المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب صلاة الاستقساء ‌ ‌مدخل … باب: صلاة الاستسقاء ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة، ولو - المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمات:

- ‌ترجمة مؤلف "المقدمة الحضرمية

- ‌ترجمة ابن حجر الهيتمي مؤلف "المنهاج القويم

- ‌خطبة الكتاب

- ‌باب أحكام الطهارة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في الماء المكروه

- ‌فصل: "في الماء المستعمل

- ‌فصل: "في الماء النجس ونحو

- ‌فصل: "في الاجتهاد

- ‌فصل: "في الأواني

- ‌فصل: "في خصال الفطرة

- ‌فصل: "في الوضوء

- ‌فصل: "في سنن الوضوء

- ‌فصل: "في مكروهات الوضوء

- ‌فصل: "في شروط الوضوء وبعضها شروط النية

- ‌فصل: "في المسج على الخفين

- ‌فصل: "في نواقض الوضوء

- ‌فصل: "فيما يحرم بالحدث

- ‌فصل: "فيما يندب له الوضوء

- ‌فصل: "في آداب قاضي الحاجة

- ‌فصل: "في الاستنجاء

- ‌فصل: "في موجب الغسل

- ‌فصل: "فص صفات الغسل

- ‌فصل: "في مكروهاته

- ‌باب: النجاسة وإزالتها

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في شروط التيمم

- ‌فصل: "في أركان التيمم

- ‌فصل: "في الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌باب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في مواقيت الصلاة

- ‌فصل: "في الاجتهاد في الوقت

- ‌فصل: "في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

- ‌فصل: "في الأذان

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في سنن الصلاة

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن الركوع

- ‌فصل: "في سنن الاعتدال

- ‌فصل: "في سنن السجود

- ‌فصل: "في سنن الجلوس بين السجدتين

- ‌فصل: "في سنن السلام

- ‌فصل: "في سنن بعد الصلاة وفيها

- ‌فصل: "في شروط الصلاة

- ‌فصل: "في مكروهات الصلاة

- ‌فصل: "في سترة المصلي

- ‌فصل: "في سجود السهو

- ‌فصل: "في سجود التلاوة

- ‌فصل: "في سجود الشكر

- ‌فصل: "في صلاة النفل

- ‌فصل: "في صلاة الجماعة وأحكامها

- ‌فصل: "في أعذار الجمعة والجماعة

- ‌فصل: "في شروط القدوة

- ‌فصل: "فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

- ‌فصل: "في إدراك المسبوق الركعة

- ‌فصل: "في صفات الأئمة المستحبة

- ‌فصل: "في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيما يتحقق به السفر

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في بقية شروط القصر ونحوه

- ‌فصل: "في الجمع بالسفر والمطر

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "للجمعة شروط زوائد

- ‌فصل: "في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

- ‌فصل: "في سنن الجمعة

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: صلاة العيدين

- ‌باب: صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستقساء

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في توابع ما مر

- ‌فصل: "في تارك الصلاة

- ‌باب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في بيان غسل الميت وما يتعلق به

- ‌فصل: "في الكفن

- ‌فصل: "في أركان الصلاة على الميت وما يتلعق بها

- ‌فصل: "في الدفن

- ‌باب كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في واجب البقر

- ‌فصل: "في زكاة الغنم

- ‌فصل: "في بعض ما يتعلق بما مر

- ‌فصل: "في شروط زكاة الماشية

- ‌باب: زكاة النبات

- ‌فصل: "في واجب ما ذكر وما يتبعه

- ‌باب: زكاة النقد

- ‌فصل: "في زكاة التجارة

- ‌فصل: "في زكاة الفطر

- ‌فصل: "في النية في الزكاة وفي تعجيلها

- ‌فصل: "في قسمة الزكاة على مستحقيها

- ‌فصل: "في صدقة التطوع

- ‌باب كتاب الصيام

- ‌مدخل

- ‌فصل: "فيمن يجب عليه الصوم

- ‌فصل: "فيما يبيح الفطر

- ‌فصل: "في سنن الصوم

- ‌فصل: "في الجماع في رمضان وما يجب له

- ‌فصل: "في الفدية الواجبة

- ‌فصل: "في صوم التطوع

- ‌باب: الاعتكاف

- ‌باب: كتاب الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل: "في المواقيت

