات باب 4 "حديث 746" عن ابن عمر قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة". ورواه ابن ماجه أيضًا "حديث 747" عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق".
2 رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمران بن حصين.
3 النهي عن الصلاة في معاطن الإبل رواه الترمذي في المواقيت باب 142، والنسائي في المساجد باب 41، وابن ماجه في المساجد والجماعات باب 12، والدارمي في الصلاة باب 112، وأحمد في المسند "3/ 404، 405، 4/ 85، 86، 150، 303، 5/ 54، 55، 97، 102، 105".
4 عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال:"اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي". رواه البخاري في الصلاة باب 14 "حديث 373" ورواه أيضًا برقم "752 و5817" ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 62، وأبو داود في اللباس باب 8، وأحمد في المسند "6/ 199".