- ‌فصل: "في بيان أركان الحج والعمرة

- ‌فصل: "في بيان الإحرام

- ‌فصل: "في سنن تتعلق بالنسك

- ‌فصل: "في واجبات الطواف وسننه

- ‌فصل: "في السعي

- ‌فصل: "في الوقوف

- ‌فصل: "في الحلق

- ‌فصل: "في واجبات الحج

- ‌فصل: "في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

- ‌فصل: "للحج تحللان

- ‌فصل: "في دم الترتيب والتقدير

- ‌فصل: طفي محرمات الإحرام

- ‌فصل: "في موانع الحج

- ‌باب الأضحية

- ‌مدخل

- ‌فصل: طفي العقيقة

- ‌فصل: "في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب صلاة الاستقساء ‌ ‌مدخل … باب: صلاة الاستسقاء ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة، ولو

‌باب صلاة الاستقساء

‌مدخل

باب: صلاة الاستسقاء

ويسن الاستسقاء بالدعاء خلف الصلاة، ولو في خطبة الجمعة، والأفضل أن يأمر

ــ

الأخوف فوتًا ثم الآكد فيقدم "الفرض" العيني ولو منذورًا لتعينه وضيق وقته "ثم الجنازة" لما يخشى عليها من تغيير الميت1 بتأخيرها ومحله إن لم يخف انفجارها2 لو قدم غيرها3 وإلا وجب تقديمها مطلقًا ويكون اشتغاله بمواراتها عذرًا في إخراج الصلاة عن وقتها. "ثم العيد" لأن صلاته آكد من صلاة الكسوف. "ثم الكسوف" ولو اجتمع خسوف ووتر قدم الخسوف وإن تيقن فوت الوتر لأن صلاة الخسوف آكد. "وإن وسع الوقت" بأن أمن الفوات "قدم الجنازة" مطلقًا "ثم الكسوف" لكن يخففه فلا يزيد على نحو سورة الإخلاص بعد الفاتحة في كل قيام ثم الفرض أو العيد لكن تؤخر خطبة الكسوف عن الفرض، ثم إن اجتمع عيد وكسوف كفى لهما خطبتان بعد صلاتيهما بقصدهما ويذكر فيها أحكامهما وإن اجتمعا مع جمعة وصلاهما قبلها سقطت خطبتهما وخطب للجمعة بنيتها ولكن يتعرض فيهما باختصار لما يندب فيهما. "ويصلون" ندبًا ركعتين ككيفية الصلوات لا على هيئة صلاة الخسوف "لنحو الزلازل والصواعق" والريح الشديدة "منفردين" لئلا يكونوا غافلين لا جماعة لأنه لم يرد، ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة.

باب: صلاة الاستسقاء

هو لغة: طلب السقيا4. وشرعًا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها، والأصل فيها قبل الإجماع الاتباع5.

"ويسن" على التأكيد لمقيم ومسافر "الاستسقاء" ولو لجدب الغير المحتاج إليه ما لم يكن ذا بدعة أو ضلالة، ثم هو ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة6 أدناها في الفضل أن يكون بالدعاء فرادى أو مجتمعين في أي وقت أرادوا وأوسطها أن يكون "بالدعاء خلف الصلاة ولو" نافلة و"في خطبة الجمعة" ونحوها لأنه عقب الصلاة أقرب إلى الإجابة. "والأفضل" من الأنواع

1 أي تآكل جثته.

2 أي جثة الميت.

3 أي غير صلاة الجنازة.

4 الاستسقاء: استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد "لسان العرب: 14/ 393".

5 روى البخاري في الاستسقاء باب 1 "حديث 1005" وباب 4 "حديث 1011 و1012" وباب 14 "حديث 1023" وباب 15 و16 و17 و18 و19 "الأحاديث 1024 و1025 و1026 و1027 و1028" عن عباد بن تميم عن عمه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه".

6 وهي في البخاري ومسلم وغيرهما.

ص: 197

الإمام الناس بالبر وصم ثلاثة، ويخرجون في الرابع صيامًا إلى الصحراء بثياب البذلة متخشعين، وبالمشايخ والصبيان والبهائم بعد غسل وتنظيف، ويصلون ركعتين كالعيد بتكبيراته، ويخطب خطبتين أو واحدة وبعدها أفضل، وأستغفر الله بدل التكبير، ويدعو في الأولى جهرًا، ويستقبل القبلة بعد ثلث الخطبة الثانية، وحول الإمام والناس ثيابهم حينئذ، وبالغ فيها في الدعاء سرًّا وجهرًا ثم استقبل الناس.

ــ

الثلاثة هذا الأخير وهو "أن يأمر الإمام" بنفسه أو نائبه "الناس" سواء مريد الحضور وغيره "بالبر" من صدقة وعتق وغيرهما كالتوبة والخروج من المظالم لأن ذلك أرجى للإجابة. "و" يأمر المطيقين منهم بموالاة "صوم ثلاثة" من الأيام مع يوم الخروج لأن الصوم معين على الرياضة والخشوع وبأمر الإمام أو نائبه به يصير واجبًا امتثالًا له لأنه تعالى بطاعة أولي الأمر1، ويجب فيه2 التبييت3 لأنه فرض، ويجب على القادرين منهم امتثال كل ما يأمر به من نحو صدقة وعتق على ما رجحه الإسنوي وفيه كلام بينته في شرح الإرشاد4. "ويخرجون" بعد صوم الثلاثة "في" اليوم "الرابع" حال كونهم "صيامًا" فيه كالذي قبله "إلى الصحراء" وإن كانوا بمكة أو بيت المقدس "بثياب البذلة" بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة وهي ما يلبس في حال مباشرة الإنسان الخدمة في بيته فلا يصحبون طيبًا ولا زينة للاتباع5، ولأن هذا يوم مسألة واستكانة بخلاف العيد، ولا يلبسون الجديد من ثياب البذلة، ويسن كونهم "متخشعين" في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع6. "و" يخرجون "بالمشايخ" أي مع المشايخ "والصبيان" لأن دعاءهم أرجى للإجابة. "والبهائم" لخبر ضعيف7 لكن له شاهد: "لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبًا"8 وتقف معزولة عن الناس، ويكره إخراج الكفار ولو ذميين، معنا أو منفردين؛ لأنهم ربما كانوا سبب القحط، فإن خرجوا أمروا بالتمييز9 عنا ولا ينفردوا بيوم وإنما يسن خروجهم "بعد غسل" لجميع أبدانهم "وتنظيف" بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة لئلا يتأذى بعضهم ببعض. "ويصلون" للاستسقاء "ركعتين

1 قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] .

2 أي الصيام.

3 أي النية في الليل.

4 تقدم الكلام على "شرح الإرشاد" للمصنف. راجع الحاشية 4 صفحة 46.

5 روى أبو داود في صلاة الاستسقاء باب 1 "حديث 1165"عن ابن عباس قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى، فرقي المنبر، فلم يخطب خطبكم هذه؛ ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد". ورواه أيضًا الترمذي في الجمعة باب 43، والنسائي في الاستسقاء باب 3، وابن ماجه في الإقامة باب 153، وأحمد في المسند "1/ 230، 355".

6 راجع الحديث في الحاشية السابقة.

7 لعله الحديث الذي رواه ابن ماجه في الفتن باب 22 "حديث 4019" عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث، وفيه:"ولولا البهائم لم يمطروا".

8 رواه البيهقي في السنن الكبرى "3/ 345" من حديث أبي هريرة.

9 بالشارة واللباس، أو بجمعهم في مكان متميز عن مكان المسلمين، وما أشبه ذلك.

ص: 198